تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[06 - 05 - 08, 06:40 م]ـ

جواب السؤال الأول:

السؤال:

فضيلة الشيخ: إذا دخل المأموم مع إمام يصلي -صلاة رباعية صلاة العصر أو العشاء- فزاد الإمام ركعة خامسة، هل تحسب للداخل ركعة؟

الشيخ: يعني دخل معهم في الركعة الثانية؟

السائل:دخل معهم في الركعة الثانية، وسلم الإمام بعد الخامسة، هل يسلم معهم؟

الشيخ: كم صلى هو؟

السائل: صلى أربعا، بحساب أن الإمام صلى خمسا.

الشيخ: لو أتى بخامسة، أفلا يكون قد زاد في الصلاة زيادة عمد؟

السائل: نعم زاد.

الشيخ: هل يجوز للإنسان أن يزيد في الصلاة عمدا؟

السائل: لا يجوز.

الشيخ: إذن يسلم معهم.

السائل: حسنا، إذا دخل في الركعة الأخيرة الخامسة نسيانا، هل يأتي بثلاث؟

الشيخ: حين دخل هل يعتقد أنّ هذه هي الرابعة أو الخامسة؟

السائل: هو كان يسمع المأمومين يسبحون، فعلم أن الإمام زاد خامسة.

الشيخ: لكن هل يعتقد أن الإمام زاد الخامسة متعمدا؟

السائل: لا، أكيد.

الشيخ: ما يعتقد، إذن دخل معه دخولا مشروعا، فيحتسب الركعة، وإذا سلم الإمام أتى بثلاث. واضح.

وأنا قلت هذا لأن بعض العلماء رحمهم الله قالوا: إنه لا يحتسب بالزائدة، ولكنه قولٌ ضعيف، الإمام معذور؛ لأنه زادها نسياناً، وأنت -أيها المسبوق- غير معذور؛ لأنك ستزيد ركعة متأكداً أنها زائدة.

الشيخ العلامة ابن عثيمين. شريط (200) من " لقاء الباب المفتوح ".

جواب السؤال الثاني:

السؤال:

فضيلة الشيخ: قرأت في جريدة هذا. السؤال: هل هناك بأس إذا جعلت المرأة غسل الجنابة والطهر من الحيض غسلاً واحداً، فكانت الإجابة: أنه ليس هناك بأس، ولكن يكره الجماع بعد الطهر مباشرة فهل هذا الجواب صحيح أم لا؟

الجواب:

[إذا صار على المرأة جنابة وهي حائض، فإن الأفضل أن تغتسل من الجنابة، ولا يجب الاغتسال لأنها لا تصلي وهي حائض، والغسل إنما يجب للصلاة لكن الأفضل أن تغتسل لتتمكن من قراءة القرآن؛ لأن من عليها الجنابة لا تقرأ القرآن، وكذلك الرجل إذا كان عليه الجنابة لا يقرأ القرآن. والحائض تقرأ من القرآن ما تحتاج إلى قراءته، وعلى هذا فيسن لها أن تغتسل من الجنابة، فإن أخرت ذلك وجعلت غسلها من الحيض عن الحيض وعن الجنابة فلا بأس، ولكن لا يحل لزوجها أن يجامعها حتى تغتسل من الحيض، لقول الله تبارك وتعالى: وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ [البقرة:222] أي اغتسلن: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ [البقرة:222]. والدليل على أن التطهر هو الغسل قوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6] وقد أخطأ من قال إن المراد به غسل الفرج عن دم الحيض؛ لأن الله قال: حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ [البقرة:222] يعني اغتسلن].

الشيخ العلامة ابن عثيمين. (اللقاء الشهري).

ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[06 - 05 - 08, 09:25 م]ـ

أخي الغالي (علي الفضلي) بارك الله فيك

لله درّك؛ أصبت أمّّ المسألتين

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير