تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[29 - 09 - 09, 02:31 م]ـ

ولا يجوز لمن ثبت عنده الإجماع أن يتجاوزه ولو لم يجد له مستنداً.

وهل هذه هي مسألتنا؟؟!!

هل هذا هو محل البحث؟؟!!

أرجو منك التدقيق في محل بحثنا ..

وأرجو منك بيان موضع الجناية في عبارتي لنختبر مدى فقهك لكلامي ..

وما أورده أخونا أبو عبد الرحمن دليل لي .. فالإمام لم يستدل بالإجماع وحده وإنما ضم إليه الحديث الضعيف .. وعد أحدهما معضداً للآخر .. وهذا عين ما فعله الشافعي في هذه المسألة فعضد المسألة بحديث: ((من أسلف فليسلف .. )) أي: فليعط.

وليست هذه مسألة فرد .. بل خصها بعض أهل العلم برسالة جمع فيها الأحاديث الضعيفة المعضدة بالإجماع والمعضد بها الإجماع ...

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 09 - 09, 04:14 م]ـ

فلتثبت لنا أن الإمام أحمد اعتد بهذا الحديث الضعيف واعتبره حجة في هذا المقام.

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[29 - 09 - 09, 06:59 م]ـ

بارك الله فيك ..

لا يتم لأحمد حكاية الاتفاق على منع بيع الدين بالدين إلا أن يكون مراده هو بيع الكاليء بالكاليء .. فتلك هي الصورة المحرمة .. وإلا فمطلق بيع الدين بالدين لم يُتفق على تحريمه،فكيف يحكي فيه أحمد الإجماع؟؟

فثبت أن أحمد إنما يحكي إجماعاً على معنى ذلك الحديث .. ولا يقول منصف مريد للحق إن هذا الحديث كان خارجاً عن مفردات تلك الحجية وأن لهذا الإجماع أصل مجهول غير هذا الحديث!!!

ولذا يقول شيخ الإسلام: ((بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام ولا إجماع وإنما ورد النهي عن بيع الكالىء بالكالىء والكالىء هو المؤخر الذي لم يقبض كما لو أسلم شيئا في شيء في الذمة وكلاهما مؤخر فهذا لا يجوز بالاتفاق وهو بيع كالىء بكالىء)).

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 09 - 09, 11:03 م]ـ

بارك الله فيك ..

لا يتم لأحمد حكاية الاتفاق على منع بيع الدين بالدين إلا أن يكون مراده هو بيع الكاليء بالكاليء .. فتلك هي الصورة المحرمة .. وإلا فمطلق بيع الدين بالدين لم يُتفق على تحريمه،فكيف يحكي فيه أحمد الإجماع؟؟

فثبت أن أحمد إنما يحكي إجماعاً على معنى ذلك الحديث .. ولا يقول منصف مريد للحق إن هذا الحديث كان خارجاً عن مفردات تلك الحجية وأن لهذا الإجماع أصل مجهول غير هذا الحديث!!!

ولذا يقول شيخ الإسلام: ((بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام ولا إجماع وإنما ورد النهي عن بيع الكالىء بالكالىء والكالىء هو المؤخر الذي لم يقبض كما لو أسلم شيئا في شيء في الذمة وكلاهما مؤخر فهذا لا يجوز بالاتفاق وهو بيع كالىء بكالىء)).

لن أقف هنا كثيراً

فأنا أقول: وما يدريك؟ لعله أخذ بالإجماع فيه ولم يأخذ بالحديث لضعفه ..

وأراد بهذه اللفظة بيع الكالئ بالكالئ، أو أرادها ويزيد.

وما أجبت عن سؤالي حول ما نقلتَه من "المسائل".

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[30 - 09 - 09, 04:47 م]ـ

بارك الله فيك .. الذي في المسائل عزوته لك بالصفحة ..

ورجاء لتنظيم الحوار والإفادة: أرجو أن تحدد لي موضع الجناية بالضبط في كلامي؟

ما هو الخطأ في عبارتي تحديداً؟

ما هو محل النزاع المعين بيني وبينك؟

جزاك الله خيراً ..

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[01 - 12 - 09, 02:58 ص]ـ

للفائدة ..

ـ[محمد المصري الأثري]ــــــــ[08 - 12 - 09, 12:45 ص]ـ

للرفع

والفائدة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير