4 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (خرج النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود). رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه.
5 - وعن أم خالد قالت: (أتى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بثياب فيها خميصة سوداء فقال: من ترون نكسو هذه الخميصة فأسكت القوم فقال: ائتوني بأم خالد فأتي بيَّ إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فألبسنيها بيده وقال: أبلي واخلقي مرتين وجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إليَّ ويقول: ياأم خالد هذا سنا يا أم خالد هذا سنا). السنا بلسان الحبشة الحسن رواه البخاري.
6 - وعن ابن عمر: (أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران فقيل له لم تصبغ ثيابك وتدهن بالزعفران فقال: إني رأيته أحب الأصباغ إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يدهن به ويصبغ به ثيابه). رواه أحمد وكذلك أبو داود والنسائي بنحوه وفي لفظهما: (ولقد كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته). ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=836773#_ftn2))
([1]) هذه الأحاديث تدل على التوسعة في الملابس وأنه صلى الله عليه وسلم لبس الأبيض وربما لبس الحبرة وهي برد من اليمن مخططة وربما لبس الأسود كما في حديث عائشة وفيه لبس الأخضر كما في حديث أبي رمثة وفي حديث هلال بن أمية طاف النبي صلى الله عليه وسلم ببرد أخضر كل هذا يدل على التوسعة في الملابس وأن الأمر فيها واسع إلا ما حرمه الله من لبس الحرير أو التشبه بالنساء أو التشبه بالكفار فالأمر فيها واسع لكن أفضلها البياض كما في حديث سمرة وكذا من حديث ابن عباس (البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم) فالبياض أفضلها ويجوز غيرها من سائر الملابس وسائر الألوان
@ الأسئلة: أ - المشروع في الكفن؟
الأفضل الكفن الأبيض وإن كفن بغير الأبيض فلا بأس.
ب - مقدار ما يكفن فيه الرجل والمرأة؟
الأفضل ثلاثة للرجل والمرأة خمسة.
([2]) هذا في الصحيح عن عبيد بن جريج عن ابن عمر أنه قال: (وأما الصفرة فإني رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصبغ بها فإني أحبأن أصبغ بها) وهذا الذي فعله ابن عمر محل نظر فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر للرجال وهنا ذكر أنه يتزعفر ويصبغ بالصفرة فهذا يحتاج إلى جمع ما ورد في هذا والعناية به فإنه مقام مهم فالمقام يحتاج إلى عناية بما ذكره ابن عمر هل هذا كان قبل النهي عن التزعفر فكان النبي صلى الله عليه وسلم فعله سابقاً ثم ترك وظن ابن عمر أنه باقٍ وخفي على ابن عمر نسخه أم كان هذا في شيء غير الزعفران ووهم ابن عمر فقال الزعفران وهو محل نظر يحتاج إلى عناية وإلى يومي هذا لم أجد شيئاً يشفي في هذا المقام فلعل الشيخ عبد العزيز أو أحد الأخوان يعتني بهذا فيجمع ما ورد في ذلك فإنه أمر مهم فرواية ابن عمر هذه فيها إشكال من جهة التزعفر ومن جهة الصبغ بالصفرة أو بالزعفران فالمعروف عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يصبغ كانت لحيته سوداء ثم في آخر الزمان صبغ بالحناء والكتم فقط هذا هو المعروف وجاء في بعض الروايات أنه رأى رجلاً صبغ بالصفرة فقال (ما أحسن هذا) ولكن لا يلزم أن يكون زعفران فقد يكون صفرة غير الزعفران مما يصبغ به فيحتاج إلى مزيد عناية
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[09 - 06 - 08, 11:59 ص]ـ
51 - باب حكم ما فيه صورة من الثياب والبسط والستور والنهي عن التصوير
1 - عن عائشة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب إلا نقضه). رواه البخاري وأبو داود وأحمد. ولفظه: (لم يكن يدع في بيته ثوبًا فيه تصليب إلا نقضه). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=836776#_ftn1))
2 - وعن عائشة: (أنها نصبت سترًا وفيه تصاوير فدخل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فنزعه قالت: فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما). متفق عليه. وفي لفظ أحمد: (فقطعته مرفقتين فلقد رأيته متكئًا على إحداهما وفيها صورة).
¥