فينبغي إذا أخبر عدد كثير لا يمكن تواطؤهم على الكذب أن يحكم بذلك، فإن هذا مثل: التواتر والاستفاضة، كما استفاض بين الفساق والكفار: الموت والنسب والنكاح والطلاق، فيكون أحد الأمرين: إما الحكم بذلك؛ لأن التواتر لا يشترط فيه الإسلام والعدالة، وإما الشهادة
بذلك بناء على أن الاستفاضة يحصل بها ما يحصل بالتواتر. وإما أن يمتحن بعض العدول بتناوله لوجهين:
أحدهما: أنه لا يعلم تحريم ذلك قبل التأويل، فيجوز الإقدام على تناوله، وكراهة الإقدام على الشبهة تعارضها مصلحة بيان الحال. الوجه الثاني: أن المحرمات قد تباح عند الضرورة، والحاجة إلى البيان موضع ضرورة، فيجوز تناولها لأجل ذلك. انتهى كلام الشيخ تقي - الدين رحمه الله -.
وبما قرره شيخ الإسلام - رحمه الله - هاهنا يتبين صحة الطريقة التي سلكناها فيما تقدم في تحريم (القات)، وتمشيها على الأصول الشرعية والقواعد المعتبرة المرعية، وبما قدمناه يتضح صحة القول بتحريم القات، والنهي عنه ومنعه منعا باتا، زراعة وتوريدا واستعمالا وغير ذلك.
وهذا ظاهر لكل من تدبر ما ذكرنا وعرف أصول الشريعة وقواعدها، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
أملاه الفقير إلى عفو ربه: محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
حرر في 11\ 4 \ 1376ه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو /عضو /نائب الرئيس /الرئيس
عبد الله بن قعود /عبد الله بن غديان /عبد الرزاق عفيفي /عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 175)
وفي فتاوى اللجنة الدائمة المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد) > الحدود > القات > حكم أكل القات
السؤال الثالث من الفتوى رقم (16097)
س3: ما حكم أكل القات وترك صلاة العصر في وقتها مع الجماعة وصلاتها قبل المغرب بنصف ساعة؟
ج 3: أكل القات حرام؛ لأنه مفتر وشاغل عن ذكر الله وعن الصلاة، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولا ترك الصلاة مع الجماعة، وهذه منكرات ناشئة عن أكل القات، وكلها محرمات، ومن أجل ذلك صار أكل القات محرما شديد التحريم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو /عضو /عضو /عضو /نائب الرئيس /الرئيس
بكر أبو زيد /عبد العزيز آل الشيخ /صالح الفوزان /عبد الله بن غديان /عبد الرزاق عفيفي /عبد العزيز بن عبد الله بن باز
وأيضاً في فتاوى اللجنة الدائمة المجلد التاسع (الجنائز والزكاة) > الزكاة > زكاة الفطر > أهل زكاة الفطر
أهل زكاة الفطر السؤال الثاني من الفتوى رقم (1204)
س2: الفقراء الذي يتعاطون القات والدخان هل يعطون من زكوات الفطر أم لا؟
ج: لا يكون صنيعهم مانعا من إعطائهم من الزكاة؛ لأنهم بذلك لا يخرجون عن ملة الإسلام، وإنما هم مؤمنون بإيمانهم فسقة بما يتعاطونه من المحرمات، يجب على ولي الأمر منعهم مما يتعاطونه وعقوبتهم على ذلك.
ونسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق لما يحبه ويرضاه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو /عضو /نائب رئيس اللجنة /الرئيس
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الجزء رقم: 9، الصفحة رقم: 376)
وفي فتاوى ابن باز المجلد الثالث والعشرون > كتاب الأطعمة > 34 - القات محرم وليس بنجس
س: الكثير من مدمني أكل القات عند حضور الصلاة يخرجه من فمه في كيس بلاستيك ثم يصلي وبعد الصلاة يضعه مرة أخرى في فمه. فهل القات نجس؟ وما حكم من صلى به وهو في فيه؟ وهل يجوز لمن هو في فمه تأخير الصلاة حتى يفرغ ويجمع الفوائت من الصلاة؟ نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع محمد المسند ج 3 ص 445. .
¥