[التيسير للأصدقاء لمعرفة أقسام الطلاق]
ـ[حاتم فتحي]ــــــــ[28 - 04 - 08, 12:13 ص]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
اما بعد؛؛؛
حياكم الله جميعاً؛ هذا هو أول موضوع اشارك به في هذا المنتدى المبارك وهو عن أقسام الطلاق
أسأل الله جل و علا أن يستفيد منه الأخوه.
=======================================
تعريف الطلاق:
الطلاق هو حل رابطة الزواج بلفظ صريح او كنايه مع النيه
اركانه:
1 - الزوج المكلف 2 - الزوجه
3 - اللفظ الدال على الطلاق صريحا كان او كنايه ولكن النيه وحدها بدون التلفظ بالطلاق لا تكفى و لا تطلق بها الزوجه لقوله صلى الله عليه و سلم ((ان الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا او يعملوا به)) متفق عليه.
أقسامه و أنواعه:
الطلاق السنى: وهو ان يطلق الرجل المرأه فى طهر لم يمسها فيه (اذا اراد الرجل ان يطلق المرأه انتظرها حتى تحيض و تطهر ثم يطلقها طلقة واحدة).
الطلاق البدعى: وهو ان يطلق الرجل امرأته و هى حائض او نفساء او فى طهر قد مسها فيه , او يطلقها ثلاثا فى كلمة واحدة او ثلاث كلمات فى الحال (و الطلاق البدعى كالسنى عند جمهور العلماء فى وقوعه).
الطلاق البائن: وهو الذى لا يملك المطلق معه حق الرجعه و يقع الطلاق بائنا فى خمس صور هى: 1 - ان يطلقها طلاقا رجعيا ثم ينكحها فلا يراجعها حتى تنقضى عدتها. 2 - ان يطلقها على مال تدفعه مخالعه. 3 - ان يطلقها الحكمان عندما يريان ان الطلاق اصلح من الابقاء على الزواج. 4 - ان يطلقها قبل الدخول بها. 5 - ان يطلقها ثلاثا فى كلمة واحدة او متفرقات فى المجلس او يطلقها ثالثه بعد اثنتين قبلها فتبين منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
الطلاق الرجعى: وهو ما يملك معه الزوج حق مراجعة مطلقته , و الطلاق الرجعى هو ما كان دون الثلاث فى الدخول بها و بدون عوض و يكفيه ان يقول لها: لقد راجعتك.
الطلاق الصريح: وهو ما لا يحتاج المطلق معه الى نية الطلاق بل يكفي فيه لفظ الطلاق الصريح كأن يقول (انت طالق) او (طلقتك) او نحو ذلك
الطلاق الكنايه: وهو ما يحتاج فيه الى نية الطلاق , اذ اللفظ غير صريح فى الدلالة عليه كأن يقول (الحقى بأهلك) او غير ذلك.
الطلاق المنجز و المعلق: الطلاق المنجز هو ما تطلق به الزوجة فى الحال كقوله (انت طالق) اما المعلق هو ما علقه على فعل شىء او تركه فلا يقع الا بعد وقوع ما علقه عليه مثل ان يقول (لو خرجت من البيت فأنت طالق)
طلاق التخيير و التمليك: و هو ان يقول الرجل لامرأته: اختارى او خيرتك فى مفارقتى او البقاء معى و اما التمليك فهو ان يقول: لقد ملكتك امرك فاذا قال لها ذلك فقالت: اذن انا طالق , تطلقت طلقه واحدة رجعيه.
الطلاق بالوكالة او الكتابه: اذا وكل الرجل من يطلق امرأته او كتب اليها كتابا يعلن فيه طلاقها.
الطلاق بالتحريم: و كما ذكر الشيخ ان هذه المسأله بلغ فيها الخلاف بين السلف مبلغا عظيما حتى بلغت فيها الأقوال نحوا من ثمانية عشر قولا ... و هو ان يقول الرجل لزوجته:انت علي حرام او تحرمين , فاذا نوي به الطلاق فهو طلاق , وان نوى به ظهارا فهو ظهار تجب فيه كفارة الظهار , وان لم يرد به طلاقا ولا ظهارا أو أراد به الحلف كأن يقول: انت حرام ان فعلت كذا ففعلت ففيه كفارة يمين لا غير , قال ابن عباس رضي الله عنه: ((اذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها)) , ثم قال: ((لقد كان لكم في رسول الله اسوة)) ... يعني بذلك ان النبي صلي الله عليه وسلم حرم مارية فلم تحرم عليه وانما اكتفي بعتق رقبة. والحديث متفق عليه.
الطلاق الحرام: وهو ان يطلق الرجل امرأته ثلاثا في كلمة واحدة , او فى ثلاث كلمات في المجلس , كأن يقول عبارة ((انت طالق ثلاثا)) او يقول: ((انت طالق , طالق , طالق)) فهذا الطلاق محرم بالاجماع وحكم هذا الطلاق عند جمهور العلماء " الائمة الاربعة و غيرهم" انه ينفذ ثلاثا , و ان المطلقة به لا تحل لزوجها حتي تنكح زوجا غيره. واما غير الجمهور من العلماء فانهم يرونه طلقه واحدة بائنة او رجعية علي خلاف بينهم. و بناء علي خلاف أهل العلم في هذا فانه والله اعلم يحسن ان ينظر فيه الي حال المطلق.
والحمد لله رب العالمين