تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[09 - 08 - 08, 09:02 م]ـ

108 - باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعوذ ولاسكتة

1 - عن أبي هريرة قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد للَّه رب العالمين ولميسكت). رواه مسلم ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133531#_ftn1))

([1]) هذه الأحاديث فيها الدلالة على أنه إذا قام إلى الثانية يبدأ بالقراءة بلا سكوت لأن السكوت في الأولى للاستفتاح ولهذا روى أبو هريرة أنه إذا قام إلى الثانية قرأ ولم يسكت فهذا يدل على أنه ليس هناك شيء واحتج به بعضهم على عدم الاستعاذة ولكن ليس بصريح لأن المجيء بالاستعاذة والتسمية لا يتحمل سكتة طويلة ولكن يكفيه التسمية إذا سمى فيسمي ثم يقرأ الفاتحة وإن تعوذ فلا حرج وقد تقدم خلاف العلماء فمنهم من استحب إعادة الاستعاذة في الثانية وما بعدها ومنهم من اكتفى بها في الأولى وقال إن القراءة في الصلاة شيء واحد فإذا تعوذ في أول ركعة كفى وهذا أظهر وأقرب ويدل عليه هذا الحديث وفيه (ولم يسكت) فالحاصل أنه في الثانية وما بعدها يكفيه التسمية والتعوذ في الأولى يكفي عن الجميع وإن أعاد الاستعاذة فالأمر في هذا واسع

@ الأسئلة

أ - هل هذا الحديث فيه إشارة إلى خلاف في المسألة؟

بعض أهل العلم يقول إن القراءة في الصلاة كأنها شيء واحد تكفي فيها الاستعاذة الأولى ومن كرر فلا بأس لعموم قوله تعالى (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله) فكل ركعة لها قراءة.

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[08 - 10 - 08, 02:59 م]ـ

109 - باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو

1 - عن ابن مسعود قال: (أن محمدًا صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات للَّه والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدع به ربه عز وجل). رواه أحمد والنسائي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133533#_ftn1))

2 - وعن رفاعة بن رافع عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (إذا قمت في صلاتك فكبر ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد). رواه أبو داود.

3 - وعن عبد اللَّه ابن بحينة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس). رواه الجماعة.

([1]) هذه الأحاديث تدل على شرعية التشهد الأول وأنه لا بد منه ولهذا أمر بالقعدة بعد الثانية فدل ذلك على وجوب التشهد الأول وأنه يجب على المسلمين في الظهر والعصر والمغرب والعشاء تشهدان التشهد الأول ويكون خفيف يقرأ فيه إلى الشهادتين ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأرجح والأفضل وقال بعض أهل العلم إن الصلاة تؤخر إلى الأخير ولكن ظاهر الأحاديث العموم وأنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهدين الأول والثاني فهو مستحب لظاهر العموم وإذا ترك هذا التشهد سهواً سجد له لحديث عبد الله بن بحينة

@ الأسئلة:

- أ - لو قام الشخص ولم يستتم قائماً هل يرجع لقراءة التشهد الأول؟

إذا تنبه أو نبه قبل أن يستتم قائماً يرجع فيأتي بالتشهد الأول أما إذا استتم قائماً فإنه يستمر ويسجد للسهو قبل أن يسلم.

ب - إذا استتم قائماً ثم رجع فما الحكم؟

لا حرج لكن إذا شرع في القراءة لا يرجع.

ج - إذا نهض للركعة الثالثة ونسي التشهد الأول؟

إذا استتم قائماً يسجد للسهو فإذا ذكر في الأثناء أو قبل نهوضه جلس وتشهد، فإذا استتم قائماً فيستمر ولا يرجع وإن رجع صح لأن الحديث فيه ضعف.

د - إذا نسي سجود السهو؟

صحت صلاته لكن إذا ذكر قريباً سجد للسهو فإن طال الفصل فالأقرب أنه يسقط.

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[08 - 10 - 08, 03:05 م]ـ

110 - باب صفة الجلوس في التشهد وبين السجدتين وماجاء في التورك والإقعاء

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير