تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[25 - 11 - 08, 10:33 م]ـ

145 - باب من صلى وبين يديه إنسان أو بهيمة

1 - عن عائشة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت). رواه الجماعة إلا الترمذي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn1))

2 - وعن ميمونة: (أنها كانت تكون حائضًا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه). متفق عليه. وفي رواية للبخاري: (حيال مصلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم) وفي أخرى له: (وأنا إلى جنبه نائمة) ومعنى الروايات واحد.

3 - وعن الفضل بن عباس قال: (زار النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عباسًا في بادية لنا ولنا كليبة وحمارة ترعى فصلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم العصر وهما بين يديه فلم يؤخرا ولم يزجرا). رواه أحمد والنسائي. ولأبي داود معناه. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn2))

([1] فيه الدلالة على أنه لا مانع أن يصلي الإنسان إلى نائم أو مضطجع فهذا لا يضر إنما الضرر في المرور أما إذا كان مضطجعاً أو نائماً أو جالساً فلا يضر وهكذا في حديث ميمونة إذا كان الرجل يصلي وبجواره زوجته عن يمينه أو شماله فهذا لا يضر ولو كانت حائضاً ولو وقع طرف ثوبه عليها وهو يصلي فهذا لا يضر لأن المقصود المنع من المرور أما كونه بجواره أو جالساً أمامه فهذا لا يسمى مروراً.

([2] الحديث ليس فيه صراحة بأن الكلب والحمار قريب منه وليس فيه صراحة بأنه قد وضع سترة أو لم يضع سترة فهو ليس فيه بيان واضح وقد يحتج به من يرى عدم وجوب السترة لأنه لم يذكر السترة وقد تقدم البحث في هذا وأنها سنة مؤكدة والأحاديث الصحيحة دالة على أن مرور الكلب والحمار يقطع الصلاة وهي أصح من حديث الفضل وصريحة كحديث أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس عند أبي داود والنسائي وأحاديث أخرى في الباب كلها تدل على هذا المعنى وأن المصلي إذا كان يصلي وليس بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود.

@ الأسئلة:

أ - سماحة الشيخ: حديث الفضل خاص بالطائفين؟

لا هو عام للطائفين وغير الطائفين هو ذكر الطائفين ولكن حكم غير الطائفين حكم الطائفين لأن المسجد مظنة المرور من الطائفين وغيرهم.

ب - الصارف عن وجوب السترة؟

أحسن ما تعلق به حديث ابن عباس في الصحيحين (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى إلى غير جدار) وإلا فحديث أنه صلى إلى غير سترة تقدم أن فيه ضعفاً لأن في إسناده الحجاج بن أرطاة فلا أعلم في الباب غير حديث ابن عباس

ج - سأله الشيخ عبد العزيز الراجحي: حديث (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره) ألا يدل على التخيير؟

ليس فيه صراحة أنه يجوز أن يصلي إلى غير سترة وإن كان يشعر بعض الإشعار بذلك ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى إلى شيء يمنع ما بينه وبين السترة من باب ترتيب الحكم على السترة.

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[28 - 11 - 08, 09:51 م]ـ

146 - باب ما يقطع الصلاة بمروره

1 - عن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار). رواه أحمد وابن ماجه ومسلم وزاد: (وبقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل). [1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn1))

2 - وعن عبد اللَّه بن مغفل عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار). رواه أحمد وابن ماجه.

3 - وعن عبد اللَّه بن الصامت عن أبي ذر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود قلت: يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر قال: يا ابن أخي سألت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان). رواه الجماعة إلا البخاري.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير