تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أولا: إن مسألة ترك جنس العمل لا علاقة لها بترك أحاد العمل؛ لأن الأولى محل إجماع عند السلف، ولم يخالف فيها أحد، بينما ترك آحاد العمل، كالصلاة وغيرها فهي محل خلاف عند السلف؟!.

ثانياً: وقع لبعض المتأخرين خطأ في ربط مسألة الصلاة بمسألة ترك جنس العمل، فذهبت طائفة إلى أن عدم كفر تارك الصلاة، فظنوا من هذا أن تارك جنس العمل لا يكفر – أو بمعنى أدق – تارك الفرائض = لا يكفر، وهذا خطأ مخالف لإجماع السلف، وظنت طائفة أن مسألة ترك الصلاة محل إجماع السلف، وصار من كلامهم ما ظاهره ربط مسألة جنس العمل بالصلاة، وجعلوا القول بعدم كفر تارك الصلاة من أقوال المرجئة.!!

وقد تكلمت فيما سبق في مسألة الخلاف في ترك الصلاة، تجده وفقك الله على هذا الرابط.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4139

ثالثاً: ما قيل في الصلاة يقال في غيرها من الفرائض مما نقل فيه اختلاف السلف.

رابعاً: إذا امتنعت طائفة عن فعل شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، كالأذان، وصلاة العيدين وغير ذلك، فيجب على الإمام قتالها حتى ترجع، ويسميهم العلماء (الطائفة الممتنعة).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى (28/ 356):

" أيما طائفة انتسبت إلى الإسلام وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين حتى يكون الدين كله لله،كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسائر الصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة، وكان قد توقف في قتالهم بعض الصحابة، ثم اتفقوا حتى قال عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله عنهما: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ; وحسابهم على الله فقال له أبو بكر: فإن الزكاة من حقها. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر: فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال: فعلمت أنه الحق.

وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة أنه أمر بقتال الخوارج ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة " وفي رواية لمسلم عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " يخرج قوم من أمتي يقرءون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، يقرءون القرآن يحسبون أنه لهم، وهو عليهم، لا تجاوز قراءتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضى لهم على لسان نبيهم لنكلوا عن العمل وعن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: " يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ; لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد " متفق عليه وفي رواية لمسلم: " يكون أمتي فرقتين فتخرج من بينهما مارقة يلي فتلهم أولى الطائفتين بالحق ". فهؤلاء الذين قتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما حصلت الفرقة بين أهل العراق والشام وكانوا يسمون الحرورية. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كلا الطائفتين المفترقتين من أمته، وأن أصحاب علي أولى الطائفتين بالحق، ولم يحرض إلا على قتال أولئك المارقين الذين خرجوا من الإسلام وفارقوا الجماعة واستحلوا دماء من سواهم من المسلمين وأموالهم.

فثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين. " اهـ

والله أعلم.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[05 - 02 - 03, 09:46 ص]ـ

أخي الحبيب ابن ابي حاتم .............

جزاكم الله خيرا على ماذكرتم لكنا ما تكلمنا عن قتال الممتنعه بل عن ((كفرها))؟؟

فلاشك ولاريب ان الطائفة الممتنعه عن شعيرة ظاهرة ((تقاتل)) لكن كلامنا حول انها ((تكفر)) ... وبينهما فرق عظيم بين كما لايخفى عليكم.بل هناك فرق بين القتال و ((القتل)) فالممتنعه لاتكفر ولا تقتل بل تقاتل.

قال تعالى ((فقاتلوا التى تبغى حتى تفئ الى امر الله)) ...

فالطائفة الممتنعه طائفة مسلمه ..... لكن ذكر الاخ ما هذا نصه قال: ((هذا غير أنَّ الطائفة الممتنعة عن شيء من الشعائر الظاهرة .. إذا قاتلت عليه .. تكفر .. ولو عن .. صلاة العيد .. والجهاد في سبيل الله .. وغيرها .. كما ذكر شيخ الإسلام))) ...

هذا نصه وهو غريب!! ... فأن كان ثم زيادة علم فنحن شاكرون داعون.

أما كلامكم الاول حول جنس العلم فتأمل اخي كلامي الذي قلته من قبل قلت في ردي السابق:

((ومن الادلة على ذلك ان جنس ترك الاعمال لايكفر الانسان بترك شئ منه الا جنس الصلاة لاجماع الصحابة)) ...

فلا يكفر الانسان بترك شئ من جنس العمل تأمل (شئ) او آحاد العمل ولم نتكلم على ترك ((جنس العمل بالكلية)) .. بل عن ترك شيئا منه .... وقد قلت في ردي التالي ما نصه ((ليس هناك عمل يكفر الانسان بتركه الا ((الصلاة)) .... هذا اذا كان مستصحبا لجنس العمل)) ... تأمل مستصحبا لجنس العمل.

ويا أخي الحبيب الصحابه ((أجمعوا على كفر تارك الصلاة)) فأي اجماع ثاني نريد!!

والعلماء لم يجمعوا على كفر تارك جنس العمل فأن المرجئة قد خالفوا ومنهم مرجئة الفقهاء ومرجئة ((العصر)) من المنتسبين لاهل الحديث.

وأن كان المخالف من طوائف المبتدعه لكن فيهم طائفه من العلماء المتقدمين والمعاصرين.

وجزاك ربي خيرا .....

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير