تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

13/ قياسالتأمين على الإيداع لا يصح لأنه قياس مع الفارق أيضاً، فإن الأجرة في الإيداع عوضعن قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته يحوطه بخلاف التأمين، فإن ما يدفعه المستأمن لايقابله عمل من المؤمن، ويعود إلى المستأمن بمنفعة إنما هو ضمان الأمن والطمأنينة، وشرط العوض عن الضمان لا يصح، بل هو مفسد للعقد وإن جعل مبلغ التأمين في مقابلةالأقساط كان معاوضة تجارية جعل فيها مبلغ التأمين، أو زمنه، فاختلف في عقد الإيداعبأجر.

14/ قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة لا يصح. والفرقبينهما أن المقيس عليه من التأمين التعاوني، وهو تعاون محض والمقيس تأمين تجاري وهومعاوضات تجارية فلا يصح القياس. كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة علىقرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (51) وتاريخ 4/ 4/ 1397 ه من جواز التأمين التعاوني بدلاً عن التأمين التجاري المحرم والمنوه عنهآنفاً للأدلة الآتية. الأول: أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصدبها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار، والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزولالكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة، ولا ربحاً من أموال غيرهم، وإنمايقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر. الثاني: خلو التأمينالتعاوني من الربا بنوعيه: ربا الفضل، وربا النسأ، فليست عقود المساهمين ربوية، ولايستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية. الثالث: أنه لا يضر جهل المساهمينفي التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع، لأنهم متبرعون، فلا مخاطرة ولاغرر ولا مقامرة بخلاف التأمين التجاري، فإنه عقد معاوضة مالية تجارية. الرابع: قيام جماعة من المساهمين، أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرضالذي من أجله أنشئ هذا التعاون، سواء كان القيام بذلك تبرعاً، أو مقابل أجر معين. ورأى المجلس أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطةللأمور الآتية: أولاً: الالتزام بالفكر الاقتصادي الإسلامي الذي يتركللأفراد مسئولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية، ولا يأتي دور الدولة إلاكعنصر مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به، وكدور موجه ورقيب لضمان نجاح هذهالمشروعات وسلامة عملياتها. ثانياً: الالتزام بالفكر التعاوني التأمينيالذي بمقتضاه يستقل المتعاونون بالمشروع كله من حيث تشغيله، ومن حيث الجهازالتنفيذي ومسئولية إدارة المشروع. ثالثاً: تدريب الأهالي على مباشرةالتأمين التعاوني وإيجاد المبادرات الفردية والاستفادة من البواعث الشخصية، فلا شكأن مشاركة الأهالي في الإدارة تجعلهم أكثر حرصاً ويقظة على تجنب وقوع المخاطر التييدفعون مجتمعين تكلفة تعويضها مما يحقق بالتالي مصلحة لهم في إنجاح التأمينالتعاوني، إذ أن تجنب المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل في المستقبل، كما أن وقوعها قديحملهم أقساطاً أكبر في المستقبل. رابعاً: صورة الشركة المختلطة لا يجعلالتأمين كما لو كان هبة، أو منحة من الدولة للمستفيدين منه، بل بمشاركة منها معهمفقط لحمايتهم ومساندتهم باعتبارهم هم أصحاب المصلحة الفعلية، وهذا موقف أكثرإيجابية ليشعر معه المتعاونون بدور الدولة، ولا يعفيهم في نفس الوقت من المسئولية. ويرى المجلس أن يراعى في وضع المواد التفصيلية للعمل بالتأمين التعاوني الأسسالآتية: الأول: أن يكون لمنظمة التأمين التعاوني مركز له فروع في كافة المدن، وأن يكون بالمنظمة أقسام تتوزع بحسب الأخطار المراد تغطيتها، وبحسب مختلف فئات، ومهن المتعاونين، كأن يكون هناك قسم للتأمين الصحي، وثان للتأمين ضد العجزوالشيخوخة .. الخ. أو يكون هناك قسم لتأمين الباعة المتجولين، وآخر للتجار، وثالث للطلبة، ورابع لأصحاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء المحامين .. الخ. الثاني: أن تكون منظمة التأمين التعاوني على درجة كبيرة من المرونة، والبعدعن الأساليب المعقدة. الثالث: أن يكون للمنظمة مجلس أعلى يقرر خطط العمل، ويقترح ما يلزمها من لوائح وقرارات تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة. الرابع: يمثل الحكومة في هذا المجلس من تختاره من الأعضاء، ويمثل المساهمينمن يختارونه ليكونوا أعضاء في المجلس ليساعد ذلك على إشراف الحكومة عليها، أواطمئنانها على سلامة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير