ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[11 - 05 - 08, 06:46 م]ـ
5 - باب أمر الصبي بالصلاة تمرينًا لاوجوبًا
1 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (قال رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم: مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنينوفرقوا بينهم في المضاجع). رواه أحمد وأبو داود. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=815765#_ftn1))
2 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعنالمجنون حتى يعقل). رواه أحمد ومثله من رواية علي له ولأبي داود والترمذي وقال: حديثحسن.
6 - باب أن الكافر إذا أسلم لم يقضالصلاة
1 - عن عمرو بن العاص: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلمقال: الإسلام يجب ما قبله). رواه أحمد. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=815765#_ftn2))
([1]) هذان الحديثان وما جاء في معناهما كلها تدل على أن الصبي يؤمر بالصلاة وهكذا الصبية الجارية كلاهما يؤمر بالصلاة إذا بلغ سبعاً ويضرب عليها إذا بلغ عشراً وهذا كله من باب التمرين والتعويد للصلاة حتى إذا بلغ فإذا هو قد تعودها واستقر أثرها في نفسه وتعظيمها في نفسه فيؤمر بها تمهيداً وتعويداً للخير قبل أن يبلغ، وإنما يضرب عليها إذا بلغ عشراً فأكثر أما قبلها فيؤمر فقط إذا بلغ سبعاً يؤمر أمراً ويرغب فيها سواء كان ذكراً أو أنثى لهذا الحديث (مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنينوفرقوا بينهم في المضاجع) والتفريق في المضاجع لأنه قد تتحرك شهوته مع أخته فيقع المحذور فالواجب التفريق بينهما في المضاجع، أما الوجوب فتجب عليه إذا بلغ الحلم فإذا بلغ وجبت عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج يعنى صارً مكلفاً وذلك بإكمال خمسة عشر سنة أو بإنزال المنى بشهوة احتلام أو غيره أو إنبات الشعر الخشن حول القبل هذا في حق الصبي والصبية وتزيد الجارية أمراً رابعاً وهو الحيض فإذا حاضت حكم ببولغها وتكليفها والحجة في هذا قوله صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاث:عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل) فهؤلاء الثلاثة مرفوع عن القلم أي قلم التكليف بالواجبات وترك المحارم.
@ الاسئلة: أ- السبع سنين المقصود بها إذا دخل في السبع أو تمامها؟ إذا كمل السبع ودخل في الثامنة.
ب - لم حدد الأمر بالسبع؟ لأنه في الغالب أنه يعقل وما دونها فالغالب أنه لا يعقل الصلاة.
ج - كثير من الأباء يتهاون في تعويد الأبناء الصلاة حتى إذا كبر هذا الطفل صار لا يحضر المسجد؟ الواجب على والده أن يقوم بهذا الواجب فهذا واجب الوالد والوالدة.
د - الضرب هل يكون باليد أو بالعصا؟ الضرب بما يراه الأب أو الأم باليد أو بالعصا ويكون ضرباً خفيفاً يحصل به المطلوب.
هـ - المرأة إذا نامت على طفلها ثم يموت هل تؤاخذ؟ ليس عليها أثم لكن عليها الكفارة لأنه يعتبر قتل خطأ فعليها الكفارة والدية على العاقلة لقوله تعالى (ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) فقتل الخطأ يستوي فيه الرجال والنساء والنائم وغيره.
و- المجنون إذا أفاق في بعض الأوقات هل يكلف بقضاء الصلوات التي تركها حال الجنون؟ حال الجنون لا لكن يكلف بالصلاة حال عقله فإذا كان يوماً عاقل ويوماً غير عاقل فاليوم الذي يعقل فيه يكلف بالصلاة وغيرها، والأيام التي لا يعقل فيها لا تكليف عليه.
ز - بالنسبة للمغمى عليه هل يقاس على المجنون؟ المغمى عليه فيه تفصيل بعض أهل العلم يرى أنه كالمجنون مطلقاً وأنه إذا خرج الوقت وهو مغمى عليه فلا قضاء عليه وبعض أهل العلم يرى أنه يقضي اليوم كله إذا أغمي عليه يوم فقط فيقضي وروي عمار وبعض الصحابة أنه إذا كان الإغماء ثلاثة أيام فأقل يقضي وإن كان أكثر فلا قضاء وهذا قول قريب لأن الإنسان قد يغمى عليه يوم أو يومين أو ثلاثة فيشبه النوم فإذا أفاق قضى ما ترك في هذه الأيام الثلاثة وأما إذا كان أكثر من ذلك فلا قضاء لأنه حينئذٍ بعد عن مشابهة النوم فصار أشبه بالمجنون.
ح - الصغير غير المكلف هل يؤجر على ما يفعله من حسنات؟ نعم يؤجر مثل ما قال صلى الله عليه وسلم للمرأة التي رفعت له طفلاً فقال (هل لهذا حج: قال نعم ولك أجر) فله حج فهو يؤجر على صلاته وحجهم وأعمالهم الطيبة قبل البلوغ.
([2]) هذا أمر متفق عليه فالإسلام يجب ما قبله فقد جاء في ذلك عدة أحاديث عند مسلم وغيره فالإسلام يهدم ما كان قبله فإذا أسلم فإنه لا يؤخذ بما مضى بل يكفر الله عنه كل ما مضى من كفر وغيره كما قال صلى الله عليه وسلم (الإسلام يهدم ما كان قبله، والتوبة تهدم ما كان قبلها) فعلى كل من عليه ذنوب أن يستغفر الله ويتوب إليه فإذا تاب توبة صادقة تاب الله عليه. والكافر إذا أسلم كان الإسلام ماحياً لما سبق من ذنوبه إلا إذا بقي معه شيء من المعاصي فإنه يؤخذ بالأول والآخر كما جاء في حديث ابن مسعود (إذا أسلم العبد فحسن إسلامه غفر الله له ما كان قبل إسلامه وإذا ساء إسلامه أخذ بالأول والآخر) فإذا أسلم وكان يشرب الخمر أو كان عاقاً لوالديه فإنه يؤخذ بالأول والأخر.
¥