تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هذا هو الحال للأسف بغير تطبيق الحدود، القوي منا يأكل الضعيف (ولا أريد الإسترسال حتى لا تحذف المشاركة)

فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ (يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس)، قلت؛ كيف أصنع إن أدركت ذلك؟ قال؛ (تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك)، رواه مسلم،

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ (سيكون بعدي أمراء فتعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع)، قالو؛ أفلا ننابذهم بالسيف؟، قال؛ (لا ما أقاموا فيكم الصلاة)، رواه مسلم،

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال؛ بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في السر والعلن وعلى النفقة في العسر واليسر والأثرة وأن لا ننازع السلطان أهله، إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان)، رواه الشيخان،

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال؛ أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا نائم في السجد فقال؛ (ماذا تفعل إذا أخرجت منه؟)، فقلت؛ أذهب إلى الشام، فقال؛ (كيف تفعل إذا أخرجت منها؟)، فقلت؛ أضرب بسيفي يا رسول الله فقال؛ (ألا أدلك على خير من ذلك وأقرب رشدا؟، تسمع وتطيع وتساق كيف ساقوك)، رواه أحمد وابن أبي عاصم والدرامي وابن حبان وصححه الألباني

سمعنا وأطعنا، ولكن ما وجه الإستدلال بهذه النصوص، أنا أتكلم عن السارق وطريقة دفعه وحسب.

ثم أن جميع الحكومات لا ترضى أن يقوم أحد بتنفيذ العقوبات على المجرمين وتعتبر ذلك تعدي على صلاحياتها وتعاقب عليه

لدينا لا يوجد مشكلة إذا استطعت إثبات أنه سارق وأنه تعدى على حرمة مسكنك وسلمته للشرطة من داخل البيت، فحينئذ لا تعاقب أو يكون عقابا بسيطا (سجن لأيام أو بضعة أسابيع على الأكثر)

بالمناسبة، أليس هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يريد أن يفقأ عين ذلك الذي نظر من باب بيته عليه الصلاة والسلام، هل يمكن أن يستدل بهذا الحديث على هكذا حالة؟

بارك الله فيكم جميعا، ما زلت انتظر بحث هذه المسألة منكم بالدليل، سواء للإباحة أو التحريم

بوركتم جميعا

كنتم في حفظ الله

ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[28 - 04 - 08, 05:45 م]ـ

يرفع لمشاركة المشائخ الكرام

باك الله فيكم

ـ[ياسمى]ــــــــ[28 - 04 - 08, 09:02 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

مادام هناك حكومة يجب تسليم الأمر إلى الشرطة

و إلا ستعموا الفوض

ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[28 - 04 - 08, 10:36 م]ـ

يرفع لمشاركة المشائخ الكرام

باك الله فيكم

بسم الله الرحمان الرحيم

قلنا لك لا يجوز بارك الله فيك ولن تجد من الثقات من يفتيك بجواز هذا الأمر إلا من غير اهل السنة والجماعة

ذلك ان طاعة الولي من اصول العقيدة عندنا ... والله الموفق

ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[29 - 04 - 08, 12:07 ص]ـ

إلا من غير اهل السنة والجماعة

السلام عليكم ورحمة الله

بارك الله فيك اخي،ولكن هل ضللت الطريق؟ أين انا؟ هل يوجد هنا من يتكلم من غير أهل السنة والجماعة؟ أو أن من يفتي بجواز هذا يخرج عن مسمى أهل السنة!

ثم بارك الله فيك يا أخي قد استشكل علي بعض ما أجبتني به وقد اوضحت هذا في المشاركة التي تلي مشاركتك وسألت سؤالا آخر .... فلهذا رفعت الموضع .. أريد أن أحيط بمعظم الآراء فيه مدعمة بالدليل

باختصار أنا لا أتكلم عن السرقة وحسب، أنا اتكلم عن انتهاك حرمة البيت، بالله عليك تخيل لو لم يكن هناك أي رجل في بيت وصادف هذا اللص امرأة، كيف سيكون وضع النساء والأطفال في البيت وهم يرون هذا المجرم بهذا الزي الغريب شاهرا سلاحه؟ ثم إن تسليمه للشرطة لا يردعه كما أعلم أنا ويعلم غيري، فهل في حديث فقأ عين الذي ينتهك حرمة البيت من خلال النظر إليه خلسة وحديث "من مات دون عرضه" دلالة في موضوعنا؟

جزاك الله خيرا يا اخي على تجاوبك وطول صبرك علي وأتمنى من الآخرين الإدلاء بما لديهم أيضا

والسلام عليكم

ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[29 - 04 - 08, 12:45 ص]ـ

بسم الله الرحمان الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الدفاع عن النفس غير القصاص وربما هنا وقعت في الخلط ولكل منهما احكامه فالأول جائز والثاني عكسه.

-أما عن بيان حديث فقأ العين:

روى مسلم عن أبي هريرة عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «من اطّلع في بيت قوم من غير إذنهم حلّ لهم أن يفقئوا عينه»

وقد اختلف العلماء في تأويله، فقال بعضهم: هو على ظاهره، فيحلّ لمن اطّلع عليه أن يفقأ عين المطّلع حال الاطّلاع، ولا ضمان، وهذا مذهب الشّافعيّة والحنابلة.

وقال المالكيّة والحنفيّة: ليس هذا على ظاهره، فإن فقأ فعليه الضّمان، والخبر منسوخ، وكان قبل نزول قوله تعالى: {وإنْ عاقبتم فعاقِبُوا بمثلِ ما عُوْقِبْتُمْ به} ويحتمل أن يكون خرج على وجه الوعيد لا على وجه الحتم، والخبر إذا كان مخالفاً لكتاب اللّه تعالى لا يجوز العمل به. وقد كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يتكلّم بالكلام في الظّاهر، وهو يريد شيئاً آخر، كما جاء في الخبر «أنّ عبّاس بن مرداس لمّا مدحه قال لبلال: قم فاقطع لسانه» وإنّما أراد بذلك أن يدفع إليه شيئاً ولم يرد به القطع في الحقيقة.

وهذا أيضاً يحتمل أن يكون ذكر فقء العين والمراد: أن يعمل به عملاً حتّى لا ينظر بعد ذلك في بيت غيره. وفي تبصرة الحكّام: ولو نظر من كوّة أو من باب ففقأ عينه صاحب الدّار ضمن، لأنّه قادر على زجره ودفعه بالأخفّ، ولو قصد زجره بذلك فأصاب عينه ولم يقصد فقأها ففي ضمانه خلاف.

وأمّا عند الحنفيّة: فإن لم يمكن دفع المطّلع إلاّ بفقء عينه ففقأها لا ضمان، وإن أمكن بدون فقء عينه ففقأها فعليه الضّمان. أمّا إذا تجسّس وانصرف فليس للمطَّلع عليه أن يفقأ عينه اتّفاقاً. وينظر للتّفصيل: (دفع الصّائل). أمّا عقوبة المتجسّس فهي التّعزير، إذ ليس في ذلك حدّ معيّن، والتّعزير يختلف والمرجع في تقديره إلى الإمام (ر: تعزير).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير