ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[27 - 05 - 08, 02:19 م]ـ
أبواب ستر العورة
33 - باب وجوب سترها
1 - عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: (قلت يا رسول اللَّه عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال: أحفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها قلت: فإذا كان أحدنا خاليًا قال: فاللَّه تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه). رواه الخمسة إلا النسائي. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=826247#_ftn1))
34 - باب بيان العورة وحدها
1 - عن علي رضي اللَّه عنه قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حيٍّ ولا ميت). رواه أبو داود وابن ماجه. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=826247#_ftn2))
2 - وعن محمد بن جحش قال: (مر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال: يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة). رواه أحمد والبخاري في تاريخه.
3 - وعن ابن عباس: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: الفخذ عورة). رواه الترمذي وأحمد ولفظه: (مر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم على رجل وفخذه خارجة فقال: غط فخذيك فإن فخذ الرجل من عورته).
4 - وعن جرهد الأسلمي قال: (مر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وعليَّ بردة وقد انكشفت فخذي فقال: غط فخذك فإن الفخذ عورة). رواه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن.
([1]) هذا يدل على أن الواجب ستر العورة وأن المؤمن لا يتساهل في عورته بل يحفظها إلا من زوجته أو سريته ما ملكت يمينه لأن له جماعها فلا حرج أن يرى عورتها وترى عورته، وإذا كان في جماعة يسترها أيضاً وإذا كان خالياً يسترها فالله أحق أن يستحيا منه، فالواجب على المؤمن والمؤمنة ستر العورة إلا من زوج أو زوجة أو ما ملكت يمينه. وستر العورة من شروط الصلاة وهي ما بين السرة والركبة في حق الرجل مع ستر المنكبين أو أحدهما مع القدرة.
@ الأسئلة: أ - لم فرق بين الحرة والأمة في ستر العورة؟
هذا فيه آثار وردت قد يحتج بها على ذلك والأقرب والله أعلم أنها تستر نفسها كالحرة في الصلاة فالصلاة أمرها عظيم فالأظهر أنها تستر بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين كالحرة لعموم الأدلة.
ب - بعض الرجال يلبسون بناطيل فإذا ركعوا أو سجدوا ظهر خلف الظهر؟
إذا كان فوق السرة لا يضره في الصلاة.
ج - الثياب الخفيفة ما حكم الصلاة فيها؟
إذا كانت لا تستر العورة فلا يجوز الصلاة فيها أما إذا كانت تستر العورة ولا يبدو منها العورة ولو كانت خفيفة صحت الصلاة فيها.
د - فسخ الثياب في الحمامات؟
لا حرج فيه لأنه يباح له كشف العورة.
([2]) هذه الأحاديث تدل على أن الفخذ من العورة، والعورة يدخل فيها الفخذ، وهذا الأحاديث الأربعة وإن كان في سند كل واحد منها كلام وبعضها حسنه بعض الأئمة وصححه آخرون فهي بمجموعها حجة قائمة يشد بعضها بعضاً فهي من قبيل الحسن لغيره وقد تلحق بالصحيح لكثرتها وتعاضدها واختلاف مخارجها ويأتي الكلام عليها عند حديث أنس فيما يتعلق بكشف الفخذ فالمقصود أنها بنفسها حجة قائمة بوجوب ستر الفخذ وعدم إبرازه إلا حيث تبرز العورة في قضاء الحاجة ونحوها، ومعمر المذكور هذا هو معمر بن عبد الله العدوي
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[27 - 05 - 08, 02:24 م]ـ
35 - باب من لم ير الفخذ من العورة وقال هي السوأتان فقط
1 - عن عائشة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كانجالسًا كاشفًا عن فخذه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه فلما قاموا قلت: يا رسول اللَّه استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك فقال: يا عائشة ألا أستحيي من رجل واللَّه إن الملائكة لتستحيي منه). رواه أحمد. وروى أحمد هذه القصة من حديث حفصة بنحو ذلك ولفظه: (دخل على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ذات يوم فوضع ثوبه بين فخذيه وفيه فلما استأذن عثمان تجلل بثوبه). ([1]
¥