ـ[أبو السها]ــــــــ[09 - 05 - 08, 06:11 م]ـ
يقول عبد الله بن محمد السدحان في كتابه القيم (كيف مريضك بالرقية الشرعية) ص 22: ثبت علميا* أن الريق والعرق والشعر والظفر والدم ترسل ذبذبة خاصة من جسم صاحبها حتى ولو انفصلت عنه، ولهذا يستخدم الساحر الظفر والشعر في عملية السحر لاستخدام هذه الذبذبة عن طريق الجن في الإضرار بالمسحور ..
الهامش:
*وهو ما يعرف بعلم " راديونيك" ويتفرع منه الموجة الذاتية، وهو علم يستخدم في التشخيص والعلاج الطبي وتوجد له مدارس متعددة في كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وأمريكا، وثبت أن لكل إنسان موجة (ذبذبة) خاصة لا تشبه أي إنسان آخر كالبصمة تماما في تميزها، وكل ما ينفصل عن الإنسان من شعر أو ظفر أو ريق أو
عرق أو دم يحمل معه هذه الموجة الخاصة، ولا يبطل هذه الموجة إلا إتلاف هذه الأشياء المنفصلة أو دفنها (وهذا ما يفعله عامة الناس وهو حسن وإن لم يرد به نص لأنه من إكرام الإنسان، وأيضا يقطع تلك الذبذبة حتى لا يستفيد منها السحرة)، للتوسع انظر كتاب (علم الموجة الذاتية) للدكتور خليل مسيحة ..
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[10 - 05 - 08, 11:12 ص]ـ
السلام عليكم
جزاكم الله خيراً أخي الكريم على المعلومة القيمة
ـ[أبو حفص ماحية عبد القادر]ــــــــ[25 - 07 - 08, 10:43 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله و بعد؛
لم يرد دليل في الشرع على النهي أو الأمر؛ فيبقى الأمر على ما كان.
أما من دفن شيءا من أشعاره ... و غيرها من دون نية أو اعتقاد فلا بأس عليه و لا ضير في ذلك. و من ألقاه دون دفن أو مواراة فلا حرج عليه و لا إثم. و الأمر و اسع إن شاء الله تعالى.
أما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عن جميع الصحابة و الصالحين؛ لا يعني أن من ترك دفن شعره و غيره فهو أثم و إنما هو فعل صحابي.
و مع ذلك للفائدة فهذاه نقولات عثرت عليها في أحد المواقع لعلها تفيد إن شاء الله تعالى.
* ما هي أقوال العلماء عن حكم دفن الشعر والأظافر؟
سؤال: ((ما هي أقوال العلماء عن حكم دفن الشعر والأظافر؟؟؟))
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا، وبعد:
فقد كره الحنفية رمي ما قص من الشعر والأظافر وما فصل عن البدن كالسن وغيره في مكان النجاسة كالخلاء (الحمام) ونحوه، واستحبوا دفنها إن تيسر، فإن لم يتيسر يستحب إلقاؤها في مكان غير نجس، واستأنسوا بقول الله عز وجل: (ألم نجعل الأرض كفاتاً * أحياءً وأمواتاً).
ومذهب الحنابلة مثل مذهب الحنفية، وليس مطلوبا رمي الشعر والأظافر في البحر.
جاء في فتاوى الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ:
استحب بعض العلماء أن يدفن الإنسان ما أزاله من شعره أو ظفره أو سنه، وذكروا في ذلك أثرًا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولا شك أن فعل الصحابي أولى من فعل غيره، وقد ذهب إلى هذا فقهاؤنا رحمهم الله فقالوا: إنه ينبغي أن يدفن ما أزاله من شعر وظفر وسن ونحوه، قال الإمام أحمد في قوله تعالى: {ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا}، قال يلقون الأحياء فيها الدم , والشعر , والأظافير وتدفنون فيها موتاكم , (انتهى).
و يقول الشيخ عطية صقر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا:
جاء في تفسير القرطبي " ج2 ص 102" أن الحكيم الترمذي ذكر في "نوادر الأصول" أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "قُصُّوا أظافِيرَكم، وادفنوا قُلاماتكم، ونَقُّوا بَراجمكم، ونظفوا لِثاتكم من الطعام، وتَسَنَّنُوا ولا تَدخلوا عَلَىَّ فُخْرًا بُخْرًا "، والبَخَر: الرَّائحة المتغيرة من الفم.
وقال أَبو حنيفة: البَخَرُ: النَّتْنُ يكون في الفم وغيره، والفخر هو التفاخر، والتسنُّنُ تنظيف الأسنان بالسواك.
ثم تكلم عليه فأحسن، وفي شرحه لدفن القلامات قال: إن جسد المؤمن ذو حرمة، فما سقط منه وزال عنه فحفظه من الحرمة قائم، فَيَحِقُّ عليه أن يدفنه، كما أنه لو مات دُفِنَ، فإذا مات بعضه فكذلك أيضًا تقام حرمته بدفنه، كيلا يتفرق ولا يقع في النار أو في مزابل قذرة، وقد أمر رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بدفن دمه حيث احتجم كيلا تبحث عنه الكلاب.
ثم ذكر حديثًا عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ
كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان: الشعر والظفر والدم والحَيْضة والسِّنَّ والقُلفة والبشيمة، ولم يذكر سَنَدُ هذا الحديث حتى يمكن الاستشهاد به.
وقد تحدث العلماء عن دفن الشعر والظفر والدم فقالوا: إنه سُنَّةٌ، وجاء في كتاب "غذاء الألباب للسفاريني ج 1 ص 382" عن "الإقناع" أن الخلال رَوَى بإسناده عن مثل بنتٍ بشرح الأشعرية قالت: رأيت أبي يقلم أظفاره ويدفنها ويقول: رأيت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يفعل ذلك.
وعن ابن جريج عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يعجبه دفن الدم، وقال مُهَنَّا: سألت أحمد ابن حنبل عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يُلقيه؟ قال: يدفنه. قلت: بَلَغَكَ فيه شيء؟ قال: كان ابن عمر يفعله.
فدَفْنُ فضلات الإنسان سُنَّ لتكريم الإنسان بتكريم أجزائه، وللنظافة بمُواراتها وعدم التلوث بها، وصَوْنًا لها عن استخدامها فيما يضر كما كان يفعله المشتغلون بالسحر واستخدام آثار الإنسان في ذلك.
وقد ذكر ابن حجر في أَخْذِ معاوية لقَصَّةِ الشعر أنَّ دفنها ليس بواجب.
لكن لو لم تُدفن هذه الأشياء فلا يعاقب عليها، لأن المكروه وهو مقابل السنة لا عقاب عليه. (انتهى).
والله أعلم
¥