ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[28 - 05 - 08, 01:59 م]ـ
37 - باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجههاوكفيها
1 - عن عائشة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: لايقبل اللَّه صلاة حائض إلا بخمار). رواه الخمسة إلا النسائي. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=829441#_ftn1))
2 - وعن أم سلمة: (أنها سألت النبي صلى اللَّه عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار وقال: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهورقدميها). رواه أبو داود. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=829441#_ftn2))
3 - وعن ابن عمر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن قال: يرخين شبرًا قالت: إذن ينكشف أقدامهن قال: فيرخينه ذراعًا لا يزدن عليه). رواه النسائي والترمذي وصححه. ورواه أحمد ولفظه: (أن نساء النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم سألته عن الذيل فقال: اجعلنه شبرًا فقلن: إن شبرًا لا يستر من عورة فقال: اجعلنه ذراعًا).
([1]) هذا الباب فيه أن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها يعني في الصلاة فليس لها أن تبدي شيء من بدنها كالشعر والذراع والساق والقدم بل عليها أن تستر ذلك في الصلاة والمقصود هنا بحث الصلاة، وذكر حديث عائشة (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) والخمار من شأنه أن يستر شعرها فدل ذلك على أنها قبل البلوغ لو صلت وشعرها مكشوف صحت صلاتها لأنها لم تبلغ الحلم فعورتها ما بين السرة والركبة في صلاتها فإذا بلغت الحلم وجب عليها ستر شعرها وقدميها وبقية جسدها ما عدا الوجه والكفين
([2]) في حديث أم سلمة (إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها) فذكر القدمين يدل على أنه لا بأس بظهور الوجه والكفين فقد اختلف العلماء في الكفين على قولين أحدهما أنهما يستران والثاني أنه لا مانع من كشفهما لأن بهما الأخذ والعطاء فهما كالوجه ولهذا ذهب جمع من أهل العلم في التسامح في الكفين في الصلاة أما الوجه فكشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي فهو محل إجماع فإنها تصلي مكشوفة الوجه إما إذا كان عندها أجنبي فتستره في الصلاة والكفان سترهما في الصلاة أولى وإن لم تسترهما فلا حرج فإن ظاهر قوله (إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها) العفو عن الكفين، وحديث أم سلمة فيه نظر فإن الأئمة صححوا وقفه على أم سلمة فقال الحافظ في البلوغ رواه أبو داود وصحح الأئمة وقفه فالحفاظ على أنه موقوف على أم سلمة قال بعضهم لعله في حكم المرفوع لأن مثل هذا لا يقال من جهة رأيها حين قالت (إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها) ويحتمل أنه من اجتهادها لأن هذا يدخله الإجتهاد والتفقه لكن الحديث من رواية محمد بن زيد بن مهاجر عن أمه عن أم سلمة وبمراجعة كتب الرجال عن أم محمد لم نجد من وثقها لا في التهذيب ولا في غيره ولكن الغالب على التابعيات الخير فالحديث في سنده بعض النظر والضعف ولكن العموم يقتضي ذلك فالمرأة عورة وستر قدميها وكفيها هو الذي ينبغي فكونها تستر قدميها وكفيها، أما القدمان فلا شك في ذلك وأما الكفان فهو محل اجتهاد وسترهما أولى وخروجاً من الخلاف واحتياطاً للصلاة فإن صلت وأظهرتهما فلا حرج لحديث أم سلمة هذا وإن كان فيه ولحديث أم سلمة (إذن تبدو أقدامهن) فذكرت القدمين ولم تتعرض للكفين فدل على أن القدمين أغلظ في الجملة ولهذا أرخص لهن في الشبر والذراع وقت خروجهن إلى حاجتهن في الأسواق
@ الأسئلة: أ - هل صحيح أن المرأة المسلمة يلزمها التحجب عن النساء الكافرات؟
الصواب أنه لا يلزمها ذلك فهي لا تحتجب عن محارمها ولا عن النساء مسلمات أو كافرات وكن اليهوديات يدخلن على نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهن بالاحتجاب عنهن.
ب - يسأل الكثير من الأخوات عن كشف القدمين والكفين في الصلاة؟
الكفان الأفضل سترهما وإن كشفت كفيها فلا حرج كما ذكر المؤلف رحمه الله، أما القدمان فالواجب سترهما إما بالخفين أو الجوربين أو بإرخاء القميص حتى يغطي قدميها.
ج - ظهرت ألبسة مشقوقة من تحت مما يظهر الساق بالنسبة للمرأة؟
د - المرأة التي تلبس الشفاف؟
¥