ـ[أبو هريرة السلفي]ــــــــ[30 - 07 - 08, 07:29 م]ـ
محل البحث: هل يصلح أن يكون عدم العلم بالمخالف معضداً للدليل مؤدياً لإضعاف الثقة في النص الذي مع الناظر والذي لا يُعلم به قائل (؟)
الجواب: نعم يصلح في أجناس الأحكام كلها وهذا هو عمل السلف ...
بارك الله فيك أخي الكريم؛ أنت تستدل لي على الشيء بنفسه!
و سأعطيك صورة؛ محمد صديق حسن خان القنوجي أوجب السحور و لا نعلم ممن هم في عصرهم أو ممن قبله أحدا غيره أوجب هذا الفعل و قد وُجدَ الكثير من العلماء ممن ادّعى الإجماع على استحباب السحور
ظاهر النصوص مع محمد صديق حسن خان و لكن دعوى الإجماع تخالفه و لا نعلم مخالفا لتلك الدعوى ممن قبله من العلماء
فماذا نرجّح ههنا على رأيك؟ أريد فقط معرفة كيفية تطبيق كلامك في هذا الموضوع حول مسألتنا هاته من غير أن أناقشك في ترجيحك
يعني ههنا؛ هل يُلزم القنوجي بهاته الدعوى للإجماع أم لا؟ و هل تكون دعوى الإجماع ههنا مضعفة لقوله؟
أنا أزعم بأنّه لا عبرة بدعوى الإجماع ههنا فقد أخطأ من ادّعاها و لا يوجد أي حجة ظنّية فيها
و تبيين ضعف قوله إن كان ضعيفا إنّما يكون بمناقشة أدلّته
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[30 - 07 - 08, 09:32 م]ـ
أما الذي أزعمه أنا ..
فهو أن أنظار المتفقهة هنا ستختلف ...
فالذي يرى أن أحاديث السحور لا تبلغ أن تصل لدرجة الإيجاب سيقرن هذا بأنه لا يعلم مخالفاً في أن السحور لا يجب ..
فله في المسألة دليلان:
الأول: براءة الذمة من الإيجاب ولا تقوى-عنده- الأدلة الواردة في الباب على رفع هذه البراءة ..
الثاني: أنه لا يعلم مخالفاً في أن السحور ليس بمستحب ..
أما الذي سيقول بقول القنوجي فله:
1 - الأصل في الأمر الوجوب وقد كان الأمر فليكن الوجوب ..
2 - عدم العلم بالمخالف ليس إجماعاً قطعياً يجب اتباعه وبالتالي يسوغ تقديم النص بفهمي له على هذا الإجماع الظني ..
وكل حجج الفريقين هنا صحيحة من حيث صلاحيتها للاستدلال .. وتبعاً للتسليم لبعضها ورد بعضها يكون الترجيح في المسألة ..
- البراءة الأصلية من الوجوب تدل على عدم إيجاب السحور
-عدم علمنا بمن قال بوجوب السحور يدل على أن إيجاب السحور ليس بمراد للشرع.
-أمر النبي قد يدل على الوجوب فاتباع النص الآمر والقول بإن مقتضاه الإيجاب قد يوصل لمراد الشرع ..
-دلالة النص الآمر أقوى عند القنوجي من عدم العلم بالمخالف بحيث توقع هذه الدلالة في نفسه ظناً بلزوم وجود من قال بها وإن لم نعلمه ..
وهكذا .... فليس في الباب حجة واحدة يجب التسليم لها ولا معارض لها من جنسها ...
وإنما الذي هاهنا حجج يثبت بها ظن يحرك القلب إلى أن هذا هو مراد الله ورسوله ..
ولليقين أسباب ..
وللظن أسباب ...
وعليه:
فكلا الفريقين قد سلك طريقاً صحيحة في الاستدلال .. والحق في قول واحد منهما .. والأجر مصاحب لكل منهما ..
أما الناس في زماننا هذا ونفراً قبلهم فمنهم من سيشنع على القنوجي بمخالفة الإجماع .. ومنهم من سيشنع على الآخر لمخالفته النص وهكذا ..
إضاءة للتأمل: عند المناطقة والأصوليين وجود الدليل يستلزم وجود المدلول ...
في لسان العرب وتصرفات السلف: الدليل هو ما يدل ويهدي إلى المطلوب وإن لم يستلزم ظن المستدل دلالته تحقق المدلول ....
مثال: قول الصحابي دليل عند السلف جميعاً ..
عند المناطقة وأغلب الأصوليين ليس بدليل ..
لم (؟)
لأن الصحابي قد يفتي باجتهاده وهو غير معصوم ..
عند السلف: نعم هذا صحيح. ولكن مجرد قيام احتمال أنه قال هذا تلقياً عن الشرع يصلح أن يجعل قول الصحابي بهذا الاحتمال دالاً على مراد الله ومراد رسوله ... بحيث يجوز لي أن أستدل به ..
غاية ما أفاده احتمال كون قوله صادراً عن اجتهاد =أنه لا يقوم دليلاً في الباب وحده وأنه لا يجب التسليم له بمجرد ثبوته وظهور دلالته .. بل قد يثبت وتظهر دلالته ومع ذلك يسع المجتهد خلافه ..
فصلاحية الشئ للدلالة والهداية للمطلوب شئ .. وكونه يهدي بالفعل شئ .. ووجوب التسليم له شئ ثالث .. ومنزلته عند المعارضة شئ رابع ..
ـ[أبو هريرة السلفي]ــــــــ[31 - 07 - 08, 02:48 م]ـ
يعني:
أأنت تَشترطُ للقول بحجّية عدم العلم بالمخالف في مسألة ما أن يكون معه مع يُظَنُ أنّه دليل على تلك المسألة؟
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[31 - 07 - 08, 02:56 م]ـ
لا. لا أشترط ذلك .. بل لا يوجد عدم العلم بالمخالف إلا كذلك .. فسواء اشترطته أنا أم لا .. هذا هو الواقع .. غاية الأمر أنه قد يخفى هذا عن البعض ..
فالأدلة غير الكتاب والسنة لابد (من جهة الوقوع وصنيع الأئمة) لابد أن يكون معها ما يعضدها من جنسها أو من جنس نصوص الكتاب والسنة ..
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 03:12 م]ـ
للفائدة ..
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[27 - 09 - 09, 02:03 ص]ـ
.......
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 09 - 09, 02:24 ص]ـ
فالأدلة غير الكتاب والسنة لابد (من جهة الوقوع وصنيع الأئمة) لابد أن يكون معها ما يعضدها من جنسها أو من جنس نصوص الكتاب والسنة ..
كلام لا قيمة له، وهو من أكبر الجنايات على الدين.
¥