ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[29 - 05 - 08, 02:02 م]ـ
42 - باب النهي عن السدل والتلثم في الصلاة
1 - عن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه).
رواه أبو داود. ولأحمد والترمذي عنه النهي عن السدل. ولابن ماجه النهي عن تغطية الفم. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=114892#_ftn1))
([1]) هذه الأحاديث فيها ضعف من جميع طرقها وقد ساق الشوكاني بعض طرقها وبالعناية بها كلها لا تسلم من خلل وضعف ولكن مجموعها يستأنس به في النهي عن السدل وإلا فمجموعها ضعيف، واختلفوا في السدل وهذا مما يدل على ضعف الحديث لأنه لو كان السدل معروفاً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إلى ما يجب فيه فاختلاف الطرق في الرواية وضعفها هو دليل على أن السدل الذي جاء به الحديث ليس معروفاً عند أهل العلم وليس معروفاً عند الصحابة ولهذا اختلفوا فيه فقال قوم إنه كونه يضع ثوبه على بدنه ويرخيه حتى يمس الأرض فيكون من باب الإسبال وقال آخرون إنه يضع الثوب على كتفيه ويرخيه على جانبيه ولا يلف بعضه على بعض بحيث لا ينضبط فيخشى من بدو العورة وقيل فيه غير ذلك وقيل المراد بالسدل سدل الرأس وبكل حال الأحاديث ضعيفة ولا يفسر السدل المنهي عنه إلا بالشيء الذي يخالف الشرع بأن يكون طريقاً مخالفاً للشرع إما سدلاً يبدي العورة أو يخشى منه بدو العورة أو يكون مشابهاً لليهود كما قال بعضهم بأنه عمل يشابه اليهود كما يروى عن علي في ذلك ويفسر لو صحت الأخبار فيه بأنه نوع من اللباس يحصل منه تكشف العورة أو وسيلة إلى انكشاف العورة كما قيل في اشتمال الصماء وقال بعضهم أن يضع الثوب على رأسه ثم يسدله عليه فهذا يفضي إلى ظهور العورة كما قيل في الصماء والمشهور هو الأول أنه يلبس الثوب ولكن يرخيه على جانبيه ولا يتحفظ في ضبط العورة وبكل حال فالأحاديث ضعيفة ولا ينكر من هذه الصفات إلا ما خالف الشرع، وكذلك يكره تغطية الفم إلا من حاجة فالسنة أن يكون مكشوف الفم غير متلثم وإن كانت ضعيفة ولكن يستأنس بها ولهذا كره الفقهاء أن يغطي فمه أخذاً بهذه الأحاديث وإن كان فيها ضعف ولكن يشد بعضها بعضاً من جهة كراهة تغطية الفم ولأنه يستحب له أن يباشر المصلى بوجهه كامل
@ الاسئلة: أ - ما هي الأشياء المكروهة في الصلاة؟
السدل واشتمال الصماء وأن يغطي فاه كل هذا من المكروهات في الصلاة.
ب - ذكر العلماء أن أكثر من ثلاث حركات متتالية لغير حاجة تبطل الصلاة؟
لا هذا قول ضعيف والصواب أن الحركات إذا كانت كثيرة عرفاً ومتوالية وفاحشة في العرف أبطلت الصلاة إلا للضرورة كما جرى في صلاة الخوف فالحركات كثيرة في صلاة الخوف ولكن للضرورة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[29 - 05 - 08, 02:05 م]ـ
43 - باب الصلاة في ثوب الحرير والغصب
1 - عن ابن عمر قال: (من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل اللَّه عز وجل له صلاة ما دام عليه ثم أدخل إصبعيه في أذنيه وقال: صمتا إن لم يكن النبي صلى اللَّه عليه وسلم سمعته يقوله). رواه أحمد. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=114893#_ftn1))
2 - وعن عائشة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد). متفق عليه. ولأحمد: (من صنع أمرًا على غير أمرنا فهو مردود).
3 - وعن عقبة بن عامر قال: (أهدي إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعًا عنيفًا شديدًا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين). متفق عليه.
4 - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: (لبس النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قباء من ديباج أهدي إليه ثم أوشك أن نزعه وأرسل به إلى عمر بن الخطاب فقيل: قد أوشكت ما نزعته يا رسول اللَّه قال: نهاني عنه جبريل عليه السلام فجاءه عمر يبكي فقال: يا رسول اللَّه كرهت أمرًا وأعطيتنيه فمالي فقال: ماأعطيتك لتلبسه إنما أعطيتك تبيعه فباعه بألفي درهم). رواه أحمد.
([1]) دلت هذه الأحاديث على تحريم لبس الحرير والديباج والإستبرق وأنه كان مباحاً ثم نسخ وحرم على الرجال دون النساء فهو من زينة النساء دون الرجال وفيه دلالة على أن الإنسان إذا أهدي له شيء لا يجوز له استعماله ولكنه يجوز لغيره فإنه لا بأس عليه أن ينتفع به ولكن لا يلزم منه أن يستعمله فيما حرم عليه كالحرير ولكنه يبيعه أو يعطيه نساؤه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعمر (لم أعطكه لتلبسه ولكن لتبيعه) فباعه وانتفع بثمنه فهذا يدل على أنه يجوز أن يهدى للإنسان ما يجوز له من اللباس ليعطيه نساؤه أو يستفيد منه، وحديث ابن عمر (من اشترى ثوباً فيه درهم حرام لم تقبل له صلاة) هذا الحديث ضعيف جداً والصواب أن الثوب إذا كان فيه شيء من حرام أو المغصوب تصح الصلاة فيه ولكن ينهى عن ذلك كما تصح الصلاة في ثوب الحرير وغيره لكن ينهى عن ذلك، إنما يبطل الصلاة ما حرم فيها، أما ثوب الحرير وثوب الغصب محرم دائماً داخل الصلاة وخارجها وهكذا الأرض المغصوبة على الصحيح لو صلى فيها صحت لأن النهي عنها لا لأجل الصلاة بل لأجل استعمالها وإن كان في خارج الصلاة وإن كانت المسألة خلافية عند أهل العلم ولكن هذا هو الصواب أن ما كان تحريمه خارج الصلاة ولا يختص بالصلاة كثوب الغصب والثوب بثمن فيه حرام أو الثوب الذي فيه صور أو من حرير فالصلاة صحيحة على الصحيح ويأثم باستعماله ولا يجوز له استعماله
@ الأسئلة: أ - ما مناسبة ذكر حديث عائشة في الباب؟
احتج به على عدم صحة الصلاة لأنه ليس من أمر الله الصلاة في المغصوب أو في الحرير لكن هذا المنع من أجل أنه حرير ومن أجل أنه مغصوب وليس من أجل الصلاة فالحديث حجة على تحريم لبس الحرير والمغصوب وليس داخلاً فيه عدم صحة الصلاة.
ب - الحرير الصناعي هل هو داخل في التحريم؟
الذي يظهر أنه لا يدخل في التحريم فالتحريم للحرير المعروف الذي ينشأ من الدابة المعروفة.
¥