تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[13 - 03 - 09, 03:21 م]ـ

169 - باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

1 - عن أبي سعيد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس). متفق عليه. وفي لفظ: (لا صلاة بعد صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب) رواه أحمد والبخاري. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))

2 - وعن عمر بن الخطاب: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس). ورواه أبو هريرة مثل ذلك متفق عليهما. وفي لفظ عن عمر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس) رواه البخاري. ورواه أحمد وأبو داود وقالا فيه: (بعد صلاة العصر).

3 - وعن عمرو بن عبسة قال: (قلت يا نبي اللَّه أخبرني عن الصلاة قال: صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار). رواه أحمد ومسلم. ولأبي داود نحوه وأوله عنده: (قلت يا رسول اللَّه أي الليل أسمع قال: جوف الليل الآخر فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح).

4 - وعن يسار مولى ابن عمر قال: (رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد ما طلع الفجر فقال: إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين). رواه أحمد وأبو داود.

5 - وعن عقبة بن عامر قال: (ثلاث ساعات نهانا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيف للغروب حتى تغرب). رواه الجماعة إلا البخاري.

6 - وعن ذكوان مولى عائشة أنها حدثته: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال). رواه أبو داود.

([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على تحريم الصلاة بعد الصبح وبعد العصر وقد تواترت الآثار في هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم من جهات كثيرة تزيد على ثلاثين حديثاً في النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر فالصلاة بعد الصبح وبعد العصر ممنوعة في هذين الوقتين وهما وقتان طويلان بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس الطويل بعد الصلاة إلى اصفرارها والقصير من اصفرارها إلى سقوطها وهكذا الصبح الطويل بعد صلاة الفجر إلى طلوعها والقصير من طلوعها إلى ارتفاعها والوقت الخامس وهو وقوفها عندما تكون الشمس في كبد السماء قبل أن تميل للمغرب وهذا وقت قصير قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم (إنه تسجر فيه جهنم) فلا يصلى فيه فهذه خمسة أوقات بالبسط وثلاثة بضم الطويل إلى القصير في الصبح والعصر فلا يصلى فيها بنص النبي صلى الله عليه وسلم

- وهل يدخل في ذلك ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفجر هذا محل خلاف بين أهل العلم والصواب أنه داخل في ذلك وقوله في حديث عمرو بن عبسة (إذا صليت الصبح فأمسك) لا يمنع أن المنع قبل الصلاة لأنه جاءت أحاديث أنه بعد طلوع الفجر تنتهي صلاة التطوع ولا يبقى إلا الفريضة وسنة الفجر وكان صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتي الفجر سنة الفجر وفي حديث ابن عمر (لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين) يعني سنة الفجر وفي رواية عبد الرزاق (لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر) فالصواب أن النهي يدخل بطلوع الفجر ولا يستثنى من ذلك إلا ركعتا الفجر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير