تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

سؤالان أحتاج الجواب لهما، جزاكم الله خيرًا أفيدوني

ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[05 - 05 - 08, 05:11 م]ـ

السؤال الأول: إمام يؤم الناس قام في الصلاة الرباعية إلى الركعة الخامسة ساهيًا، فماذا يفعل المأموم المسبوق الذي دخل معه في الركعة الثالثة؟! لأنه إن تابع الإمام فإنما هي بالنسبة له ـ أعني المسبوق ـ تعتبر الثالثة؟!

السؤال الثاني: إمرأة متزوجه أصاتبتها الجنابة ـ مِنْ جِماعٍ ـ وقبل أن تغتسل من الجنابة حاضت، فهل يجب عليها والحال هذه غسل الجنابة أم يسقط لوجود الحيض وتجمعه مع اغتسالها من حيضتها إذا طهرت؟!

الرجاء من إخواني أن لا يجيبني أحدٌ منهم إلا بأقوال العلماء في هذه المسألة، فإن من بركة العلم أخذه من الأكابر بارك الله فيكم.

ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[06 - 05 - 08, 07:57 ص]ـ

أخي هذه رسالة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في السهو, أرجو أن من الله أن تستفيد منها.

سجود السهو

عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو، وأسبابه ثلاثة: الزيادة، والنقص، والشك.

أولاً: الزيادة:

إذا زاد المصلي في صلاته قياماً، أو قعوداً، أو ركوعاً، أو سجوداً متعمداً بطلت صلاته، وإن كان ناسياً ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو، وصلاته صحيحة، وإن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنها ووجب عليه سجود السهو، وصلاته صحيحة.

مثال ذلك: شخص صلَّى الظهر (مثلاً) خمس ركعات ولم يذكر الزيادة إلا وهو في التشهد، فيكمل التشهد، ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم.

فإن لم يذكر الزيادة إلا بعد السلام سجد للسهو وسلم، وإن ذكر الزيادة وهو في أثناء الركعة الخامسة جلس في الحال فيتشهَّد ويسلِّم ثم يسجد للسهو ويسلِّم.

دليل ذلك: حديث عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه (1) ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم صلَّى الظهر خمساً، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟» قالوا: صليت خمساً، فسجد سجدتين بعدما سلَّم. وفي رواية: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلَّم. رواه الجماعة (2).

السلام قبل تمام الصلاة: السلام قبل تمام الصلاة من الزيادة في الصلاة (3)، فإذا سلَّم المصلي قبل تمام صلاته متعمداً بطلت صلاته.

وإن كان ناسياً ولم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد.

وإن ذكر بعد زمن قليل كدقيقتين وثلاث فإنه يكمل صلاته ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم، دليل ذلك حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم صلَّى بهم الظهر أو العصر فسلَّم من ركعتين، فخرج السرعان من أبواب المسجد يقولون: قصرت الصلاة، وقام النبي صلى الله عليه وسلّم إلى خشبة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أنسيتَ أم قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: «لم أنس ولم تقصر» فقال الرجل: بلى قد نسيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلّم للصحابة: «أحق ما يقول؟» قالوا: نعم، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلّم فصلَّى ما بقي من صلاته ثم سلَّم، ثم سجد سجدتين ثم سلَّم. متفق عليه (4).

وإذا سلَّم الإمام قبل تمام صلاته وفي المأمومين مَن فاتهم بعض الصلاة فقاموا لقضاء ما فاتهم، ثم ذكر الإمام أن عليه نقصاً في صلاته فقام ليتمها، فإن المأمومين الذين قاموا لقضاء ما فاتهم يخيرون بين أن يستمروا في قضاء ما فاتهم ويسجدوا للسهو، وبين أن يرجعوا مع الإمام فيتابعوه، فإذا سلَّم قضوا ما فاتهم، وسجدوا للسهو بعد السلام. وهذا أولى وأحوط.

ثانياً: النقص:

أ ـ نقص الأركان:

إذا نقص المصلي ركناً من صلاته فإن كان تكبيرة الإحرام فلا صلاة له سواء تركها عمداً أم سهواً؛ لأن صلاته لم تنعقد.

وإن كان غير تكبيرة الإحرام فإن تركه متعمداً بطلت صلاته.

وإن تركه سهواً فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغت الركعة التي تركه منها، وقامت التي تليها مقامها، وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده، وفي كلتا الحالين يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير