تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[06 - 07 - 09, 02:12 م]ـ

أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف

210 - باب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين فصاعدًا خلفه

1 - عن جابر بن عبد اللَّه قال: (قام النبي صلى اللَّه عليهوسلم يصلي المغرب فجئت فقمت عن يساره فنهاني فجعلني عن يمينه ثم جاء صاحب لي فصفنا خلفه فصلى بنا في ثوب واحد مخالفًا بين طرفيه). رواه أحمد. وفي رواية: (قام رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ليصلي فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جباربن صخر فقام عن يسار رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعًا فدفعناحتى أقامنا خلفه) رواه مسلم وأبو داود. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1))

2 - وعن سمرة بن جندب قال: (أمرنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا). رواه الترمذي.

3 - وعن ابن عباس قال: (صليت إلى جنب النبي صلى اللَّه عليه وسلم وعائشة معنا تصلي خلفنا وأنا إلى جنب النبي صلى اللَّه عليه وسلم أصلي معه). رواه أحمد والنسائي.

4 - وعن أنس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى به وبأمه أو خالته قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا). رواه أحمد ومسلم وأبو داود.

5 - وعن الأسود بن يزيد قال: (دخلت أنا وعمي علقمة على ابن مسعود بالهاجرة قال: فأقام الظهر ليصلي فقمنا خلفه فأخذ بيدي ويد عمي ثم جعل أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره فصفنا صفًا واحدًا قال: ثم قال هكذا كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة). رواه أحمد. ولأبي داود والنسائي معناه. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn2))

([1]) هذه الأحاديث تتعلق بموقف المأمومين من الإمام فقد دلت السنة أن الواحد يقف عن يمينه كما في حديث جابر وحديث أنس وابن عباس فهذه كلها تدل على أن السنة في حق الواحد أن يكون عن يمين الإمام في الفرض والنفل جميعاً أما إذا كانوا اثنين فأكثر فالسنة أن يكونوا خلفه ولهذا لما حضر جبار أداره مع جابر وجعلهما خلفه وهكذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم لما زارهم جعله واليتم خلفه ولما صلى معه وحده جعله عن يمينه والأحاديث في هذا كثيرة ومشهورة وهكذا حديث سمرة وإن في سنده ضعف ولكنه شاهد من الشواهد فكلها تدل على شرعية أن يكون المأموم الواحد عن يمين الإمام وأنه لو كبر عن يساره تنعقد صلاته ولا تبطل ولكن يحول لأن النبي صلى الله عليه وسلم حوله إلى جنبه الإيمن ولم يأمره باستئنافها فدل على صحة إحرامه وأنه لو استمر صحت ولكنه خالف السنة فالمأموم يكون عن يمين الإمام إذا كان واحداً فرضاً كان أو نفلاً والإثنان فأكثر يكونوا خلف الإمام هكذا ثبتت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث جابر وجبار في صحيح مسلم وحديث أنس في الصحيحين وما جاء في معناهما.

([2]) أثر ابن مسعود أنه جعل علقمة والأسود عن يمينه وشماله ونقل هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقال العلماء فيه إنه موقوف وأعله بعضهم وقال بعضهم إنه منسوخ والصواب والله أعلم إنه موقوف من اجتهاده رضي الله عنه وإما منسوخ فكان هذا سابقاً كما كان التطبيق - وهو جعل اليدين بين الفخذين - فخفي عليه النسخ فبين سعد أن هذا نسخ وأمره بالركبتين كما رواه عبد بن حميد وغيره فيكون ما ذكره ابن مسعود إن صح الرفع منسوخاً بالأحاديث الصحيحة الدالة على أنه جعل المأمومين خلفه إذا كانوا اثنين ثم هو لا يقاوم الأحاديث الصحيحة الدالة على جعل المأمومين خلفه، فهذا الأثر أعله بعضهم والأقرب أنه موقوف خفي على ابن مسعود السنة في ذلك فاجتهد والسنة مقدمة على اجتهاده واجتهاد غيره فالسنة إذا كان المأموم واحداً أن يكون عن يمينه وإذا كانوا اثنين فيكونان خلفه ولو صلوا عن يمينه وشماله صحت ولكن خلاف السنة.

@ الأسئلة:

أ - من قال فعل ابن مسعود لأجل ضيق المكان؟

ليس بظاهر لأن ظاهر السياق أنه يراها سنة

ب - دخول الإمام في المحراب؟

لا بأس إذا دعت الحاجة له فالمحراب لا بأس به فعله المسلمون فإذا دعت الحاجة يدخل في المحراب حتى يوسع على المأمومين وإذا لم تدع الحاجة يقرب من المأمومين حتى يسمعوا صوته وحتى يراه المأمومون إذا ركع وسجد إذا لم يسمعوا صوته فيكون بارزاً.

ج - يتقدم صبي صغير في السابعة وهناك رجل كبير فهل يقدم الكبير على الصغير؟

إذا تقدم الصغير لا يمنع ما دام من أهل الصلاة ابن سبع فأكثر فلا يمنع فإذا سبق فهو أحق.

د - المرأة إذا أمت النساء تكون وسطهن؟

السنة أن تكون وسطهن وسط الصف الأول ولا تتقدم.

هـ - الإمام يكفي قوله (استووا) أم لا بد أن يتأكد من تسوية الصفوف؟

ينبغي له أن يلاحظ الصفوف حتى يستووا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظهم

و - هل تبرأ ذمته بقوله (استووا)؟

يكفي إن شاء الله إذا أمرهم بذلك وإذا لاحظهم واعتنى بهم فهو أكمل.

ز - الأطفال الصغار الذين دون سبع سنوات هل يبقون في الصف؟

هؤلاء لا يبقون في الصف بل يبعدون لأنهم ليسوا من أهل الصلاة.

ح- هل يجعل صف مستقل للأطفال؟

لا يكون لهم صف مستقل إلا إذا اجتمعوا جميعاً فيصف الرجال ثم الصغار أما في حال المساجد الآن فمن تقدم فهو أحق لكن لو كانوا في سفر أو طريق وتجمعوا جميعاً فيصف الرجال ثم الصغار ثم النساء أما في المساجد فمن تقدم فهو أحق ولو كان ابن سبع أو ابن عشر.

ط - في المستشفيات يكون في المصليات زحام فيصفون عن يميني وعن شمالي؟

إذا دعت الحاجة فلا بأس أن يصفوا عن يمينك وعن شمالك

ي - إذا لم تكن حاجة؟

صلوا خلفه

ك - وإذا صلوا عن يمينه وشماله يكون مكروه؟

خلاف السنة

ل - وإذا صلى الإمام وسط الصف ولم يتقدم؟

صحت وخالف السنة إلا عند الحاجة إذا ضاق المكان.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير