ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[14 - 06 - 08, 05:16 م]ـ
57 - باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار وما شك في نجاسته
1 - عن أبي قتادة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها). متفق عليه. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=839355#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة قال: (كنا نصلي مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم العشاء فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا رفع رأسه أخذهما من خلفه أخذًا رفيقًا ويضعهما على الأرض فإذا عاد عادا حتى قضى صلاته ثم أقعد أحدهماعلى فخذيه قال: فقمت إليه فقلت يا رسول اللَّه أردهما فبرقت برقة فقال لهما: الحقا بأمكما فمكث ضؤوها حتى دخلا). رواه أحمد.
3 - وعن عائشة قالت: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه). رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه.
4 - وعن عائشة قالت: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لا يصلي في شعرنا). رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. ولفظه: (لا يصلي في لحف نسائه).
([1]) هذه الأحاديث تدل على جواز حمل المحدث والمستجمر ومن لا تعرف به نجاسة وحمل الأمور على الظاهر والطهارة الأصلية وعدم التكلف وفيه الدلالة على جواز الحركة التي ليست بمتصلة أو حركة لها أسباب وأنها لا تخل بالصلاة ولا تبطلها ومن ذلك ما ذكر المؤلف عن أبي قتادة في صلاته صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة بنت زينب، وذلك ليبين للأمة تسامح الإسلام وأنه يجيز مثل هذا لما فيه من الرفق والرحمة للصغير وللدلالة على جواز حمل الصغير في الصلاة وكذلك قصة الحسن والحسين في حديث أبي هريرة وقد رواه أحمد بسند فيه نظر لأن في إسناده شخص يقال له أبو كامل لم أجد له ترجمة ولكن له شواهد في ارتحال الحسن والحسين له صلى الله عليه وسلم في الصلاة ثابت جنسه في الصحيحين وهو يدل على جواز التسامح في هذه الأمور وأن المصلي إذا ارتحله ابنه أو ابن بنته أو ابن صغير وهو ساجد في الصلاة أو جلس على رجله وهو جالس أن هذا لا يؤثر في الصلاة ولا يضر الصلاة والأصل الطهارة والسلامة والعفو عن مثل هذا وفي بعض الروايات كما في الصحيح أنه صلى ذات يوم فأطال السجود فلما سلم استنكر أصحابه وسألوه عن ذلك فقال (إن ابني ارتحلني وأنا ساجد فكرهت أن ازعجه) وهذا من حسن خلقه وتواضعه ورحمته عليه الصلاة والسلام وللدلالة على أن مثل هذا لا يضر في الصلاة، وفيه دلالة على أن الحركة في الأخذ والإعطاء والرفع والخفض إذا دعت لها الحاجة كما فعل مع أمامة والحسن والحسين وفي صلاة الكسوف لما تقدم وتأخر لما عرضت عليه الجنة والنار فهذه كلها وأشباهها مما يعفى عنه في الصلاة لأمرين الأمر الأول أن فيها مصالح للدلالة على التعليم والتوجيه، والأمر الثاني لأنها متفرقة غير متصلة ولا متتابعة بخلاف العبث الكثير الذي ليس له أسباب توجبه وهو متواصل فهذا ذكر أهل العلم أنه يبطل الصلاة وحكاه بعضهم إجماعاً إذا كثر عرفاً وتواصل وهو عبث ليس لأسباب أوجبت ذلك. وفي الحديث الثالث والرابع أنه لا حرج أن يصلي وبعض الثوب على أهله وبعضه عليه مثل ثوب طويل طرف على أهله لحافاً وبعضه له هو ولو كانت حائضاً فإن طرفه عليه لا يضر ولا يسمى حاملاً للنجاسة وحديث أنه كان لا يصلي في شعرنا ولحفنا في الدلالة على الاحتياط إذا كان الثوب قد تكون فيه نجاسة فتركه من باب الاحتياط حسن والشعر قالوا فيها الإزر جمع شعار كالكتب جمع كتاب، فالشعار ما يلي الجسد وكن يتزرن بالإزر وكأن السراويل لم تنتشر بينهن ولهذا في حديث عائشة (كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض) فهذا من باب الحيطة لأنه قد يكون في الإزار شيء من دم الحيض فلو ترك ذلك من باب الاحتياط وإلا فالأصل الجواز بافتراش الإزار والاشتمال بها للتدفيء به فالأصل الطهارة والسلامة، وفي حديث ابن عمر وأنس الدلالة على جواز الصلاة على الحمار والحمار وإن كان نجساً إلا أنه طاهر في الحياة على الصحيح فعرقه وشعره وسؤره طاهر وهكذا البغل وقال بعضهم أنه نجس ولكن صلى عليه صلى الله عليه وسلم ركبه لكون عليه برذعه أو شيء آخر يوضع على ظهره فيكون واقياً عن النجاسة والصواب أنه محكوم بطهارته لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستعمله والصحابة وكان يركبه وهو عاري والعاري في الغالب أنه مع طول الركوب عليه يعرق فدل ذلك على التسامح في ركوب الحمر والبغال وركب فالحاصل أن الصواب أن الحمر والبغال طاهرة في الحياة كالهر لأنها من الطوافين علينا ولا بأس أن يركب عرياً ليس على ظهره شيء ولا بأس أن يصلى عليه وليس على ظهره شيء على الصحيح وأما إن كان على ظهره برذعة أو لباس فلا إشكال، والنجاسة إذا صلى عليها وبينه وبينها بساط كأرض نجسة فلا يضره ذلك وهكذا سطح الحمام فلا يضره ذلك لأن المنع لأجل النجاسة فإذا كان بينه وبين النجاسة فراش أو بساط أو تراب طاهر ستر النجاسة كل هذا لا بأس به، والحمار والبغل بوله وروثه نجس لكن بدنه وسؤره وعرقه وريقه ومخاطه طاهر كابن آدم
@ الأسئلة: أ - هل يفرق في حمل الصغار في الصلاة بين الفريضة والنافلة؟
النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم في الفريضة فلا فرق بين الفرض والنفل
ب - يتسآل البعض عن حديث (جنبوا مساجدكم الصبيان والحدود والخصومات والشراء)؟
المعنى صحيح لكن الحديث ضعيف فالصبي إذا بلغ سبعاً لا بأس أن يحضر والصبي الذي دون السبع ويعبث فهذا فيعلم ويؤدب حتى لا يعبث والمجانين يمنعون إذا كانوا يؤذن الناس وأناشيد الشعر المحرمة تمنع أما الشعر الطيب فلا باس به
ج - سؤر البغل والحمار؟
طاهر كالهر بل هو أولى
د - المشي يميناً ويساراً في الصلاة؟
لاحرج وكذا إذا مشى ليسد الخلل عن يمين أو يسار الصف لأن هذا مشي للمصلحة
هـ - ولو كثر المشي كأن يتقدم صفين وثلاثة في الصلاة؟
ولو كثر لا يضر لأن هذا من مصلحة الصلاة لسد الخلل
و - لو رنّ التلفون وهو قريب منه فأخذه فقال سبحان الله؟
لا يضر
ز - الصلاة إلى الحمام؟
لا يضر.
¥