تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الكوثر نهر في الجنة والحوض حوض في الدنيا يوم القيامة يرده المسلمون يصب فيه ميزابان من الكوثر كما جاء في الحديث، أما الكوثر فهو نهر في الجنة أعطاه الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعليه قباب اللؤلؤ.

د - هل لكل نبي حوض وكوثر؟

ما بلغني في هذا شيء إنما هذا ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم.

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[12 - 07 - 08, 12:28 م]ـ

86 - باب وجوب قراءة الفاتحة

1 - عن عبادة بن الصامت: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).

رواه الجماعة. وفي لفظ: (لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=126320#_ftn1))

2 - وعن عائشة قالت: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج). رواه أحمد وابن ماجه. وقد سبق مثله من حديث أبي هريرة.

3 - وعن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أمره أن يخرج فينادي لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد). رواه أحمد وأبو داود.

([1]) فيه وجوب قراءة الفاتحة سواء كان المصلي إماماً أو مأموماً أو منفرداً هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم أن الإمام والمنفرد يقرأها خلافاً للأحناف الذي قالوا إنه يقرأ ما تيسر فالواجب أن يقرأ الفاتحة لحديث عبادة وأبي هريرة وعائشة، أما المأموم فاختلف فيه العلماء هل تجب عليه أم لا تجب عليه فقال الأكثر إن المأموم لا تجب عليه وأن الإمام يتحملها عنه وذهب آخرون كالشافعي والبخاري رحمهم الله وجماعة إلى أنه لا بد له من قراءتها والأدلة تعم المأموم كما تعم الإمام والمنفرد وجاء صريحاً حديث عبادة (إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم قال: قلنا يا رسول اللَّه أي واللَّه قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) وحديث أبي هريرة (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج) عام ولهذا لما سئل أو هريرة قال (اقرأ بها في نفسك) وهذا هو الصواب أنها تلزمه لكنها تسقط عنه إذا نسي أو جهل أو أدرك الإمام وهو في الركوع فليس وجوبها عليه كوجوبها على الإمام والمنفرد بل دون ذلك مثل وجوب التشهد الأول ونحوه فهي في حكم الواجبات فإذا نسيها أو فاتته مع الإمام فلم يحضر إلا في الركوع سقطت عنه أو تركها تقليداً أو اجتهاداً بأنها لا تجب عليه سقطت عنه

@ الأسئلة

أ - حديث (إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيدهالملك) صحيح؟

لا بأس به فقد راجعته قديماً ولا أعلم فيه قادح والأصل مع المعاصرة اللقاء والسماع كما هو طريقة مسلم فالتابعي إذا عاصر الصحابي وروى عنه ولم يعرف بالتدليس فهو محمول على السماع إلا إذا عرف بالتدليس.

ب - وجوب الفاتحة في السرية والجهرية على حد سواء؟

نعم هذا الصواب لظاهر الأدلة.

ج - إذا كان الإمام يقرأ؟

يقرأ ولو مع الإمام ثم ينصت ولو معه في الفاتحة أو قبله أو بعده.

د - قوله (فما زاد)؟

يعني مستحب فليس بواجب

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[12 - 07 - 08, 12:29 م]ـ

87 - باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه

1 - عن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا). رواه الخمسة إلا الترمذي. وقال مسلم: هو صحيح. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=126474#_ftn1))

2 - وعن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفًا فقال رجل: نعم يا رسول اللَّه قال: فإني أقول ما لي أنازع القرآن قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فيما يجهر فيه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم). رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير