تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[18 - 06 - 08, 01:58 م]ـ

64 - باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر

1 - عن يعلى بن مرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع). رواه أحمد والترمذي. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=843183#_ftn1))

2 - وعن عامر بن ربيعة قال: (رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وهو على راحلته يسبح يومئ برأسه قبل أيَّ وجهة توجه ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة). متفق عليه. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=843183#_ftn2))

([1]). فيه الدلالة على أنه إذا كان هناك مانع من الصلاة على الأرض في الفريضة جاز أن يصلي على الدابة والسيارة والطائرة والسفينة عند الحاجة لذلك فيصلي إلى القبلة ويركع ويسجد إلى القبلة ولهذا في حديث يعلى بن مرة (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع) والحديث هذا رواه أحمد والترمذي قال الشوكاني: صححه عبد الحق وحسنه النووي ولكن في إسناده ضعف ولهذا ضعفه البيهقي فأصاب لأنه من رواية عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده وقال صاحب التقريب والتهذيب في عثمان بن يعلى أنه مجهول لا تعرف حاله ولم يرو عنه إلا واحد والمجهول روايته ضعيفة لا تقوم بها الحجة وفيه عمرو بن عثمان حفيد يعلى قال في التقريب إنه مستور ومجهول الحال فيكون كما قال البيهقي الحديث ضعيف لكن معناه صحيح فالمقصود أن الحديث ضعيف من جهة جهالة عثمان بن يعلى والكلام في حفيد يعلى عمرو لكن معناه صحيح والقاعدة المعروفة (فاتقوا ما استطعتم) فإذا احتاج الناس الصلاة على الدواب للخوف مثلاً أو أن الأرض طين أو لأسباب اخرى لم يستطيعوا معها الصلاة على الأرض أو المريض الذي لا يستطيع النزول عن المطية أو في المراكب البحرية أو الجوية فإنه يصلي على حسب حاله يستقبل القبلة ويصلي ويوميء بالسجود إذا لم يستطع السجود عملاً بالقاعدة (فاتقوا ما استطعتم)

@@ الأسئلة: - أ - الترمذي قال (تفرد به عمر بن الرماح البلخي)؟

عمر بن رماح ثقة لا يضر إنما المصيبة من عمرو بن عثمان بن يعلى وأبيه فالترمذي ذكر عمر بن رماح وأعرض عن علته التي أشار إليها البيهقي

ب- إذا كنت في الطائرة اصلي لوحدي؟

تصلي لوحدك وإذا تيسر أن تصلوا جماعة صلوا جماعة

ج - إذا كانت الطائرة تدور عن القبلة ولا يميز؟

يدور معها ويجتهد (فاتقوا ما استطعتم)

د - حديث (لا يدخل البحر إلا حاج)؟

ضعيف غير صحيح

هـ - الآن يصلون في الطائرة وهي واقفة في المطار يصلون جلوساً؟

هذا لا يجوز ينبغي التنبيه عليه فالواجب أن يصلي واقفاً ويركع ويسجد ولو لوحده

([2]) هذا يدل على أنه لا بأس بالصلاة على السفينة والراحلة على أي جهة سارت إذا كان في النافلة ويؤمي إيماءً ويستحب له عند الإحرام أن يستقبل القبلة أولاً ثم يوجه إلى جهته إذا تيسر ذلك أما الفريضة فينزل ويصلي في الأرض ويستقبل القبلة إن تيسر فإن لم يتيسر هذا صلى في السفينة والباخرة والطائرة على حسب طاقته يدور معها إلى جهة القبلة ويركع ويسجد إذا استطاع فإن لم يستطع أومأ وركع وسجد في الهواء ويجعل السجود أخفض من الركوع.

@ الاسئلة: أ - إذا كانت الصلاة مما يجوز جمعها إلى ما بعدها هل الأحسن أن أنتظر حتى أنزل أم أصلي في السيارة أو الطائرة أو القطار؟

إذا كان في السفر فالجمع أفضل في مثل هذا فيؤخرها جمع تأخير حتى يصلي في الأرض هذا أفضل وأولى.

ب - هل يفرق في جواز النافلة على الراحلة بين السفر والحضر؟

المعروف أنه كان يفعله صلى الله عليه وسلم في السفر لا في الحضر.

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[19 - 06 - 08, 05:49 م]ـ

65 - باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذانبشت مساجد

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير