تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل تنتفى الحرمة بالإرث؟]

ـ[أبو علي المصراوي]ــــــــ[30 - 04 - 08, 07:02 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

إذا تُوفى رجل وترك لأولاده مالا كان قد جمعه من حرام فهل يحل لأبنائه الانتفاع بالمال مع علمهم بحرمة المال المجموع الرجاء التوضيح و التفصيل بارك الله فيكم

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[30 - 04 - 08, 08:09 ص]ـ

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أنظر هذه الفتاوى أخى الكريم - من فتاوى الشبكة الاسلامية

رقم الفتوى: 9616

عنوان الفتوى: هل يقتسم الورثة المال الحرام؟

تاريخ الفتوى: 22 جمادي الأولى 1422/ 12 - 08 - 2001

السؤال

رجل ماله كله اكتسبه بطرق غير مشروعة فهل يجوز لأبنائه أن يرثوه بعد موته؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن كسب مالاً بطريق غير مشروع ثم مات فإن المال الحرام لا يطيب لورثته بموته، بل يجب عليهم رده إلى مالكه، إن علم هو أو ورثته، فإن لم يعرف أو لم يكن له مالك فيتصدق به بنية صاحبه، أو ينفق في مصالح المسلمين.

قال ابن رشد الجد المالكي (وأما الميراث فلا يطيب المال الحرام هذا هو الصحيح الذي يوجبه النظر…)

فإن كان المال مختلطاً حلالاً وحراماً فيجب على ورثته رد عين الحرام إن علمت، فإن لم تعلم اجتهدوا في تحديد مقدار الحرام فيرد إلى أصحابه أو يتصدق به، كما سبق.

وقال النووي في المجموع (من ورث مالاً ولم يعلم من أين كسبه مورثه أمن حلال أم من حرام؟ ولم تكن علامة فهو حلال بإجماع العلماء، فإن علم أن فيه حراماً وشك في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد…) انتهى.

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى عن رجل مراب خلف مالاً وولداً وهو يعلم بحاله، فهل يكون حلالاً للولد بالميراث أم لا؟ فأجاب (وأما القدر الذي يعلم الولد أنه ربا فيخرجه: إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن، وإلا تصدق به، والباقي لا يحرم عليه، لكن القدر المشتبه يستحب تركه …وإن اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما جعل ذلك نصفين) انتهى.

========================

رقم الفتوى: 43032

عنوان الفتوى: الأملاك الحرام هل تطيب للورثة

تاريخ الفتوى: 21 ذو القعدة 1424/ 14 - 01 - 2004

السؤال

والد صديقي ورث من والده حيث إن والده تاجر في المخدرات لمرة واحدة اشترى بها ممتلكاته ثم تاب بعدها توبة نصوحا السؤال هل هذا الميراث للأحفاد حلال أم حرام؟

الفتوى

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح أن المال الحرام لا يورث، فيجب على الورثة التخلص منه بصرفه في وجوه الخير، قال الإمام النووي رحمه الله: من ورث مالا ولم يعلم من أين كسبه مورثه، أمن حلال أم من حرام، ولم تكن علامة فهو حلال بإجماع العلماء، فإن علم أن فيه حراما وشك في قدره، أخرج قدر الحرام بالاجتهاد. اهـ

وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 9712.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

===========================

الفهرس» فقه المواريث» مسائل في الميراث (1409)

رقم الفتوى: 9712

عنوان الفتوى: ما يفعل الورثة بمال مورثهم الحرام

تاريخ الفتوى: 24 جمادي الأولى 1422/ 14 - 08 - 2001

السؤال

هل يجوز لأبنأء شخصٍ ما ومتعارف عنه أن ماله قد اكتسبه بطرق غير مشروعه أن يرثه أبناؤه؟

الفتوى

الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جواز ملكية المال الحرام بالإرث، إذا كان الوارث يعلم أن مورثه قد اكتسبه بطريق حرام، وسبب اختلافهم هو هل للوارث أن يحوز هذا المال مع علمه بحرمة كسبه، وعدم إقرار الشارع للوسيلة التي جاء بواسطتها؟

أم أنه يجوز له أن يأخذه، والإثم في ذمة المورث الذي سعى في كسبه بطريق محرم؟ فمنهم من أباح ملكيته بالإرث، ومنهم من حرمها، ومنهم من فرق بين ما علم مالكه وبين ما جهل مالكه، فحرّم الأول وأباح الثاني.

ولكن الراجح عندنا والموافق لمقتضى العدل وقواعد القياس أن وارث المال الحرام لا يحل له أخذه، سواء كان مالكه مجهولا أو معروفا، وأنه لا فرق بين الوارث والمورث في حرمة الانتفاع بالمال الحرام، فكما لا يجوز للمورث الذي سعى لكسب المال الحرام الانتفاع به، فمن باب أولى أن لا يجوز لوارثه الذي لم يسع فيه، ولم تَجُل يده عليه.

والموت ليس سببا لإباحة أخذ المال الحرام، والقول بأن المورث مات والوزر عليه دون الوارث لا يغير من حقيقة أن هذا المال جاء بطريق محرم لا يقره الشارع وهذا الأمر -أعني حرمة أخذ المال الحرام بالإرث ووجوب رده إلى أهله- واضح فيما إذا كان رب المال الحقيقي معروفا، وأما إذا كان مجهولا كما هو الواقع في أغلب الأموال المحرمة في زماننا هذا، إذ الغالب فيها أن تكون فوائد ربوية أو رشاوى، أو نحو ذلك مما يصعب معه تحديد المالك الحقيقي، فالظاهر أنه لا يجوز تملكه بالإرث أيضا، وذلك أن المال في الأصل ملك لله تعالى، يبين ذلك قوله تعالى: (وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه) [الحديد: 7] وقوله (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) [النور: 33] وقد ملكه الله تعالى لعباده بالطرق المشروعة التي أذن فيها، فإن جهل مالكه الحالي، عاد إلى مالكه الأصلي وهو الله تبارك وتعالى.

ولما كان الله تعالى غنيا عن كل ملك فقد ملكه لعباده الفقراء، فيعاد هذا المال إليهم بالصدقة، وإذا كان الورثة فقراء ساغ لهم أن يأخذوا هذا المال إذا كان مجهول المالك، وليأخذوه على سبيل الصدقة عليهم، لا على سبيل الميراث.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير