ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[29 - 04 - 08, 10:29 م]ـ
جزاكم الله خير ونفع بكم ... جهد قيم .. لكن ما وجه التفريق بين حكومي وغير حكومي ..
ـ[أبوعبدالله بن محمد بن عبدالله]ــــــــ[30 - 04 - 08, 06:14 م]ـ
وجهه ما ذكر اعلاه ..
((وأما الاشتراك في نظام التقاعد مع الجهات الحكومية، فإنها قد لا تأخذ الحكم السابق من جهة أن الحكومة أو بيت المال مسئول عن الإنفاق على الرعية إذا احتاجوا.))
((وقد جاء في فتاوى علماء اللجنة الدائمة ما نصه: إن ما يعطى من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولا عن رعيته، وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة، ووضع له نظاما راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف. ونظرا إلى مظنة الحاجة فيهم.))
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[01 - 05 - 08, 11:59 ص]ـ
((وقد جاء في فتاوى علماء اللجنة الدائمة ما نصه: إن ما يعطى من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولا عن رعيته، وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة، ووضع له نظاما راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف. ونظرا إلى مظنة الحاجة فيهم.))
جزاك الله خير ونفع بك أخي الكريم .. اقصد وجه التفريق هو أن كلاهما الحكومي والشركة تأخذ من راتب الموظف وتعطية التقاعد .. والشركة أيضا تراعي مصلحة الموظف وأقرب الناس إليه .. وإلا لما اشتركت الشركات في هذا النظام ..
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[01 - 05 - 08, 12:23 م]ـ
لكن تبقى مسألة استثمار راتب الموظف في أنشطة مخالفة للشرع فيها ربا أو مخالفات أخرى
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[04 - 05 - 08, 02:11 م]ـ
لكن تبقى مسألة استثمار راتب الموظف في أنشطة مخالفة للشرع فيها ربا أو مخالفات أخرى
جزاك الله خير ... نسأل الله أن ييسر لنا من يبحثها بحثا علميا ميدانيا دقيقا
حتى لا تبقى شبهة .. والله تعالى أعلم
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[04 - 05 - 08, 05:17 م]ـ
المؤسسة العامة للتقاعد جهة اعتبارية، لها شخصيتها المستقلة عن الدولة، وكذا المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والدولة تشرف عليهما، فالتفريق بينهما يحتاج إلى إعادة نظر.
وقد وجدت بعض الفتاوى لها علاقة بهذا الموضوع ...
الفتوى الاولىفقه المعاملات الموضوع الرئيسىعنوان الفتوى: حكم الضمانالاجتماعياسم المفتى:عبد الفتاح إدريسرقمالفتوى: 22772تاريخ الفتوى على الموقع: 29/ 03/2005نصالسؤالما حكم الضمان الاجتماعي خاصة وأنه يقطع من الوظف غصبًا وهل إذا حرميحرم العمل في مؤسسة الضمان الاجتماعي؟ نص الفتوىبسم الله الرحمنالرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنامحمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد: فقد تم عرضومناقشة موضوع التأمينات الاجتماعية الذي تقوم به الشركات والمؤسسات في الدولة، وهوما يعني التأمين على موظفيها والعاملين بها ضد العجز والشيخوخة والوفاة، وهذاالتأمين تسدد أقساطه من راتب العامل أو الموظف كنسبة مقتطعة منه في كل شهر، وهذاالتأمين يعد مراعاة من الدولة التي عمل فيها الموظف وقضى وقته وجهده في خدمتها حتىلا يصل به الحال بعد عجزه أو خروجه على المعاش إلى أن يقف موقف الحاجة بعد أن كانغنيًا بما يدره عمله عليه من راتب وأجور إضافية وغير ذلك .. وهذا التأمين الاجتماعيمتفق على إباحته في زماننا هذا، ويعد نوعًا من الضمان الاجتماعي الذي تكفله الدولةلرعاياها. ولكن إذا كان هذا التأمين يُستثمر في مشروعات ربوية فهذا هو المحرمفي هذا التأمين، ولأجل هذا فإن المستحقين في هذا التأمين بوسعهم أن يمتنعوا عناستثمار هذا المبلغ في البنوك الربوية أو المشروعات المشبوهة؛ بعدًا بهذه المعاشاتعن شائبة الربا، ولكن التأمين في حد ذاته مشروع، وبوسع صاحبه ألا يوافق على استثمارهذا المبلغ في البنوك الربوية أو المشروعات التي يكتنفها الربا أو يتم التعامل فيهابالحرام، وإذا تحقق هذا فإن هذا التأمين مباح وقد اتفق على إباحته من العلماءالمحدثين. والله أعلم. الفتوى الثانية: فتاوىالعنوان التأمينات الاجتماعيةالمجيب عبد الرحمنبن عبدالله العجلانالمدرس بالحرم المكيالتصنيف الفهرسة/ المعاملات/التأمينالتاريخ 7/ 4/1422السؤالما حكم الاشتراك فيالتأمينات الاجتماعية؟ الجوابالذي يظهر من سؤال السائل أنه يسأل عنالتأمينات
¥