تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هذه هي المشاركة ال 92 من سلسلة المشاركات المسماة: {وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}.

وأواصل في هذه المشاركة، سرد الأحاديث التي وردت في كتاب الزكاة، مستفتحين ابوابا جديدة من أبواب كتاب الزكاة، آملاً من الله تعالى أن يكون بجانبي، وأن يجنبني الزلل والخطأ، وأن يوفقني لما يحبه ويرضاه، فعلى الله توكلت، ومنه العون والمدد.

باب ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة

عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

"لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ.".

أخرجه مالك , والحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة.

* * *

باب زكاة الحب والتمر والإبل والفضة

عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

"لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ. وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ. وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ.".

وفي رواية: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلاَ حَبٍّ صَدَقَةٌ.".

وفي رواية: "لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلاَ تَمْرٍ صَدَقَةٌ. حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ. وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ. وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ.".

أخرجه مالك , والحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة.

* * *

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

"لَيْسَ فِيمَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَة، وَلاَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الإِبِلِ الذَّوْدِ صَدَقَة، وَلاَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ.".

أخرجه مالك , وأحمد , والبخاري , والنسائي , وابن خزيمة.

* * *

باب النفقة على الأقربين

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ , عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ، قَالَتْ:

"كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ , وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللهِ وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا، قَالَ: فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللهِ: سَلْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامِي فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم , فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي، فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلاَلٌ فَقُلْنَا: سَلِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم , أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي؟ وَقُلْنَا لاَ تُخْبِرْ بِنَا , فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: مَنْ هُمَا؟ قَالَ: زَيْنَبُ , قَالَ: أَىُّ الزَّيَانِبِ؟ قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ , قَالَ نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ.".

أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة.

* * *

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ؛ قَالَتْ:

"قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَلْ لِي أَجْرٌ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ. وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا. إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. لَكِ فِيهِمْ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ.".

أخرجه أحمد , والبخاري , ومسلم.

* * *

باب أجر المرأة إذا أنفقت من بيت زوجها وأجر الخازن

عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنْ عَائِشَةَ.، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

"إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ , كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ , وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ. وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ. لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا.".

أخرجه الحميدي , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي.

* * *

حَدِيثُ الأَعْرَجِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ , فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ.".

يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب "الصيام".

* * *

عَنْ يَزِيدَ بْنَ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ:

"أَمَرَنِي مَوْلاَىَ أَنْ أُقَدِّدَ لَحْمًا , فَجَاءَنِي مِسْكِينٌ , فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ , فَعَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلاَىَ فَضَرَبَنِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ , فَدَعَاهُ فَقَالَ: لِمَ ضَرَبْتَهُ؟ فَقَالَ: يُعْطِي طَعَامِي بِغَيْرِ أَنْ آمُرَهُ فَقَالَ: الأَجْرُ بَيْنَكُمَا.".

أخرجه مسلم , والنسائي.

* * *

أرجو من الله تعالى أن يوفقنا جميعًا لطاعته، وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يبصرنا بعيوبنا وأخطائنا، إنه نِعْمَ المولى، ونعم النَّصير.

وإلى لقاء آخر، إن شاء الله، أواصل فيه ما بدأت.

* * *

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير