ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[05 - 06 - 08, 02:15 م]ـ
جزاكم الله خير جميعا ...
يبدوا أن المسألة معضلة .. وتحتاج إلى رجل عالم بأحوال السلف .. عالم مقاصد الشرع .. حتى تتضح المسألة أكثر.
وفي ظني أن المسألة تحتاج إلى مثل الشيخ .. عبدالكريم الخضير حفظه الله .. لعلي أسئلة عن طريق موقعه وأوافيكم بما يرد .. أو لعل أحد الأخوة القريبين من الشيخ .. يسأله ويفيدنا الشيخ بتفصيلاته ودقته حفظه الله ورعاه ..
ونفع الله بكم جميعا .. اخوتي الأفاضل
ـ[ماجد المطرود]ــــــــ[12 - 08 - 10, 08:13 ص]ـ
للفائدة كان الرفع
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[18 - 08 - 10, 04:01 ص]ـ
حكم تطبيق أحكام التجويد على غير القرآن الكريم
السؤال: ما حكم تطبيق أحكام التجويد على غير القرآن (الإدغام، والإخفاء ..... وهكذا) فمثلا على الأحاديث أو الأذكار أو حتى الكلام العادي؟
الجواب:
الحمد لله
اختلف أهل العلم في حكم تجويد القراءة بالحديث الشريف وغيره من الكلام، على نحو ما يفعل في قراءة القرآن، على قولين:
القول الأول: أنه عمل غير مشروع.
ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وبعض العلماء المعاصرين.
واستدلوا على ذلك بأدلة، منها:
قالوا: هذا العمل محدث، والأصل في المحدثات المتعلقة بالعبادات أنها من البدع حتى يثبت الدليل على مشروعيتها.
في ترتيل قراءة الحديث النبوي الشريف والأذكار النبوية إيهام أنها من القرآن الكريم، والأصل صيانة كتاب الله عن الاختلاط بغيره من الكلام.
ترتيل غير كلام الله من عادات أحبار اليهود والنصارى، وقد نهينا عن التشبه بهم.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
هل يجوز استخدام التجويد في غير القرآن، كقراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها؟
فأجاب:
ذكر بعض المتأخرين في تفسير قوله تعالى: (وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَاب) آل عمران/78
ذكر بعض المتأخرين: أن من ذلك أن يتلو الإنسان غير القرآن على صفة تلاوة القرآن، مثل أن يقرأ الأحاديث - أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم - كقراءة القرآن، أو يقرأ كلام أهل العلم كقراءة القرآن.
وعلى هذا: فلا يجوز للإنسان أن يترنم بكلامٍ غير القرآن على صفة ما يقرأ به القرآن، لا سيما عند العامة الذين لا يُفَرِّقون بين القرآن وغيره إلا بالنغمات والتلاوة.
" فتاوى نور على الدرب " (شريط/212)
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_8021.shtml
ويقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله:
" بدعة التلحين والتطريب في الأذان، وفي الذكر، وفي الدعاء، وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والترنم في خطبة الجمعة، والجهر بالذكر والدعاء والصياح به مع الجنائز في عدة أحوال، والذكر بالجوقة – وهي الذكر الجماعي بين كل ترويحتين – والجهر بالذكر عند سفر الحجاج وعند قدومهم، ورفع الصوت بالتعريف في الأمصار، والزعاق بالتأمين في الصلاة، ورفع الصوت جماعة بعد الصلاة بقراءة آية الكرسي، وقول المؤذن بصوت مرتفع بعد الصلاة: اللهم أنت السلام ... ورفع الصوت بعد الصلاة بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها مما يكون توصيفه بدعة، والتصويت به بدعة مضافة إليها، أو أن التصويت والجهر به مبتدع.
وقد عرف رفع الصوت باسم: " التقليس "، وذكر الطرطوشي في "الحوادث والبدع/63" أن الإمام مالكا رحمه الله تعالى أنكر " التقليس " في الدعاء، وهو رفع الصوت به.
كما جاء النهي عن: " التقليس " في القراءة، أي: رفع الصوت بها في وصف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى للإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى قال: كان أبو يوسف قلاسا.
أي: يرفع صوته بالقراءة، وقد بينته في " بدع القراء " (ص/15 - 16)
وقد سَرَت بعض هذه المحدثات إلى بعض قُفاة الأثر، فتسمع في دعاء القنوت عند بعض الأئمة في رمضان الجهر الشديد، وخفض الصوت ورفعه في الأداء حسب مواضع الدعاء، والمبالغة في الترنم، والتطريب، والتجويد، والترتيل، حتى لكأنه يقرأ سورة من كتاب الله تعالى، ويستدعي بذلك عواطف المأمومين ليجهشوا بالبكاء.
¥