أريد ... قولاً جامعاً ... في فقه المعاملات ... يشفي ويكفي
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[01 - 02 - 03, 12:35 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
مشايخنا الفضلاء ما أحوجنا لعلومكم نفعنا الله بها وسائر المسلمين
هل تتكرمون علينا ... - سدد الله خطاكم وبارك مسعاكم -
بقول ... جامع في فقه المعاملات ... لا أسأل عنه أحداً غيركم ... ؟
جزاكم ربي العليم الخبير ... أحسن الجزاء ... آمين
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[01 - 02 - 03, 12:48 ص]ـ
أخي الكريم خالد أهل السنة - وفقك الله -
كما لا يخفى عليك، ففقه المعاملات ذو أبواب شتى وكتب متعددة، تحويها عدة مجلدات في كل مرجع من أمهات كتب الفقه.
فهلا أوضحت قصدك هل تريد إرشادا إلى أفضل كتاب؟ أو أنك تريد تحقيقا لمسألة معينة؟ أو غير ذلك، فاذكر حاجتك بالتحديد حتى يساعدك إخواننا.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[01 - 02 - 03, 09:36 ص]ـ
اخي الاصل في المعاملات الحل ........
اذا عرفت العقود اتقنت البيوع .............
الاصل في البيوع العدل .. ويقوم بأمور:
1 - نفى الغرر عن البائع والمشترى.
2 - نفى الظلم عن البائع والمشترى ومنه الربا.
اضبط شروط البيع ........... والشروط في البيع.
الاولى اصل والثانيه وصف ...
الاولى الاصل فيه الوقف ....... الثانيه الاصل فيها الحل.
لعل في هذا بيان شئ مما تريد.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[01 - 02 - 03, 10:30 ص]ـ
القول الجامع فيما اشتبه فيه على العالم تكييف المسألة:
أن العبرة في القعود بالمعاني لا بالمباني (هذا على الراجح
من أقوال أهل العلم) ..
والقول الجامع في حرمة المعاملة من عدمها هو فوات الحقوق
يقينا أو ظنا في الحال أو في المآل .... والله أعلم.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[01 - 02 - 03, 10:56 ص]ـ
وكذلك جامع عدم الصحة في العقود ((النفوذ)) ... اذا لم ينفذ العقد كان دليل على البطلان ...
ومن تعريف الصحة في العقود هي ((اذا ترتب على العقد ما عقد لاجله)) ... أو بمعنى اخر اذا انتفع بعين العقد .... صح العقد واذا لم يحصل دل على البطلان ...
كعقد الزوجيه وهو عقد على منفعه فأذا صار في الزوجه مانع عن التمتع حق للزوج الفسخ ....
وهذا خلاف الصحة في العبادات ......
ومن المهمات معرفة العقود اللازمة والجائزة .. فأذا ضبطتها قضيت على كثر من المنازعات ...........
بل ان بعض العقود تكون جائزة في حق طرف لازمة في حق الاخر كعقد الرهن.
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[01 - 02 - 03, 05:58 م]ـ
أهل العلم - أعلى الله درجاتكم ونفعنا بعلومكم آمين-
نعم هذا ... هو ما أردته ... كلمات قلائل جامعة ...
تكون نبراساً ... وإضاءات .. أدرك بها حدود هذا القسم الكبير من الفقه ...
ثم إني أطلب المزيد ... إن كان في الإمكان .. مزيد
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم
أن يحشركم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
وحسن أولئك رفيقا ... اللهم آمين
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[27 - 04 - 03, 12:46 م]ـ
هناك مصطلح جديد ابتدعه بعض فقهاء العصر وقد راق لي بالجملة ... وهو مصطلح النظرية .....
فيقولون: نظرية العقد.
نظرية الملكيه.
ولاادري اول من اخرجه غير ان اول من وقفت عليه من كلامه هو الشيخ الفقيه مصطفى الزرقاء.
وميزة هذا الاصطلاح اذا فهمته وراجعته هو التقريب لك بين الوقائع وكتب الفقه اذ ان مجمل الدول المسلمه تحكم القوانين المدنيه المدرجة ضمن مواد قانونيه ...
وفهمك لهذا الاصطلاح يعينك على فهم الكثير من المواد عند من قنن الشريعه الاسلاميه وراى جواز ذلك.
وهذا الامر وان كنا لانحتاج اليه بحمدالله في الجزيرة الا ان الالمام به عند من اراد التوسع مطلوب.
وخاصة في اكثر البلاد الاسلاميه.
ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[27 - 04 - 03, 03:22 م]ـ
وراجع كلام ابن سعدي رحمه الله في إرشاد ذوي البصائر والألباب، فهو جامع، في وضوح وإيجاز، لا يكاد يحسن جمعهما إلا مثله رحمه الله.
ـ[عبدالله بن حسين الراجحي]ــــــــ[15 - 03 - 06, 01:54 م]ـ
ماشاء الله لاقوة الا بالله ..
لقد احسن المشايخ الفضلاء في البيان وأتوا على الاسس والركان ..
جزاهم الله خيرا ..
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[18 - 10 - 07, 02:47 ص]ـ
هناك مصطلح جديد ابتدعه بعض فقهاء العصر وقد راق لي بالجملة ... وهو مصطلح النظرية .....
فيقولون: نظرية العقد.
نظرية الملكيه.
ولاادري اول من اخرجه غير ان اول من وقفت عليه من كلامه هو الشيخ الفقيه مصطفى الزرقاء.
وميزة هذا الاصطلاح اذا فهمته وراجعته هو التقريب لك بين الوقائع وكتب الفقه اذ ان مجمل الدول المسلمه تحكم القوانين المدنيه المدرجة ضمن مواد قانونيه ...
وفهمك لهذا الاصطلاح يعينك على فهم الكثير من المواد عند من قنن الشريعه الاسلاميه وراى جواز ذلك.
وهذا الامر وان كنا لانحتاج اليه بحمدالله في الجزيرة الا ان الالمام به عند من اراد التوسع مطلوب.
وخاصة في اكثر البلاد الاسلاميه.
جزى الله المشايخ المشاركين خيرا الجزاء ...
رابط ذو صلة بالموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=90974
¥