وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين منصور أثبت من الحكم) تاريخه 2/ 588)
وقال علي بن المديني (أثبت الناس في إبراهيم منصور والحكم (المعرفة والتاريخ 3/ 12)
ولعلي اتبعه بترجمة الأعمش واقوال اهل العلم في روايته عن إبراهيم بإذن الله تعالى
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[03 - 02 - 03, 12:30 ص]ـ
جاء في تهذيب المال وحاشيته (12/ 86وما بعدها)
وقال محمد بن عمار الموصلي (ليس في المحدثين أثبت من الأعش، ومنصور بن المعتمر وهو ثبت ايضانوهو أفضل من الأعمش، إلا ان الأعمش أعرف بالمسند واكثر مسندا منه)
وقال الترمذي رحمه الله في السنن (قال وسمعت محمد بن أبان يقول سمعت وكيعا يقول الأعمش احفظ لإسناد إبراهيم من منصور)
في شرح العلل لابن رجب
(أصحاب إبراهيم بن يزيد النخعي:
ذكر علي بن المديني عن يحيى بن سعيد قال:: ((ما أحد أثبت عن مجاهد وإبراهيم من منصور، قلت ليحيى: منصور أحسن حديثاً عن مجاهد من أبي نجيح؟ قال: نعم، وأثبت، وقال: منصور أثبت الناس)).
وقال أحمد حدثني يحيى قال قال سفيان: ((كنت إذا حدثت الأعمش عن بعض أصحاب إبراهيم قال، فإذا قلت: منصور سكت)).
وقال ابن المديني عن يحيى عن سفيان قال: ((كنت لا أحدث الأعمش عن أحد إلا رده، فإذا قلت منصوري سكت)).
وذكر ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين قال: ((لم يكن أحد أعلم بحديث منصور من سفيان الثوري))
ورجحت طائفة الأعمش على منصور في حفظ إسناد حديث النخعي.
قال وكيع: ((الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور)).
وقد ذكره الترمذي في باب التشديد في البول من كتاب الطهارة، واستدل به على ترجيح قول الأعمش في حديث ابن عباس في القبرين: ((سمعت مجاهداً يحدث عن طاوس عن ابن عباس)).
وأما منصور فرواه عن مجاهد عن ابن عباس.
وكذلك ذكره أيضاً في كتاب الصيام في باب صيام العشر، واستدل به على ترجيح رواية الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: ((ما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صائماً في العشر قط)) على قول منصور، فإنه أرسله)
انتهى
فتبين لنا مما سبق أن الأئمة على تقديم منصور على الأعمش ماعدا وكيع
فيكون الراجح هو تقديم رواية منصور وهي الإرسال فيكون الحديث مرسلا
واما الاختلاف على الأعمش فيدل عليه أمور
منها كلام الدارقطني في العلل حيث قال (ولم يختلف عن الاعمش فيما حدث به عنه أبو معاوية وحفص بن غياث ويعلي بن عبيد وزائدة بن قدامة و .... بن سليمان والقاسم بن معن وأبو عوانة.
_ واختلف عن الثوري فرواه ابن مهدي عن الثوري عن الاعمش كذلك وتابعه يزيد بن زريع
_ واختلف عنه، فرواه حميد المروزي عن يزيد بن زريع عن الثوري عن الاعمش مثل قول عبدالرحمن بن مهدي، وحدث به شيخ من أهل أصبهان يعرف بعبدالله بن محمد بن النعمان عن محمد بن منهال الضرير عن يزيد بن زريع عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة، وتابعه معمر بن سهل الاهوازي عن أبي أحمد الزبيري عن الثوري 00)
فقوله لم يختلف عنه فيما رواه فلان وفلان 0 قد يدل على أنه اختلف عليه في رواية غيرهم
ومما يدل على ذلك ما جاء في العلل لابن بي حاتم (ورواه الثوري عن الاعمش ومنصور عن ابراهيم قال (حديث) -لعلها (حدثت) كما ذكر محقق العلل (2/ 71) - عن النبي صلى الله عليه وسلم)
فتين بهذا أن الثوري قد أختلف عليه كذلك في روايته عن الأعمش فمرة رواه مثل رواية ابن مهدي ومن معه كماذكر الدارقطني ومرة أرسله كما ذكر ابن ابي حاتم
ـ[المستفيد7]ــــــــ[03 - 02 - 03, 01:19 ص]ـ
ايها الاخوة الافاضل
اذا كان المقصود من هذا الموضوع بيان هل يسن صوم العشر كاملة
ام لا فالعمدة في ذلك على حديث فضل العشر فاذا قلنا بعموم العمل
وان اي عمل صالح في العشر فهو افضل من العمل في غير العشر
وبهذا فسره العلماء فلايبقى اشكال في مشروعية صوم العشر كاملة
قال القاري في المرقاة (عدم صيامه لا ينافي كونها سنة لا نها كما
تثبت بالفعل تثبت بالقول).
لكن هل صيام العشر سنة لكل احد.بمعنى هل صومها كصوم عاشوراء
وكصوم يوم عرفة لغير الحاج او صومها سنة باعتبارها عملا صالحا.
فاذا قلنا بالثاني فمن كان الصوم لايمنعه من الاعمال الصالحة فلم لايصوم.وهل هذا الا زهد في الخير في هذا الزمن الفاضل.
ومن كان الصوم يضعفه عن الاعمال الصالحة بحيث انه لايعمل في النهار
من الاعمال الصالحة الاالصوم وبعض العمل الصالح اليسير فهل يقال له
صم العشر فان صيام العشر سنة.
واما حديث عائشة رضي الله عنها فقد اجاب العلماء بعدة اجوبة
وعلى فرض التعارض بينهما فان القاعدة ان القول مقدم على الفعل
عند التعارض لان الفعل يحتمل احتمالات واليكم بعض هذه الاجوبة:
1 - ما سبق ذكره من جوابي الامام احمد.
2 - وهو من اروع الاجوبة وهو يؤيد ما ذكرته من ان الفعل يحتمل احتمالات
قال القرطبي في المفهم 3/ 254:
(وترك النبي صلى الله عليه وسلم صومه انما كان -والله اعلم -لما قالته
عائشة -رضي الله عنها -في صلاة الضحى:انه صلى الله عليه وسلم
كان يدع العمل وهو يحب ان يعمل به خشية ان يعمل به الناس فيفرض عليهم.ويحتمل ان يكون صلى الله عليه وسلم لم يوافق [عند عائشة] عشرا خاليا عن مانع يمنعه من الصيام فيه.والله تعالى اعلم.)
[عند عائشة] زيادة من عندي لزيادة توضيح المعنى والله اعلم.
تنبيه:ما سبق عن ابن رجب
(وهذا الجمع يصح في رواية من روى "مارايته صائما العشر "
واما من روى "ما رايته صائما في العشر "فيبعد او يتعذر هذا الجمع)
يرد عليه امران:
1 - صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة.
2 - ان هذا النفي من عائشة فقط وهي تر ى النبي صلى
الله عليه وسلم في نوبتها فقط.فما وجه بعد اوتعذر هذا الجمع وهو صلى الله عليه وسلم لايمكث عندها في العشر الا يوما واحدا تقريبا.والله تعالى اعلم.
¥