تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو سنان الحراني]ــــــــ[16 - 05 - 08, 09:16 م]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[17 - 05 - 08, 12:58 ص]ـ

أخي الكريم /

أولاً: لم يجزم العلماء رحمهم الله بدخول الملائكة حال خفاء الصورة، وتأمل قول ابن باز رحمه الله [أما إن كانت مستورة في الدواليب ونحوها ففي منعها دخول الملائكة نظر، والأحوط للمؤمن: ألا يبقى عنده شيئا من الصور]

وقول العثيمين رحمه الله [أما إذا كانت خفية وليست مقصودة بذاتها فأرجو ألا يكون بذلك بأس]

ثانياً: حديث " لا تدخل الملائكة ......... " عام في أي صورة سواء كانت ظاهرة أو مخفية، فواجب على المؤمن الحذر، كما مال إليه ابن باز رحمه الله

ثالثاً: تأمل حديث على رضي الله عنه " ألا تدع صورة إلا طمسها " فالأمر بطمسها عام سواء ظهرت لنا العلة أم لا؟

رابعاً: القاعدة المقررة: " أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما "، فهل علة الصور منع دخول الملائكة فقط؟

الجواب: لا، فمنها: المضاهاة لخلق الله، ومنها: خوف الوقوع في الشرك كما وقع لقوم نوح، لا سيما إن كان المصوَّر عظيما أو قدوة عن قومه، وهذا كثير في صور الذكرى للموتى، ومنها: التشيه في اليهود والنصارى.

فهذه بعض علل تحريم بقاء الصورة للذكرى ونحوه، وليست العلة منع دخول الملائكة فقط.

وعذرا على الإختصار فقد كتبت الرد على عجلة ... والله أعلم

جزاك الله خيرا

ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[17 - 05 - 08, 01:58 ص]ـ

أخي أبا خالد: جزاك الله خيرا

يقول الشيخ ابن عثيمين بعد بيانه في فتوى يبين فيها ما قال في جريدة المسلمون

بعد بيان رأيه في أن التصوير مباح ثم ذكر قادة عمة في التصوير يقول فيها:

"إذا كان الغرض شيئاً مباحاً صار العمل مباحاً بإباحة الغرض المقصود منه وإذا كان الغرض غير مباح صار هذا العمل حراماً لا لأنه من التصوير ولكن لأنه قصد به شيء حرام"

وذكر رحمه الله مثالاً على القصد الحرام وهو تصوير النساء ...

أخي أبا أسامة: بارك الله فيك

كلام الشيخ هنا عن التصوير لا عن الصورة نفسها .. فالشيخ رحمه الله يرى أن التصوير في أصله جائز مباح، وقد يرتقى عن هذا الأصل بحسب القصد وبحسب ما كان وسيلة إليه:

فإن صور به شيئا مباحا كالأشجر والجبال والبناء ونحوه صار مباحا

وإن صور به شيئا محرما كصور النساء صار حراما، فالحرمة هنا ليست لأجل التصوير الفوري وإنما لأجل الصورة المحرمة ..

والحال هنا كحال أي شيء مباح كالمسجل مثلا فسماع القرآن فيه مشروع مرغب فيه، وسماع الغناء محرم ...

أما الصورة ... فكذلك لها أحوال:

فالصور المباحة مباحة كالأشجار ونحوه

وصور ذوات الأرواح محرمة إلا للضرورة .. وهكذا

والله تعالى أعلم

ـ[الدرر السنية]ــــــــ[04 - 06 - 08, 12:40 ص]ـ

الأخ أبا أسامة الأزدي

هذا القول: (خلاصة رأي الشيخ ابن عثيمين) ليس من عندنا بل من منطوق كلام الشيخ رحمه الله وتجده في آخر الفتوى حيث قال: (هذا خُلاصةُ رأيي في هذه المسألةِ)

المصدر: (مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين) (2/ 287)

موقع الدرر السنية

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير