ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[02 - 06 - 08, 02:21 م]ـ
48 - باب ما جاء في لبس الخز وما نسج من حريروغيره
1 - عن عبد اللَّه بن سعد عن أبيه سعد قال: (رأيت رجلًا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء فقال: كسانيها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم). رواه أبو داود والبخاري في تاريخه. وقد صح لبسه عن غير واحد من الصحابة رضي اللَّه عنهم. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=15562#_ftn1))
2 - وعن ابن عباس قال: (إنما نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن الثوب المصمت من قز قال ابن عباس: أما السدى والعلم فلا نرى به بأسًا). رواه أحمد وأبو داود. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=15562#_ftn2))
3 - وعن علي عليه السلام قال: (أهدي لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم حلة مكفوفة بحرير إما سداها وإما لحمتها فأرسل بها إلي فأتيته فقلت: يا رسول اللَّه ما أصنع بها ألبسها قال: لا ولكن اجعلها خمرًا بين الفواطم). رواه ابن ماجه.
4 - وعن معاوية قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لا تركبوا الخز ولا النمار). رواه أبو داود. ([3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=15562#_ftn3))
5 - وعن عبد الرحمن بن غنم قال: (حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشجعي أنه سمع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير وذكر كلامًا قال: يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة). رواه أبو داود والبخاري تعليقًا. وقال فيه: (يستحلون الخزوالحرير والخمر والمعازف). ([4] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=15562#_ftn4))
([1]) الحديث ضعيف عند أهل العلم لأن عبد الله بن سعد وأباه غير معروفين لكن تقدم قبل لبس عمران بن حصين الخز وهو محمول كما روي عن جماعة من الصحابة قال أبو داود روي عن عشرين من الصحابة وحكاه غيره كذلك عن جماعة من الصحابة فالمراد بالخز ليس هو الحرير المعروف بل خز من نوع آخر لين يسمى خزاً وليس من الحرير
([2]) ما قاله ابن عباس عن السدى والعلم بأن السدى حرير واللحمة ليست حريراً هذا محل نظر أما العلم فلا بأس إذا كان أربع أصابع فأقل وهكذا الإزرار والطراز والكف وأشباه ذلك إذا كان في القميص أو كم القميص إذا كانت لا تزيد على أربع أصابع فأقل بنص حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين أما السدى فيحرم ولهذا في حديث علي الثالث النهي عن السدى (أهدي لرسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم حلة مكفوفة بحرير إما سداها وإما لحمتها فأرسل بها إلي فأتيتهفقلت: يا رسول اللَّه ما أصنع بها ألبسها قال: لا ولكن اجعلها خمرًا بينالفواطم) وفي سنده بعض المقال لكن في الصحيح أن النبي صلى الله كساه حلة سيراء فلبسها فرأى الغضب في وجهه فقال (إنما كسوتكها لتكسوها نساءك) فالمقصود أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الذي لا يجوز للرجال إلى رجل ليس معناه أنه يبيحه له وإنما معناه أن ينتفع به كما بعث جبة من حرير لعمر فأشكلت على عمر فقال له (إنما بعثتها إليك لتنتفع بها) وهكذا علي بعثها إليه ليكسوها النساء
@ الاسئلة: أ - ما صحة قاعدة الضرورات تبيح المحظورات؟
هذا صحيح كما قال الله جل وعلا (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) لكن بعض الناس لا يعرف الضرورات فيفسر الضرورة بغير الضرورة، ومثالها مثل ما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وطلحة من أجل الحكة.
([3]) المراد بالخز الذي نهي عنه الحرير والنمار يعني جلودها لا تلبس ولا تركب لأنها تكسب الخيلاء ولأنها من ملابس العجم وفرشهم وذكر بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن افتراشها وأكل لحومها قد يجر إلى التخلق بأخلاق السباع ومن رحمة الله أن حرم لحوم السباع والجلوس على جلودها ولا سيما النمور فإن النفوس تشتاق إليها لأنها فيها نقط فيها جمال والنمر حيوان مفترس خبيث قالوا إنه أشد جراءة من الأسد بوثبته وعدوانه فالمقصود أنه حيوان خبيث ولكن جلده جيد جميل ويتخذ منه المياثر وأشياء أخرى فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع ومنه جلود النمور فلا تركب ولا يجلس عليها ولا تفترش]
¥