للنساء , اللاتي يخرج منهن هذا السائل الدائم , ولا سيما في أيام الحجوالعمرة عندما تذهب المرأة إلى المسجد من بعد المغرب تصلي إلى حين صلاة العشاء،إذا قلنا بانتقاض الوضوء، يعني لابد تجدد الوضوء بعد دخول الوقت، صار في هذا مشقةعظيمة لا سيما في أيام الزحام، ..
شيء فيه مشقة على المسلمين، والدليل فيهليس بواضح، لا ينبغي للإنسان .. وقد قال الله تعالى {{يريد الله بكم اليسر}}،وقال {{ما جعل عليكم في الدين من حرج}}.، والظاهر أيضا أن الذي يصيب نساءنااليوم هو ما يصيب النساء السابقات، ولم يبلغنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرالنساء أن تتوضأ لوقت كل صلاة، غاية ما هنالك المستحاضة على خلاف في هذا، فإنمسلما – رحمه الله تعالى – أشار إلى أن قوله "توضئي لكل صلاة " لم يصح، ولهذاحذفها عمدا من الحديث، المهم الشيء المعتاد لا ينقض إلا البول والغائط فقط،والريح لأنه ثبت به الحديث ...
سائل: خروج الفاحش النجس؟ الشيخ: لا ينقض.
من لقاء الباب المفتوح ش " 214"
السؤال:
ما حكم تأجير الحلي من الذهب والفضة للنساء في ليالي الزواج؟
الجواب:
[لا بأس به، لا حرج للإنسان أن يؤجر الحلي من الذهب والفضة لامرأة تلبسه ليوم أو يومين، أو ساعة أو ساعتين، لأن المنافع هنا مباحة، وكل نفع مباح يجوز عقد الإجارة عليه].
لقاء الباب المفتوح. شريط 150.
السؤال:
فضيلة الشيخ: هذا شخص يسأل ويقول: في أحد مكتبات المساجد كتبٌ فيها بدع، وكتب فيها صور ويقال: إن أصحابها جاءوا بها وقفاً على هذه المكتبة! فماذا نفعل بهذه الكتب التي في المكتبة، وهي مكتبة أحد المساجد؟
الجواب:
[الواجب على القائمين على مكاتب المساجد إذا رأوا كتباً فيها بدع، أو فيها صور فاتنة أن يحرقوا هذه الكتب، وألا يبقوها في أيدي الشباب؛ لأنها تضرهم من ناحية العقيدة، وتضرهم أيضاً من ناحية الأخلاق فيما يتعلق بالصور، حتى وإن كان صاحبها أوقفها، لكن إن كان صاحبها حياً فينبغي أن يبلغ، ويقال: إن هذا لا يحل لك أن تجعله في المكتبة، ونرى أن تشتري بدله من الكتب المفيدة].
لقاء الباب المفتوح " شريط " 93".
السؤال: هل يجوز أن نقول: " رضي الله عنه " لأي مسلم أم هي خاصة؟
الجواب:
[هي عامة لكل أحد، نسأل الله له الرضا، قال الله عز وجل: [وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ، لكن جرى الاصطلاح العرفي بين العلماء أن الترضي يكون على الصحابة فقط، والترحم على من بعدهم، فيقال: عن عمر "رضي الله عنه " ويقال لعمر بن عبد العزيز: " رحمه الله "، ولا يقال: " رضي الله عنه "، هذا في الاصطلاح عند العلماء، وهو اصطلاح عرفي ليس اصطلاحا شرعيا، بمعنى أنه ليس من إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول للصحابة:"رضي الله عنهم "، ولغيرهم: " رحمهم الله "، بل هذا شيء جرى عليه الناس، فلا ينبغي أن يخرج الإنسان عن المألوف، لأنه لو قال مثلا: عمر بن عبد العزيز " رضي الله عنه " لفهم السامع أنه صحابي بناء على الوجه المضطرد].
" نور على الدرب " شريط 352
(فائدة) أقسام دية الجنين الذي يموت بجناية:
قال فضيلة العلامة ابن عثيمين:
[معنا ملخص في الجناية على الحمل باعتبار ضمانه وكفارة قتله وذكرنا أنه أربعة أقسام:
القسم الأول: ما لا ضمان فيه ولا كفارة، وله ثلاث صور:
الأولى: أن يموت مع أمه ولم يخرج منها، يعني جنى على حامل فماتت هي وجنينها فليس فيه شيء لا كفارة ولا ضمان، هذا بالنسبة للجنين، والأم تُضمن.
الثانية: أن يخرج مضغة غير مخلقة أو قبل ذلك فليس فيه شيء.
الثالثة: أن يموت في بطن أمه ولم يخرج منها مع بقاء حياتها، والفرق بينه وبين الصورة الأولى أنه في الأولى ماتت أمه، وفي الثانية لم تمت مع بقاء حياتها، ذكره في المغني وعلله بأن حكم الولد لا يثبت إلا بعد خروجه، قال وحكي عن الزهري بأن عليه غرة لأن الظاهر أنه قتل الجنين، وهذا هو الأصح لأننا تأكدنا أنه حي، لكن يقول الفقهاء إننا لا ندري ربما لا يكون حيا، ربما لا يكون جنينا ويبقى في بطن أمه، أما إذا خرج و تبين فالأمر واضح.
¥