[حدثني من أثق به أن رجلاً دخل المسجد في رمضان وهم يصلون صلاة التراويح -التراويح على العهد السابق- فقام يصلي معهم لكن كانوا في الأول يعجلون عجلة شديدة، يقول: فلما نام من الليل رأى في المنام أنه دخل هذا المسجد فوجد الجماعة يحندون ويرقصون، والحند معناه (كل واحد يأخذ جسمه وينزل) ويرقصون، إشارة إلى أن هذه الصلاة لعب، لا يطمئنون فيها، ولا يتمكنون من دعاء أو ذكر، لكن الآن ولله الحمد خفت المسألة، صار كثير من الأئمة يطمئنون في القراءة، يطمئنون في الركوع، في القيام بعد الركوع، في السجود، في الجلوس بين السجدتين، فيحصل خير كثير].
(اللقاء الشهري).
السؤال:
ما حكم الصلاة خلف المبتدع؟
الجواب:
[الصلاة خلف المبتدع، إن كان هذا مما يغري الناس به، فيثقل ميزانه عند الناس، وتقوى بدعته فلا يجوز أن يصلي معه،
مهما كانت البدعة، وإن كان ذلك لا يؤثر، فإن كانت بدعته مكفرة فإنه لا يُصلى خلفه، وإن كانت بدعته مفسقة فإنه يُصلى خلفه كسائر العصاة، ولكن إن كان هذا يؤدي إلى اغتراره بنفسه، واستمساكه ببدعته، فإنه لا يجوز أن يُصلى خلفه احتقارا له، ولئلا يضل الناس ببدعته].
انتهى من نور على الدرب 285 ب
السؤال:
امرأة أسقطت حملها في الشهر الرابع، وكان توأمين سقطا ميتين، فقامت امرأة في الحال بأخذ المولودين ودفنهما في حوش المنزل، ولم يصل عليهما، فما الحكم في ذلك الفعل من المرأة التي دفنتهما من غير صلاة ومن غير تغسيل؟ وماذا عليها الآن؟ وقد مضى على دفنهما ما يقارب عشر سنوات، بل وأصبح موضع قبرهما طريقا للمشاة. أفتونا جزاكم الله خيرا.
الجواب:
[أولا إذا كان الحمل لم يتم له أربعة شهور، فإنه لا حكم له من حيث الصلاة والتغسيل والتكفين والدفن يدفن في أي مكان؛ فإذا كان هذان التوأمان لم يتم لهما أربعة أشهر، فما عملته هذه المرأة ليس به بأس، وإن كان قد تم لهما أربعة أشهر، فإن الجنين إذا تم له أربعة أشهر أمر الله تعالى ملك الأجنة أن ينفخ فيه الروح ويتحرك، وحينئذ تكون هذه المرأة آثمة بفعلها، لأن الواجب أن يغسلا ويكفنا ويصلى عليهما ويدفنا في مقابر المسلمين، وعلى المرأة أن تتذكر هل هذا قبل تمام أربعة أشهر أو بعده، وتمشي على ما قلنا الآن.
ولكن هو له عشر سنوات الآن، إذا كان قد تم لهما أربعة أشهر يقينا ما بقي الآن مما يمكن استدراكه إلا الصلاة عليهما، فيُصلى عليهما ولو في البيت].
الشيخ العلامة ابن عثيمين.
انتهى من اللقاء الشهري شريط 24 وجه ب.
في صحيح مسلم في كتاب " الجهاد والسير " قال الشيخ العلامة ابن عثيمين في تعليقاته على حديث " ثمامة بن أُثال " الذي أسره النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: [ .... ماذا عندك يا ثمامة؟، فقال: " عندي يا محمد خير " .... ].
قال –رحمه الله تعالى -:
[في هذا حسن ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: " ماذا عندك يا ثمامة؟ "، وفيه أيضا الجواب بهذا الذي أجاب به ثمامة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم قال: " عندي خير "، وهو أحسن من قول بعض الناس في عُرْفنا " " عندي كل خير "، لأنه لا أحد يكون عنده كل خير، ولكن يقول: " عندي خير ".
فَلْتعُدّل هذه الكلمة من ألسن الناس، ويقال: بدل ما تقول: " عندي كل خير "، قل: " عندي خير ".، والفرق بينهما ظاهر]. اهـ
السؤال:
هل خروجالدم من البدن ينقض الوضوء؟
[لا، كلما يخرج من البدن لا ينقض الوضوء إلا البول و الغائط , الدم والقيء والقيح ,ومايسميه النساء بالطهر الذي يسيل من فرج المرأة دائما , حتى أن بعض العلماء قال: إنسلس البول لا ينقض الوضوء أيضا , إذا تطهر الإنسان أول مرة ,فإنه لا ينتقض وضوؤه مالم يحدث بحدث آخر , وعلل ذلك بأنه لا يستفيد من الوضوء، إذ أن الحدث دائم فلافائدة من الوضوء , نعم لو انتقض وضوؤه بريح مثلا، وفيه سلس بول فهنا يجب عليه أنيتوضأ، وهذا القول ليس بعيدا عن الصواب، وكنت بالأول أرى أنه ينقض الوضوء , وأنهلا يجوز أن يتوضأ الإنسان للصلاة إلا بعد دخول وقتها , ولكن بعد أن راجعت أقوالالعلماء واختلافاتهم , وقوة تعليل من علل بأن هذا الوضوء لا فائدة منه , إذ أنالحدث دائم , تراجعت عن قولي الأول، وهذا القول أرفق بالناس بلا شك ولاسيمابالنسبة
¥