تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[01 - 07 - 08, 12:07 م]ـ

74 - باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة لاالعين

1 - عن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة). رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وقوله عليه السلام في حديث أبي أيوب: (ولكن شرقوا أو غربوا) يعضد ذلك. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=123252#_ftn1))

([1]) هذا الحديث فيه دلالة على أن من يشاهد القبلة فيلزمها استقبال عينها في صلاته ومن لم يشاهد فقبلته الجهة وهذا هو نص كتاب الله عز وجل حيث قال سبحانه (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره) فعند القرب منها يستقبل عينها وعند البعد يستقبل الجهة وفي حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي وابن ماجة وقواه البخاري رحمه الله (ما بين المشرق والمغرب قبلة) يبين أن الجهة التي فيها الكعبة تكفيه وهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق أهل المدينة ومن كان على سمتهم من أهل الشمال والجنوب

@ الأسئلة: أ - هناك بوصلات تعين القبلة هل تعتمد مثل ذلك؟

إذا كانت جربت وعلم أنها جيدة صحيحة يستعان بها وتعتمد.

ب - يزور إنسان صديق أو قريب له فيصلي عنده إلى جهة يظنها القبلة ثم يتضح له أن الأمر خلاف ذلك فهل تلزمه الإعادة؟

إذا كان في البلد تلزمه الإعادة لأن في إمكانه أن يسأل عن القبلة فلا يجتهد فالبلدان ليست محل اجتهاد في القبلة الإجتهاد في الصحراء والبرية والسفر أما في البلد فيسأل أهل البلد عن القبلة وينظر مساجدهم.

ج - الفريضة في الراحلة هل تجوز وما الحكم إذا كانت تتغير وجهتها هل يلزم المصلي أن يستدير يميناً وشمالاً؟

يلزمه أن ينزل ويصلي في الأرض ولا يصلي على الراحلة في الفريضة ويستقبل القبلة إلا إذا عجز كالمربوط على الدابة لمرضه أو عجزه عن النزول أو للسيول التي تحته فهذا يصلي على راحلته فيوجهها إلى القبلة ويصلي على راحلته.

د - إذا خرج الناس للبرية والبلد قريب فهل يذهبون للنظر في المسجد لتحديد القبلة أم يجتهدون؟

إذا كان المسجد قريب يأخذون القبلة من المسجد فإن كان بعيد يجتهدون.

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[01 - 07 - 08, 12:08 م]ـ

74 - باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة لاالعين

1 - عن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة). رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وقوله عليه السلام في حديث أبي أيوب: (ولكن شرقوا أو غربوا) يعضد ذلك. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=123252#_ftn1))

([1]) هذا الحديث فيه دلالة على أن من يشاهد القبلة فيلزمها استقبال عينها في صلاته ومن لم يشاهد فقبلته الجهة وهذا هو نص كتاب الله عز وجل حيث قال سبحانه (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره) فعند القرب منها يستقبل عينها وعند البعد يستقبل الجهة وفي حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي وابن ماجة وقواه البخاري رحمه الله (ما بين المشرق والمغرب قبلة) يبين أن الجهة التي فيها الكعبة تكفيه وهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق أهل المدينة ومن كان على سمتهم من أهل الشمال والجنوب

@ الأسئلة: أ - هناك بوصلات تعين القبلة هل تعتمد مثل ذلك؟

إذا كانت جربت وعلم أنها جيدة صحيحة يستعان بها وتعتمد.

ب - يزور إنسان صديق أو قريب له فيصلي عنده إلى جهة يظنها القبلة ثم يتضح له أن الأمر خلاف ذلك فهل تلزمه الإعادة؟

إذا كان في البلد تلزمه الإعادة لأن في إمكانه أن يسأل عن القبلة فلا يجتهد فالبلدان ليست محل اجتهاد في القبلة الإجتهاد في الصحراء والبرية والسفر أما في البلد فيسأل أهل البلد عن القبلة وينظر مساجدهم.

ج - الفريضة في الراحلة هل تجوز وما الحكم إذا كانت تتغير وجهتها هل يلزم المصلي أن يستدير يميناً وشمالاً؟

يلزمه أن ينزل ويصلي في الأرض ولا يصلي على الراحلة في الفريضة ويستقبل القبلة إلا إذا عجز كالمربوط على الدابة لمرضه أو عجزه عن النزول أو للسيول التي تحته فهذا يصلي على راحلته فيوجهها إلى القبلة ويصلي على راحلته.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير