تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومن جملة ما ذكر في تلك الرسالة قوله: وممن قال بتحريمه: الفقيه أبو بكر بن إبراهيم المقري الحرازي الشافعي في مؤلفه في (تحريم القات) قال: كنت آكلها في سن الشباب، ثم اعتقدتها من المتشابهات، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ثم إني رأيت من أكلها الضرر في بدني وديني فتركت أكلها، فقد ذكر العلماء - رحمهم الله - أن القات من أشهر المحرمات، فمن ضررها: أن آكلها يرتاح ويطرب، وتطيب نفسه، ويذهب حزنه، ثم يعتريه قدر ساعتين من أكله هموم متراكمة، وغموم متزاحمة، وسوء أخلاق، وكنت في هذه الحالة إذا قرأ علي أحد يشق علي مراجعته، وأرى مراجعته جبلا، وأرى لذلك مشقة عظيمة ومللا، وأنه يذهب بشهوة الطعام ولذته، ويطرد النوم ونعمته، ومن ضرره في البدن أنه يخرج من آكله شيء بعد البول كالودي ولا ينقطع إلا بعد حين، وطالما كنت أتوضأ فأحس بشيء منه فأعيد الوضوء، وتارة أحس به في الصلاة فأقطعها أو عقب الصلاة بحيث أتحقق خروجه فيها فأعيدها، وسألت كثيرا ممن يأكلها فذكروا ذلك عنها، وهذه مصيبة في الدين، وبلية على المسلمين. وحدثني عبد الله بن يوسف المقري، عن العلامة يوسف بن يونس المقري، أنه كان يقول: ظهر القات في زمن فقهاء لا يجسرون على تحريم ولا تحليل، ولو ظهر في زمن الفقهاء المتقدمين لحرموه.

ودخل عراقي اليمن، كان يسمى: الفقيه إبراهيم، وكان يجهر بتحريم القات وينكر على آكله، وذكر أنه إنما حرمه على ما وصف له من أحوال مستعمليه، ثم إنه أكله مرة ومرارا لاختباره، قال: فجزم بتحريمه لضرره وإسكاره، وكان يقول: ما يخرج عقب البول بسببه مني، ثم اجتمعت به فقلت له: نسمع عنك أنك تحرم القات. قال: نعم. فقلت له: وما الدليل؟ قال: ضرره وإسكاره؛ فضرره ظاهر، وأما إسكاره فهل هو مطرب؟ فقلت: نعم، فقال: فقد قالت الشافعية وغيرهم في الرد على الحنفية في إباحتهم ما لم يسكر من النبيذ: النبيذ حرام قياسا على الخمر بجامع الشدة المطربة. فقلت له: يروون عنك أنك تقول: ما يخرج عنه مني وليس فيه شيء من خواص المني، فقال: إنه يخرج قبل استحكامه. وقد رأيت من أكثر من أكله فجن. هذا كله ملخص كلام الحرازي.

وهذا الرجل العراقي الذي أشار إليه ونقل عنه حرمة القات أخبرني بعض طلبة العلم أنه جاء إلى مكة المشرفة، ودرس بها كثيرا، وأنه قرأ عليه وزاد في مدحه والثناء عليه. ووافق هؤلاء القائلين بحرمة القات قول الفقيه العلامة حمزة الناشري، وهو ممن يعتمد عليه نقلا وإفتاء، كما يدل عليه ترجمة المذكور في (تاريخ الشمس السخاوي) في منظومته المشهورة، وقد أخبرني محدث مكة - شرفها الله - أنه قرأها على مؤلفها حمزة المذكور، وأجازه بها:

لاتأكلن القات رطبا ويابسا فذلك مضر داؤه فيه أعضلا

فقد قال أعلام من العلماء إن هذا حرام للتضرر مأكلا

ومنها: أنه - صلى الله عليه وسلم - سنن أبو داود الأشربة (3686) ,مسند أحمد بن حنبل (6/ 309). نهى عن كل مسكر ومفتر، قال في النهاية ما معناه: إن المفتر ما يكون منه حرارة في الجسد وانكسار. وذلك معلوم ومشاهد في القات ومستعمليه كسائر المسكرات، وإن كان يحصل منها توهيم نشاط أو تحققه، فإن ذلك مما فضل من الانتشاء والسكر الحاصل من التخدير للجسد، وكذلك يحصل من الإكثار والإدمان على المسكر، حتى الخمر- خدر يخرج إلى الرعشة والفالج ويبس الدماغ، ودوام التغير للعقل، وغير ذلك من المضار. لكن القات لم يكن فيه من الطبع إلا ما هو مضرة دينية ودنيوية؛ لأن طبعه اليبس والبرد، فلا يصحبه شيء من الحرارة واللين، فلا يظهر الضرر

فيها إلا مع الإدمان عليها، وهذا محصل من الضرر في الأغلب ما في (الأفيون) من مسخ الخلقة وتغيير الحال المعتدلة في الخلق والخلق، وهو يزيد في الضرر على الأفيون من حيث إنه لا نفع فيه يعلم قط، وأن ضرره أكثر، وفيه كثرة يبس الدماغ والخروج عن الطبع، وتقليل شهوة الغذاء والباءة ويبس الأمعاء والمعدة وبردها وغير ذلك.

ومنها: أن جميع الخصال المذمومة التي ذكروها في الحشيشة موجودة في القات، مع زيادة حصول الضرر فيما به قوام الصحة وصلاح الجسد من إفساد شهوة الغذاء والباءة والنسل، وزيادة التهالك عليه الموجب لإتلاف المال الكثير الموجب للسرف.

ومنها: أنه إن ظن أن فيه نفعا فهو لا يقابل ضرره.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير