تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

- ثم هل تستثنى ذوات الأسباب؟ على قولين لأهل العلم فمنهم من استثناها كما هو قول الشافعي ورواية عن أحمد وجماعة من الصحابة ومن بعدهم للأحاديث الواردة في ذوات الأسباب وأنها خاصة تخص عموم النهي كحديث (يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار) رواه أهل السنن بإسناد صحيح فإذا طاف صلى صلاة الطواف ولو بعد العصر ولو بعد الصبح وهذا هو الصواب أن ذوات الأسباب مستثناة وهكذا إذا دخل المسجد يصلي ركعتين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) وفي حديث أنه كان يخطب الناس فدخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فأمره أن يصلي ركعتين ومعلوم أن الناس معذورون باستماع الخطبة ومع هذا أمره أن يصليها ولو كان الإمام يخطب وقال عليه الصلاة والسلام (إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما) فهذا يدل على تأكدها وأنها تصلى في وقت النهي كما تصلى وقت الخطبة، وهكذا حديث (من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين) فهذا في سنة الوضوء وهكذا صلاة الكسوف بعد العصر تصلى لقوله صلى الله عليه وسلم (فإذا رأيتم ذلك فصلوا) ولم يستثني فدل على أنها إذا كسفت بعد العصر فإنها تصلى أو القمر آخر الليل عند الفجر فإنها تصلى للعموم لأنها من ذوات الأسباب هذا هو الأرجح عند العلماء في هذه المسألة والله أعلم.

@ الأسئلة

أ - الكسوف إذا كان بعد صلاة الفجر هل يصلى؟

يصلى لأنه حتى الآن له سلطان فلم تطلع الشمس، مع عموم الأدلة وقد صلينا هذه السنة - 1410هـ - في الطائف كسف القمر مع الفجر وصلينا بعد صلاة الفجر.

ب - صلاة الوضوء هل هي من ذوات الأسباب؟

هذا هو الأقرب.

ج - استنباط المؤلف بقوله (وهذه النصوص الصحيحة تدل على أن النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه بالفعل كالعصر)؟

يرد عليه وارد لأنه ورورده بعد صلاة الصبح لا يمنع ما قبل الصبح لأنه جاءت أحاديث كذلك تدل أن ما قبل صلاة الصبح كذلك هو وقت نهي إلا في سنة الفجر بخلاف صلاة العصر فلا يدخل وقت النهي إلا في حق من صلى العصر.

د - حديث (لا صلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة)؟

هذا مفهوم وتخالفه الأحاديث الصحيحة فحديث علي في بعض رواياته (والشمس مرتفعة) فهذا مفهوم ولكنه مفهوم يعارض الأحاديث الصحيحة المنطوقة فالمنطوق يقدم على المفهوم وهي أصح منه وأكثر فلا يعول على هذه الزيادة.

هـ - ما دليل الاستثناء؟

استثناء أيش؟

- استثناء ذوات الأسباب من النهي؟

ما سمعت الأحاديث أنت تهوجس (يعني سرحان).

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[19 - 03 - 09, 01:51 م]ـ

170 - باب الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطواف في كل وقت

1 - عن يزيد بن الأسود قال: (شهدت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم ولم يصليا فقال: عليَّ بهما. فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال: ما منعكما أن تصليا معنا فقالا: يا رسول اللَّه إنا كنا قد صلينا في رحالنا قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة). رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وفي لفظ لأبي داود: (إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه فإنها له نافلة). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))

2 - وعن جبير بن مطعم: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار). رواه الجماعة إلا البخاري. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn2))

3 - وعن ابن عباس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: يا بني عبد المطلب أو يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا يطوف بالبيت ويصلي فإنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا عند هذا البيت يطوفون ويصلون). رواه الدارقطني.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير