تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

([1]) دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة عام الفتح وصلى فيها ركعتين دخلها مع عثمان بن طلحة وأسامة بن زيد وبلال قال ابن عمر (فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحواكنت أول من ولج فلقيت بلالًا فسألته هل صلى فيه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: نعم بين العمودين اليمانيين) فهذا يدل على استحباب الصلاة في الكعبة وأن الصلاة فيها مستحبة ومشروعة ولكن ليس لها تعلق بمناسك الحج فليست من واجبات الحج ولا من سننه ولا من أركانه فمن شاء دخلها فصلى ومن شاء لم يدخل فإذا تيسر ذلك من غير مشقة ولا كلفة فالصلاة فيها مستحبة وإن صلى في الحجر كفى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما طلبته دخول الكعبة قال (صلي في الحجر فإنه من البيت) فإذا صلى في الحجر أو في الكعبة كل ذلك حسن ولكن ليس له تعلق بالحج والعمرة ولم يدخلها صلى الله عليه وسلم في حجة الوادع ولا في عمرة القضاء فدل على عدم تأكد دخولها وأن من دخلها فلا بأس وهو مستحب ومن لا فلا ولا سيما إذا كان دخولها يترتب عليه مشقة أو زحام فالترك أولى وكانت الكعبة ذلك الوقت لها ست أعمدة فلما دخل صلى بين العمودين الغربيين وجعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع وجاء في حديث ابن عباس أنه كبر في نواحيها ودعا فدل ذلك على شرعية التكبير في نواحيها والدعاء مع صلاة ركعتين إذا دخلها. واختلف العلماء هل تصلى فيها الفريضة تقدمت الإشارة إلى هذا في حديث ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواطن) وتقدم أن الصواب صحة الفريضة فيها لأن الأصل أن الفرض والنفل سواء فلما صحت فيها النافلة وجب صحة الفريضة فيها لعدم الدليل المفرق ولكن إذا ترك ذلك وصلى الفريضة في خارج الكعبة خروجاً من الخلاف كان حسن ولو صلاها داخل الكعبة صحت أما الإمام الذي يصلي بالناس فالسنة أن يصلي خارج الكعبة كما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء خارج الكعبة وفيه من الفوائد أن الأفضل أن يكون بين المصلي وسترته ثلاثة أذرع حتى لا يصدم فيها فيكون بين قدمه والجدار أو السترة المنصوبة ثلاثة أذرع وأما حديث كان بينه وبين السترة ممر الشاة فهذا معناه بين موضع سجوده وبين السترة ممر شاة وهذا والله أعلم حتى لا يصدم فيها أثناء ركوعه أو سجوده فيكون بينه وبينها شيء حتى لا يتعرض لسوء

@@ الأسئلة: أ - هل الصلاة في الكعبة سنة؟

مستحب لكنها غير متأكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤكدها في حجة الوداع ولا في عمرة القضاء فالحاصل أن من تيسر له دخولها استحب له ذلك ومن لم يتيسر له ذلك فلا يتكلف يصلي في الحجر ويكفيه.

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[18 - 06 - 08, 01:55 م]ـ

63 - باب الصلاة في السفينة

1 - عن ابن عمر قال: (سئل النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كيف أصلي في السفينة قال: صل قائمًا إلا أن تخاف الغرق). رواه الدارقطني والحاكم أبو عبد اللَّه في المستدرك على شرط الصحيحين. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=843182#_ftn1))

([1]) فيه الدلالة على أنه لا بأس أن يصلي في السفينة كما يصلي في الطائرة والقطار فهذه المراكب البحرية والبرية يصلى فيها على حسب الطاقة فهذا الحديث وإن كان فيه ضعف ولكن معناه صحيح وقد فعله الصحابة فقد صلوا في السفن والمراكب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن جيش يغزو في سبيل الله ومعلوم أنه تعرض لهم الصلوات فيصلون في السفن والمراكب البحرية والجوية والبرية فيصلون فيها إذا دعت الحاجة إلى ذلك ولكن في الفريضة لا بد من استقبال القبلة والركوع والسجود مع القدرة فإن لم يقدروا أومأوا بالركوع والسجود لقوله تعالى (فاتقوا ما استطعتم) وفي النافلة لا بأس أن يصلي لغير القبلة كما في حديث عامر بن ربيعة وغيره حيث كان وجهه أما في الفرض فإنه يستقبل القبلة ويدور مع السفينة والطائرة كيف دارت حتى لايصلي إلا للقبلة كما أخبر الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في الفريضة يصلي للقبلة وإنما كان يصلي على الدابة في النافلة والأحاديث الصحيحة ليس فيها استقبال القبلة عند الإحرام لكن جاء في حديث أنس عند أبي داود وإسناده حسن أنه صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة عند الإحرام فإذا فعل ذلك كان ذلك حسناً وجمعاً بين الروايات

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير