ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[28 - 04 - 08, 09:17 م]ـ
الأدلة التي وردت في مشروعية الجماعة أتت عامة كقوله r : « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» [1] ( http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=2937#_ftn1) لأن لفظ صلاة الجماعة معرف بالإضافة، والمعرف بالإضافة من صيغ العموم أي يصح وضع كلمة كل قبلها فتقول كل صلاة جماعة،ومن المقرر في أصول الفقه أن العام يدخل فيه جميع أفراده،ولا يجوز قصره على بعض أفراده إلا بدليل [2] ( http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=2937#_ftn2) فلا يصح أن تقول صلاة الجماعة في هذه الأحاديث قاصرة على الصلاة الأولى فقط إلا أن تأت ببرهان مبين، ودليل متين،ومجرد الرأي ليس بحجة،و لو قلنا الجماعة الأولى فقط هي التي تقام، ولا تقام جماعة أخرى لزم في هذه الحالة أَنْ جعلَ المفضولَ فاضلاً، لأنه بدل من أن يصل الرجل مع الرجل يصل وحده،وصلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده،والقول بأن الجماعة الثانية لا تشرع يستلزم أن تكون صلاة الرجل وحده أفضل من صلاته مع آخر فيكون بهذا المفضول فاضلا، وهذا خلاف ما دلت عليه النصوص خاصة قوله r : « صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى» [3] ( http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=2937#_ftn3) .
[1] (http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=2937#_ftnref1)- رواه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة رقم 645، و رواه مسلم في صحيحه رقم 650
[2] ( http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=2937#_ftnref2)- انظر مبحث صيغ العموم ودلالة العام في علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف 210 - 212، و الوجيز في أصول الفقه د. عبد الكريم زيدان 305 - 310،و علم أصول الفقه د. محمد الزحيلي 256 - 261 و شرح الأصول من علم الأصول لابن عثيمين 190 - 205 و مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي 195 - 198
[3] ( http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=2937#_ftnref3)- حسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم 554
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[28 - 04 - 08, 09:20 م]ـ
فصل 6: حث النبي r من صلى الجماعة على الدخول مع المتخلف عنها نص في مشروعية الجماعة الثانية:
الكل يعلم أنه إذا جاء الأثر بطل النظر، ولا اجتهاد مع النص، وقد وجدنا في السنة حديث قد نص على مشروعية صلاة الجماعة فعندما أبصر الرسول r رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ [1] ( http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=2939#_ftn1) وهذا نَصٌّ صحيح صريحٌ في إعادةِ الجماعةِ بعدَ الجماعةِ الراتبةِ حيث حث النَّبيُّ rمن عنده على أن يصلوا مع الذي فاتته الصلاة، ولو كانت الجماعة الثانية غير مشروعة ما ندب النبي r إليها فإذا كان الرسول الله r أمر واحداً يقوم ليصلي مع هذا المتخلف مع أنه أدى الواجب الذي عليه, فكيف إذا دخل اثنان فاتتهم الجماعة؟ , وإذا كان الرسول r أقام من لم يطالب بالجماعة أن يصلي مع هذا, فكيف نقول للمطالب بالجماعة لا تصل جماعة؟! والشريعة الإسلامية لا يمكن أن تأتي بمشروعية شيء, وتدع ما كان مثله أو أولى منه.فلا يصح أن يقال أن صلاة الجماعة هذه عقدت بمفترض مع متنفل، وليس مفترض مع مفترض، فهذا القول بعيد جدا؛ لأنه لو جاء ثالث ورابع وخامس لم يصلوا الفريضة لدخلوا في هذه الجماعة التي عقدت بأمره r
[1] (http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=2939#_ftnref1) - صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم 574
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[28 - 04 - 08, 09:22 م]ـ
وهل كون جماعة لم يصلوا صلاة الفرض إذا وجد واحد ليتنفل تنعقد الجماعة لكل هؤلاء،وإذا لم يوجد من يتنفل لا تعقد هذه الجماعة، ويصلوا فرادى؟ وهل يقول قائل: إنه لو دخل رجلان قد فاتتهما الجماعة لا يشرع لهما أن يصليا جمعياً، وإذا وجد من صلاها يشرع لهم فقط في هه الحالة أن يصلوا جميعا؟ وكون النبي r سمى فعل من صلاها ودخل مع المتخلف عنها صدقة فهذا دليل أيضا في جواز الجماعة الثانية؛ لأن الرجل الذي يقوم معه قد أدى الواجب الذي عليه فصلاته الثانية تكون صدقة, ولو كانت إقامة الجماعة الثانية ممنوعة ما أجاز النبي r الصدقة فيها, لأن الصدقة التي تستلزم فعل المحرم لا تجوز , فلا يمكن أن نفعل مستحباً بانتهاك محرم فالقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. فخلاصة الكلام أن الجماعة الثانية أقيمت في مسجد رسول الله r بطلب منه ,و كانت الثانية عارضة , فلو كان فيها مفسدة لم يكن فرق بين أن يكون الواحد من الجماعة متطوعاً أم مفترضاً, بل المفترض أولى أن يقيم الجماعة؛ لأنه لا يحصل منه شيء من المنة على الثاني فكل واحد منهما انتفع بالآخر بحصول الجماعة لهما في فرضيتهما.
¥