تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

شروطهم إلاشرطاً حرم حلالا أو أحل حراماً" رواه الترمذي (1352)، وغيره من حديث عمرو بن عوف –رضي الله عنه-، ولعموم قول الله –سبحانه: "يا أيها الذين آمنوا أوفوابالعقود" [المائدة: 1]، أما أخذ غرامات مركبة عن كل شهر تأخر سداده، فهو حرام لايجوز، فهو من الربا المحرم، وأكل لأموال الناس بالباطل، ولو شرطته مصلحة التأميناتفهو شرط باطل لا اعتبار له؛ لأنه (أحل حراماً) فلا يجوز التعامل به، وفي الحديث:"ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطلوإن كان مائة شرط .. " رواه البخاري (2735)، ومسلم (1504) من حديث عائشة-رضي اللهعنها-, وينبغي أن يتنبه إلى أن اشتراط تلك الغرامة المركبة عند عدم السداد أوتأخيره –ليس من قبيل ما يعرف بالشرط الجزائي؛ لأن الشرط الجزائي المعتبر يكون فيمصلحة العقد ولا يناقضه، أما الشرط المسئول عنه فهو مناقض ومناف لمقتضى العقد؛ لأنالمصلحة شرطت على ألا تلحقها خسارة، وعليه فهذا الشرط فاسد، مثل له العلماء بقولهم:"كما لو اشترط أحد الطرفين أن الخسارة عليه، أو لا يبيع أو يهب أو يتصدق .. "، وإضافةلما سبق فإن اشتراط الغرامة النقدية عند التأخير، أو عدم السداد للأقساط النقدية أوبعضها –يجعل العقد عقداً ربوياً فيه الربا والنسيئة".والخلاصة: إن دفع الأقساطالمتأخرة أمر واجب متعين، أما دفع الغرامة مركبة أو بسيطة عند التأخير فحرام، ولايجوز دفعها بحال، ويتعين عليك طلب إحالة الموضوع بينك وبين التأمينات إلى المحكمةالشرعية لتحكم بينكم بحكم الله. وفق الله الجميع إلى كل خير، آمين.،،والظاهر أخى الكرين أن المحرم هو عقود التامينات التجارية التى تتم بواسطة شركاتالتأمين الخاصة، والتى تعتمد بصورة اساسية على الغرر والربا، ومنها التامين علىالحياة والسيارة مالم يكن اجباريا، والاشياء الاخرى، وهى محرمة تحريم قاطع لاخلاففيه، وهذا نص إحدى الفتاوى المتعلق بها: الموضوع الرئيسىحكم التأمينالتجاري عنوان الفتوىمجمع الفقه الإسلامي اسم المفتى

3070 رقم الفتوى

27/ 05/2004 تاريخ الفتوى على الموقعنص السؤالبسمالله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد والحمدلله.أما بعد ... فأرجوا من سيادتكم الإجابة على استفساري الآتي:"حيث أعمل يوجد تأمين علىالحياة يستفيد منه من أحدده عند موتي أو عند حدوث أي حادث يضطرني إلى التقاعد علماًبأن هذا التأمين على الحياة يدفع العمل نصف الأقساط الشهرية له وأقوم أنا بدفعالنصف الآخر من راتبي الشهري.فهل يجوز أن أقبل هذا التأمين وأن أمضي فيه ويخصم منراتبي الشهري مقدار هذا القسط ويكون من يحصل على هذا المال من عائلتي المستفيدةبذلك حلال أخذه أم أن أرفض هذا الأمر لأن فيه شبهة الربا وغير ذلك؟ أفيدونا أفادكمالله.علماً بأن الاشتراك في هذا التأمين اختيارياً وليس إجباريا. نصالفتوىالأخ الكريم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعدإليك قرارالمجمع الفقهي بمكة المكرمة والذي يبين حكم التأمين بكل أنواعه. قرار المجمعالفقهي بمكة المكرمةالقرار الخامس: التأمين بشتى صوره وأشكاله. الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن مجمع الفقهالإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، بعد ما اطلع على كثير مما كتبهالعلماء في ذلك، وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكةالعربية السعودية في دورته العاشرة المنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ 4/ 4/ 1397هـ منالتحريم للتأمين بأنواعه. وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك، قررالمجلس بالأكثرية: تحريم التأمين بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائعالتجارية، أو غير ذلك من الأموال. كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة علىقرار مجلس هيئة كبار العلماء من جوازالتأمين التعاونيبدلاً منالتأمين التجاري المحرم، والمنوه عنه آنفاً، وعهد بصياغة القرار إلى لجنة خاصة. تقرير اللجنة المكلفة بإعداد قرار مجلسالمجمع حول التأمين: بناء على قرار مجلس المجمع المتخذ بجلسة الأربعاء 14 شعبان 1398هـ المتضمن تكليف كل من أصحاب الفضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن باز، والشيخ/ محمدمحمود الصواف، والشيخ/ محمد بن عبد الله السبيل بصياغة قرار مجلس المجمع حولالتأمين بشتى أنواعه وأشكاله. وعليه فقد حضرت اللجنة المشار إليها

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير