ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[27 - 09 - 09, 11:30 م]ـ
من ذاق = عرف .. ومن اغترب = أنكر!
ولو عرفتَ مثالاً واحدا لمسألة واحدة استدل عليها واحد من القرون المفضلة أو الأئمة الأربعة بغير ما ذكرنا = فتتبع مواردهم ودلنا عليها .. فإن لم تجد = تبقى الحجة لنا حتى تجد .. ولا نرى إلا أنا قد أنصفناك ..
بوركت وجزاك الله خيراً ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 09 - 09, 08:03 ص]ـ
يكفيك قول أحمد: (الدم لم يختلف الناس فيه)
ولغيره ممن سبقه أو عاصره ما هو مثل ذلك.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[28 - 09 - 09, 08:05 م]ـ
وليس هناك دليل عنده إلا هذا؟
لا تتم الحجة إلا أن يكون لا يستدل إلا بهذا ..
وأنى هذا: والآية هي أشهر استدلالات المستدلين ..
فالمسألة بحالها: لو عرفتَ مثالاً واحدا لمسألة واحدة استدل عليها واحد من القرون المفضلة أو الأئمة الأربعة بغير ما ذكرنا = فتتبع مواردهم ودلنا عليها .. فإن لم تجد = تبقى الحجة لنا حتى تجد .. ولا نرى إلا أنا قد أنصفناك ..
تنبيه: برجاء توثيق المعلومة؛ فأنت لم تعز عبارة أحمد التي ذكرتها لمصدر ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 09 - 09, 11:08 م]ـ
وليس هناك دليل عنده إلا هذا؟
لا تتم الحجة إلا أن يكون لا يستدل إلا بهذا ..
وأنى هذا: والآية هي أشهر استدلالات المستدلين ..
فالمسألة بحالها: لو عرفتَ مثالاً واحدا لمسألة واحدة استدل عليها واحد من القرون المفضلة أو الأئمة الأربعة بغير ما ذكرنا = فتتبع مواردهم ودلنا عليها .. فإن لم تجد = تبقى الحجة لنا حتى تجد .. ولا نرى إلا أنا قد أنصفناك ..
تنبيه: برجاء توثيق المعلومة؛ فأنت لم تعز عبارة أحمد التي ذكرتها لمصدر ..
عجيب أن يسأل مثلكم عن مصدر عبارة مشتهرة عن إمام أهل السنة شهرة فائقة .. وممن ذكرها عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في "شرح العمدة" ..
قال: (وسُئِل: القيح والدم عندك سواء؟. فقال: "الدم لم يختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه")
ثم ها أنت تزيد قيداً لعبارتك التي نقدناها، والمطلوب منك: إثبات أن أحمد -رحمه الله- يستدل بالأية، وما يدريك؟! إن تتبع إلا الظن. فلا نسلم لك.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[28 - 09 - 09, 11:55 م]ـ
مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 5 / ص 330)
(والإمام أحمد ذكر إجماع الناس على أنها لا تجب في صلاة الجهر) يعني قراءة الفاتحة
المغني - (ج 8 / ص 74)
(أنه بيع دين بدين، ولا يجوز ذلك بالإجماع.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز.
وقال أحمد: إنما هو إجماع.
وقد روى أبو عبيد في الغريب، {أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ}.
وفسره بالدين بالدين.
إلا أن الأثرم روى عن أحمد، أنه سئل: أيصح في هذا حديث؟ قال: لا)
الشرح الكبير لابن قدامة - (ج 2 / ص 101)
(وإن نسي صلاة حضر فذكرها في السفر وجبت عليه أربعا بالاجماع حكاه الامام أحمد وابن المنذر)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[29 - 09 - 09, 01:49 ص]ـ
بارك الله فيكم ...
1 - سؤالي عن مصدر العبارة غرضه الدقة العلمية. والتوثيق ومجرد الاشتهار = لا يُغني.
2 - لم أزد قيوداً وأنا أجزم أنك للآن لم تفقه عبارتي التي تنتقدها فقهاً تاماً.
3 - كل موضع فيه استدلال إمام بالإجماع لا ينفع هاهنا .. لأن القطع قائم أن هذا الإجماع معه الآيات والأحاديث التي في الباب وهذا ليس ظناً بل هو مقطوع به .. ومن ذا الذي يقول إن الإمام استدل على نجاسة الدم بالإجماع ولم يستدل بالآية ونحوها قبله؟؟
الحق يا أبا يوسف لا أحب لك أن تتورط في مثل ذلك لمجرد الرد علي .. فأمري سهل .. وإنما اطلب الحق من وجهه ..
وقد استدل أحمد بآية الدم التي في الأنعام في مسائل صالح (ص/77) ..
والأمثلة التي ذكرها أبو عبد الرحمن-وكل مثال يأتي- .. لو تتبع كل نقولات الإمام (وغيره من الأئمة الذين يتوهم عنهم غير ذلك) = لوجد أدلته على المسألة وأنه لم يستدل بالإجماع وحده ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 09 - 09, 02:03 ص]ـ
بارك الله فيكم ...
1 - سؤالي عن مصدر العبارة غرضه الدقة العلمية. والتوثيق ومجرد الاشتهار = لا يُغني.
2 - لم أزد قيوداً وأنا أجزم أنك للآن لم تفقه عبارتي التي تنتقدها فقهاً تاماً.
3 - كل موضع فيه استدلال إمام بالإجماع لا ينفع هاهنا .. لأن القطع قائم أن هذا الإجماع معه الآيات والأحاديث التي في الباب وهذا ليس ظناً بل هو مقطوع به .. ومن ذا الذي يقول إن الإمام استدل على نجاسة الدم بالإجماع ولم يستدل بالآية ونحوها قبله؟؟
الحق يا أبا يوسف لا أحب لك أن تتورط في مثل ذلك لمجرد الرد علي .. فأمري سهل .. وإنما اطلب الحق من وجهه ..
وقد استدل أحمد بآية الدم التي في الأنعام في مسائل صالح (ص/77) ..
والأمثلة التي ذكرها أبو عبد الرحمن-وكل مثال يأتي- .. لو تتبع كل نقولات الإمام (وغيره من الأئمة الذين يتوهم عنهم غير ذلك) = لوجد أدلته على المسألة وأنه لم يستدل بالإجماع وحده ..
مجرد الاستفاضة في النقل عن أصحاب الإمام كافية عندنا، وائتني بما استدل عليه الإمام -رحمه الله- في مسائل صالح، وإن كنتَ محقاً سلمتُ لك، ولا يضيرني ذلك شيئاً .. وليس الغرض أن أرد عليك، ولكنه كلامٌ أعده من الجنايات على الشريعة، ثم عن أي منهج تتحدث؟!!
وما ذكره أخونا أبو عبدالرحمن في مسألته الثانية جواب صحيح عن كلامك، ولا يجوز لمن ثبت عنده الإجماع أن يتجاوزه ولو لم يجد له مستنداً.
قال في مشاركته:
المغني - (ج 8 / ص 74)
(أنه بيع دين بدين، ولا يجوز ذلك بالإجماع.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز.
وقال أحمد: إنما هو إجماع.
وقد روى أبو عبيد في الغريب، {أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ}.
وفسره بالدين بالدين.
إلا أن الأثرم روى عن أحمد، أنه سئل: أيصح في هذا حديث؟ قال: لا)
¥