تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1 - عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا). متفق عليه. زاد أحمد في روايته عن عبد الرزاق: (فقلت لمالك: أما تكره أن تقول العتمة قال: هكذا قال الذي حدثني). ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=819982#_ftn2))

2 - وعن ابن عمر قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل). رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي رواية لمسلم: (لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب اللَّه العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل).

([1]) فيه شرعية المبيت مبكراً وعدم السهر والسمر بعد العشاء لما يترتب على ذلك من مفاسد فالسمر قد يفضي إلى الحرمان من قيام الليل وقد يفضي به إلى فوات صلاة الفجر مع الناس أو إضاعتها في وقتها فالسمر أقل أحواله الكراهة ولهذا قال جابر (كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها) فيكره النوم قبلها لأنه قد يفوت الصلاة مع الجماعة ويكره السمر بعدها لأنه قد يفوت صلاة الليل أو صلاة الفجر أو صلاتها في الوقت إلا من حاجة كالسمر مع زوجته وأهله لإيناس أهله أو في مصالح في بيته أو السمر مع الضيف لأيناسه سمراً لا يضر ولا يفوت المصلحة، والسمر في مصالح المسلمين من الملوك والأمراء والمسؤلين عن أمر المسلمين فالسمر لحاجة هو المستحب وقد يجب إذا دعت الحاجة إليه فينبغي للمؤمن أن لا يسمر إلا من حاجة ومصلحة ولهذا جدب النبي صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء أي نهى عنه إلا لمصلحة كما ذكر عمر وابن عباس، وقد يحرم السمر يفضي إلى إضاعة الصلاة مع الجماعة أو أضاعتها في الوقت ولو كان في قراءة القرآن ولو كان في طلب العلم أو حلقات العلم لأن كل شيء يفضي على محرم فهو محرم ومن المصائب أن يكون السمر على الإغاني والملاهي والمحرمات فهو محرم يجر إلى محرم فالسمر دائر بين المحرم والمستحب والواجب فإذا كان في محرم حرم وإذا كان يفضي إلى ترك الصلاة فيحرم، وإذا كان سمره في مصالح المسلمين فيشرع وإن دعت إليه الحاجة وجب في مصالح المسلمين كأهل الحسبة وأمراء البلاد وغيرهم مما له شأن في أمور المسلمين ويستحب مع الضيف والزوجة على وجه لا يضر ولا يفضي لترك قيام الليل وصلاة الجماعة والصلاة في الوقت

([2]) فيه أن السنة الاستباق والمسارعة إلى الصلاة لإدراك الصف الأول والعناية بالنداء وأنه يستحب للمؤمن أن يحرص على النداء لما فيه من الدعوة إلى الله وإعلان ذكر الله عز وجل وإعلان توحيده، وكذا ينبغي للمؤمن المسارعة إلى الصلاة والتهجير إليها والمبادرة للصف الأول، والأعراب تسمي العشاء العتمة لأنهم يعتمون بالإبل والأفضل أن تسمى بالعشاء فهذا هو السنة والأفضل وإن سميت بالعتمة فلا حرج لكن يكون الغالب تسميتها بالعشاء كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم.

ـ[أبو شوق]ــــــــ[14 - 05 - 08, 02:34 ص]ـ

جزاك الله خير ورحم فقيد الأمة عبدالعزيز بن باز

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[17 - 05 - 08, 06:29 م]ـ

الأخ الكريم أبا شوق: وجزاك الله خيراً

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[17 - 05 - 08, 06:37 م]ـ

19 - باب وقت صلاة الفجر وما جاء في التغليس بهاوالإسفار

قد تقدم بيان وقتها في غير حديث.

1 - وعن عائشة قالت: (كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس). رواه الجماعة. وللبخاري (ولا يعرف بعضهن بعضًا). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=822649#_ftn1))

2 - وعن أبي مسعود الأنصاري: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعدذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر). رواه أبو داود. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=822649#_ftn2))

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير