تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محب البويحياوي]ــــــــ[11 - 05 - 08, 06:39 م]ـ

بارك الله فيكم

في شرح مسلم للنووي - رحمه الله

(قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ مِنْ أَشَرّ النَّاس عِنْد اللَّه مَنْزِلَة يَوْم الْقِيَامَة الرَّجُل يُفْضِي إِلَى اِمْرَأَته وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُر سِرّهَا)

. قَالَ الْقَاضِي هَكَذَا وَقَعَتْ الرِّوَايَة (أَشَرّ) بِالْأَلِفِ وَأَهْل النَّحْو يَقُولُونَ: لَا يَجُوز (أَشَرّ) وَ (أَخْيَر) وَإِنَّمَا يُقَال هُوَ خَيْر مِنْهُ وَشَرّ مِنْهُ. قَالَ: وَقَدْ جَاءَتْ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة بِاللُّغَتَيْنِ جَمِيعًا وَهِيَ حُجَّة فِي جَوَازهَا جَمِيعًا وَأَنَّهُمَا لُغَتَانِ.

.)

و هو مذهب الكوفيين و يبدو فعلا أن سيبويه قد رزق القبول له و لكتبه حتى ما عاد يعرف الا مذهب طائفته رحم الله الجميع

ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 05 - 08, 06:41 م]ـ

تنبيه

قوله

(وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيَّ أَحَدٌ ".) ليس في الأثر

ولم ينبه عليه الكناني

كذا

ولعل الصواب فيه كما في كتاب ابن النحوي

(وَلم يُنكر عَلَيْهِ أحد»)

وأن ذلك

من كلام شارح مختصر الطوسي

ولكن ليحرر من النسخة الصحيحة لمختصر كتاب ابن النحوي للكناني

والله أعلم

ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 05 - 08, 07:43 م]ـ

تنبيه:

(وقد احتج بالأثر أبو يعقوب الحنظلي كما في مسائل الأثط عنه)

المقصود احتج بالأثر في مسألة الاستمتاع بالمسبيةقبل الاستبراء بما هو دون الوطء

لا على التقبيل أمام الناس

قال أبو يعقوب الحنظلي كما في مسائل السناطي عنه

(لا بأس أن يقبلها ويباشرها لأنها ممن لا يخشى أن ترد من حبل، ولا نرى بالمدركة بأساً أن يقبلها ويباشرها قبل الاستبراء لحديث1 ابن عمر -رضي الله عنهما-)

وهذه رواية رويت عن الإمام أحمد ذكرها ابن قدامة

وأيضا وجه مشهور في مذهب الإمام الشافعي

رغم أن نص الشافعي في الأم على خلافه

((قال الشافعي) وإذا اشترى الرجل فجارية من المغنم أو وقعت في سهمه أو من سوق المسلمين لم

يقبلها ولم يباشرها ولم يتلذذ منها بشئ حتى يستبرئها.

)

انتهى

والمقصود أنه لم يحتج به على التقبيل أمام الناس

والأثر لو صح لم كان فيه حجة من وجوه ذكرها علماء الشافعية - رحمهم الله

كما في المشاركات السابقة وهناك أجوبة أخرى ذكرها بعض فقهاء الشافعية

ثم لو سلمنا جدلا بصحة الخبر وبالاحتجاج به في هذا الموضع فحكم الأمة يختلف عن حكم الزوجة من وجوه

والحرة غير الأمة

ثم إن الحرة أمرت بالستر والحجاب

ففي جميع الأحوال لا حجة في الأثر على جواز تقبيل الزوجة (قبلة جنسية) أمام الناس

ثم هناك مفسدة عظيمة لهذا الأمر

وإنما اطلت في هذا الباب لأني رأيت بعض المعاصرين قد أفتى بجواز هذا في ليلة الدخلة

أمام الحضور في بلاد الكفر وعلل ذلك بأمور غريبة عجيبة

والله المستعان

ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[11 - 05 - 08, 09:37 م]ـ

جزاك الله خيرا أخي الحبيب ابن وهب ..

كفيت ووفيت.

ولكن ماذا قال أهل الحديث عن أثر ابن عمر؟؟

هل هو صحيح أو ضعيف؟؟

وبارك الله ببقية الإخوة على إثرائهم الموضوع.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 05 - 08, 10:49 م]ـ

بارك الله فيكم

الأثر في مصنف حماد بن سلمة - والله أعلم ومن طريقه خرجه ابن المنذر في الأوسط

والإمام البخاري في التاريخ الكبير

قال الإمام البخاري - رحمه الله

(أيوب بن عبد الله اللخمي سمع ابن عمر قال وقعت في سهمي يوم جالولاء جارية كأن عنقها إبريق فضة فما ملكت نفسي حتى قبلتها والناس ينظرون إلي قاله لنا حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أيوب)

والأثر في مصنف حجاج بن منهال أيضا

والله أعلم

ومصنف حجاج من أهم مصادر ابن المنذر - رحمه الله - في كتبه

قال الشيخان عبد القادر - رحمه الله - وشعيب - وفقه الله - الألبانيان

في تعليقهما على الهدي النبوي لابن القيم (5\ 715)

(علي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف وأيوب بن عبد الله اللخمي مجهول)

وأما ابن بطال فقد ذكر في شرح البخاري

(واختلفوا فى تقبيل الجارية ومباشرتها قبل الاستبراء، فأجاز ذلك الحسن البصرى وعكرمة، وبه قال أبو ثور، وثبت عن ابن عمر أنه قبل جارية وقعت فى سهمه يوم جلولاء ساعة قبضها. وكره ذلك ابن سيرين، وهو قول الليث ومالك و أبى حنيفة والشافعى، ووجه كراهتهم لذلك قطعا للذريعة، وحفظاُ للانساب.

وحجة الذين أجازوا ذلك قوله تعالى: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} وقوله عليه السلام: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض». فدل هذا أن ما دون الوطء من المباشرة والقبلة فى حيز المباح وسفر النبى عليه السلام بصفية قبل أن يستبرئها حجة فى ذلك لأنه لو لم يحل له من مباشرتها ما دون الجماع لم يسافر بها معه، لأنه لا بد أن يرفعها أو ينزلها، وكان عليه السلام لا يمس بيده امرأة لا تحل له،)

انتهى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير