ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[28 - 04 - 08, 08:15 م]ـ
أما القائلين بأن صلاة الجماعة فرض عين فاستدلوا بقوله تعالى: ?وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ? [1] ( http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=2924#_ftn1) وقالوا
مع تقتضي المعية والجمعية فأمرهم الله بالصلاة مع شهود الجماعة [2] ( http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=2924#_ftn2) ، والأمر يفيد الوجوب ما لم تات قرينة [3] ( http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=2924#_ftn3) ، وهذا غير مسلم فالمعية لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق المصاحبةكما هو مقرر في كتب اللغة [4] ( http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=2924#_ftn4) ويمكن أن يكون قوله تعالى: ?وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ? كقوله تعالى: ? َيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ ? [5] ( http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=2924#_ftn5) أي كونوا منهم،ومثلهم،وهي كقولهم أذكر الله مع الذاكرين، و هذا لا يقتضى الِاخْتِلَاطَ وَالْمُجَاوَرَةَ الْحِسِّيَّةَ،و المعنى المختار هو قاله الطبري في تفسيره: (هذا أمرٌ من الله جل ثناؤه - لمن ذكر من أحبار بني إسرائيل ومنافقيها - بالإنابة والتوبة إليه، وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والدخولِ مع المسلمين في الإسلام، والخضوع له بالطاعة؛ ونهيٌ منه لهم عن كتمان ما قد علموه من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، بعد تظاهر حججه عليهم، بما قد وصفنا قبل فيما مضى من كتابنا هذا، وبعد الإعذار إليهم والإنذارِ، وبعد تذكيرهم نعمه إليهم وإلى أسلافهم تعطُّفًا منه بذلك عليهم، وإبلاغًا في المعذرة) [6] ( http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=2924#_ftn6)
[1] (http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=2924#_ftnref1)- البقرة الآية 43
[2] ( http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=2924#_ftnref2)- انظر تفسير القرطبي 1/ 358
[3] ( http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=2924#_ftnref3)- انظر أصول الفقه الشيخ محمد الخضري 193 - 196 دار الحديث الطبعة الأولى 1422هـ 2001م، وعلم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف 224 - 225 دار الحديث 1423هـ 2003م و شرح الأصول من علم الأصول لابن عثيمين 109 المكتبة التوفيقية، و الواضح في أصول الفق د. محمد سليمان الأشقر 219 - 220 دار السلام الطبعة الأولى 1422هـ 2001م، و الوجيز في أصول الفقه د. عبد الكريم زيدان 292 - 295 مؤسسة الرسالة الطبعة السابعة 1421هـ 2000،و علم أصول الفقه د. محمد الزحيلي 230 دارالقلم الطبعة الأولى 1425هـ 2004م، أصول الفقه القسم الثاني الحكم الشرعي د. محمود بلال مهران 342 - 345 دار الثقافة العربية بجامعة القاهرة 1425هـ 2004م،و الوجيز في أصول الفقه د. وهبة الزحيلي 211 - 212 دار الفكر الإعادة الحادية عشرة 1427هـ 2006م
[4] ( http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=2924#_ftnref4)- انظر الصحاح للجوهري (3/ 1286) تحقيق أحمد عبدالغفار عطار دار العلم للملايين بيروت،و المحكم والمحيط الأعظم في اللغة لابن سيده (1/ 55) ولسان العرب لابن منظور (13/ 144) مؤسسة التاريخ العربي بيروت، و القاموس المحيط للفيروز آبادى ص987 تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ودار الريان للتراث و تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد مرتضي الزبيدي (5/ 514) منشورات دار مكتبة الحياة بيروت
[5] ( http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=2924#_ftnref5)- سورة التوبة الاية 119
[6] ( http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=2924#_ftnref6) - تفسير الطبري 1/ 575
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[28 - 04 - 08, 08:16 م]ـ
و استدلوا أيضا بقوله تعالى: ? وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ? [1] ( http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=2926#_ftn1) فقالوا أمر بصلاة الجماعة فى حال الخوفِ، ففى حالِ الأمنِ أولى، وهذا غير مسلم فالآية تتحدث عن جواز صلاة الخوف بدليل قوله تعالى: ? وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ? وليست الآية (وإذا كنت فيهم فأقم لهم الصلاة)،والنبي r لم يواظب عليها، ولو كانت فرضا لواظب عليها
[1] ( http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=2926#_ftnref1) - النساء من الآية 102
¥