تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الليل) رواه مسلم فهذا يدل على أن أقل الوتر ركعة وهكذا في حديث أبي أيوب (من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل) فالوتر ركعة من آخر الليل هذا هو الأفضل وإن أتى بها أول الليل أو في وسطه فلا بأس كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة ولكن آخر الليل أفضل ثم هو مخير بين هذه الأنواع وأكثر ما ورده عنه صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة وليس هذا مانعاً من الزيادة وإنما هذا أكثر ما فعله عليه الصلاة والسلام وهو يحب أن لا يشق على أمته فمن أحب أن يزيد فيصلي بخمس عشرة أو عشرين أو ثلاثين كما فعل السلف فلا بأس لأنه عليه الصلاة والسلام قال (صلاة الليل مثنى مثنى) ولم يحدد فدل ذلك على أنه إذا أوتر بثلاث وعشرين أو ثلاث وثلاثين أو تسع وثلاثين أو أحدى وأربعين أو أكثر من هذا فلا حرج في ذلك مثنى مثنى يسلم من كل ثنتين ولهذا تنوعت صفة صلاة السلف منهم من يكثر ومنهم من يقل والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك تنوعت صلاته وثبت عنه في حديث حذيفة أنه صلى ركعتين وفي رواية أربع أطال فيهما القراءة وقرأ البقرة والنساء وآل عمران وكذا من حديث ابن مسعود أنه أطال الصلاة صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى هم ابن مسعود بالجلوس المقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يلتزم بشيء معين فربما صلى كذا وصلى كذا وهذا فيه التوسعة وأن المؤمن يصلي ما يسر الله له تارة ينشط فيطول ويكثر وتارة يضعف فيقلل ويخفف (فاتقوا ما استطعتم) ولا حرج فكله نافلة والحمد لله وإن كان في آخر الليل فهو أفضل وإن صلاها في أول الليل أو في جوف الليل فلا بأس، قال عائشة رضي الله عنها (من كل الليل أوتر الرسول صلى الله عليه وسلم من أوله ومن وسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر) صلى الله عليه وسلم ولكن إذا أوتر بثلاث فلا يجلس في الثانية للتشهد الأول فلا يشبهها بالمغرب كما في حديث (ولا تشبهوا بالمغرب) يسردها سرداً هذا جائز أو يسلم من ثنتين ثم يفرد بواحدة وهذا أفضل وهكذا الخمس إن سردها فلا بأس وإن سلم من كل ثنتين فهو أفضل وأكمل والخلاصة أن الأفضل مثنى مثنى هذا هو الأفضل فإن سرد ثلاثاً أو خمساً جميعاً ولم يجلس إلا في آخرها فلا بأس وإن سرد سبعاً فهو مخير إن شاء سردها وإن شاء جلس في السادسة وتشهد التشهد الأول ثم قام وأتى بالسابعة وهكذا في التسع الأفضل ثنتين ثنتين وإن سردها جلس في الثامنة وتشهد التشهد الأول ثم قام للتاسعة وإما الإحدى عشر فلا يسردها بل يسلم من كل ثنتين وهكذا الثلاث عشر لا يسردها بل يسلم من كل ثنتين لأنه لم يرد سردها عنه عليه الصلاة والسلام فالأفضل إن لا يسردها وإن أوتر بثلاث عشرة فقد فعله عليه الصلاة والسلام وإن أوتر بتسع ثم صلى ركعتين وهو جالس أو بسبع وصلى ثنتين وهو جالس بعدها فلا بأس والسر في ذلك والله أعلم أنه يبين أن الصلاة بعد الوتر لا حرج فيها وأن الصلاة بعد الوتر ليست حراماً بل لا بأس بها لكن الأفضل أن يكون آخر صلاته بالليل وتراً هذا هو الأفضل فإذا أوتر في أول الليل أو آخر الليل ثم قام في آخر الليل ويسر الله له الصلاة صلى ما بدا له من غير حاجة للوتر يكفيه الوتر الأول لأنه صلى الله عليه وسلم أوتر ثم صلى ركعتين ولم يعد الوتر وقال (لا وتران في ليلة) فدل ذلك أنه إذا أوتر في أول الليل أو آخر الليل ثم قام في آخر الليل ويسر الله له الصلاة صلى ما شاء ثنتين ثنتين ولا حاجة لأن يعيد الوتر ولا يشرع له ذلك وفق الله الجميع.

@ الأسئلة

أ - صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الوتر صارف للأمر (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً)؟

نعم لبيان أن الأمر في (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً) للاستحباب فقط.

ب - سرد التسع بتشهد واحد؟

لا أعلم أنه ورد. التسع يجلس في الثامنة.

ج - سرد الإحدى عشرة ما ورد؟

لا أعلم أنه ورد. حسب علمي أنه ما ورد.

د - هل الأفضل الاقتصار على الإحدى عشرة ركعة أم أنه إذا قصر القراءة يزيد عدد الركعات؟

الأفضل التطويل في الركوع والسجود لفعله صلى الله عليه وسلم ولو لم يصلي إلا خمساً أو ثلاثاً، فإن صلى سبعاً أو تسعاً أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ولم يطول فلا حرج الأمر واسع لكن التطويل هو الأفضل لما فيه من الخشوع والتدبر للقراءة والتمهل في الركوع والسجود حتى يتمكن من التسبيح والدعاء في السجود وفعله صلى الله عليه وسلم يدل على هذا.

هـ - حديث (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)؟

لا بأس به في الصحيحين (صلاة الليل مثنى مثنى) لكن روى أهل السنن (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) من رواية علي البارقي وهو لا بأس به والزيادة من الثقة مقبولة والنسائي خطأ هذه الزيادة ولكن الصواب أنها ليست بخطأ والصواب أن الزيادة من الثقة مقبولة. والأفضل مثنى مثنى حتى في النهار.

ح - إذا صلى خمساً أو سبعاً سرداً هل يتورك في الركعة الأخيرة أم أنه خاص بالفرائض؟

لا بل يفترش، لكن لو تشهد التشهد الأول في السادسة من السابعة أو الثامنة من التسع فمقتضى ما ورد في الفرائض أنه يتورك في الأخيرة كما يتورك في الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

ط - إذا قام إلى ثالثة في صلاة التراويح ناسياً فهل يكمل أم يرجع؟

يرجع ويسجد للسهو مثل ما لو قام إلى ثالثة في الفجر أو في الجمعة فإنه يرجع.

ي - يمنع من التشهدين في الخمس والثلاث؟

ما ورد فيها إلا سردها سرداً والأفضل أن يسلم من كل ثنتين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير