تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

4 - وعن أم سلمة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يصلي في حجرتها فمر بين يديه عبد اللَّه أو عمر فقال بيده هكذا فرجع فمرت ابنة أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت فلما صلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: هن أغلب). رواه أحمد وابن ماجه. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn2))

5 - وعن أبي سعيد قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لا يقطع الصلاة شيء وادرؤا ما استطعتم فإنما هو شيطان). رواه أبو داود ([3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn3))

6 - وعن ابن عباس قال: (أقبلت راكبًا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك عليَّ أحد). رواه الجماعة. [4] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn4))

([1]) هذه الأحاديث فيها الدلالة على أنه يقطع صلاة المصلي المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود وقد أطلق الكلب في حديث أبي هريرة وابن المغفل وجماعة وقيد في حديث أبي ذر بالكلب الأسود وقوله (شيطان) يعني متمرد فشيطان كل جنس متمرده وفي هذا من الفوائد أن يضع أمامه سترة مثل آخرة الرحل وتقدم معنى ذلك وأنه ما يقارب الذراع إلا قليلاً وآخرة الرحل هي الخشبة التي يعتمد عليها الراكب خلف ظهره وتكون أمام الرديف، وما كان يشبهها فهو سترة وهكذا الجدار والعمود والكرسي والسرير والناقة المناخة وأشباه ذلك هذا هو السنة فإن صلى إلى غير سترة صحت صلاته وترك السنة.

([2] فيه الدلالة على أن الصغيرة ليس لها حكم المرأة فلا تقطع الصلاة ولعل الحكمة في ذلك لأنهن يغلبن ويكثرن بين الرجل وأهل بيته فلا يقطعن، وحديث أم سلمة هذا فيه والد محمد بن قيس القاص قال في التقريب إنه مجهول ولكن حديث ابن عباس صحيح في المرأة الحائض يعني البالغة كما في حديث عائشة (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) يعني البالغة فالجويرية الصغيرة قد تغلب ولا يتيسر منعها كالدابة من الغنم وغيرها فجميع الناس لا يقطعون إلا المرأة البالغة وجميع الدواب لا تقطع إلا الكلب والحمار ولكن السنة للمصلي أن يمنع الصغار والدواب من المرور ولو كانوا لا يقطعون الصلاة لأن مرورها فيه تشويش.

([3]) الحديث ضعيف فإن في اسناده مجالد بن سعيد وليس بحجة عندهم لضعفه بسبب الاختلاط والأحاديث الصحيحة تدل على خلافه وأن الثلاثة تقطع فعلم بذلك ضعف حديث أبي سعيد لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة ولما في إسناده من الضعف والله ولي التوفيق.

([4]) فيه الدلالة أن مرور الحمار بين يدي الصفوف لا يضر إنما يضر لو مر بين يدي الإمام أو المنفرد أو بينها وبين السترة أما المرور على الصف فلا يضر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك لأن سترتهم سترة إمامهم فإذا مر بين أيديهم حمار أو كلب أسود أو امرأة فلا يقطع صلاتهم.

@ الأسئلة

أ - سماحة الشيخ حديث ابن عباس في تحديد المرأة بالحائض (يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض) من الذي أخرجه؟

أبو داود والنسائي وهو لا بأس بإسناده إسناده جيد.

ب - إذا لم يتخذ الإمام سترة ومر بين يدي الصف حمار أو كلب أسود؟

لا يضر العمدة على الإمام.

ج - ماذا يقال لمن قال إن السترة واجبة؟

حجتهم حديث أبي سعيد (إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها) و القول بالوجوب قول قوي لأن الأصل في الأوامر الوجوب إلا إذا ثبت ما يدل على أنه صلى بغير سترة عليه الصلاة والسلام بشيء صريح ولكن الذي أعرفه من كلام أهل العلم أنها سنة فقط.

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[10 - 02 - 09, 12:59 م]ـ

أبواب صلاة التطوع ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=165053#_ftn1))

147 - باب سنن الصلاة الراتبة المؤكدة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير