عَنْ كُرَيْبٍ؛ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ، قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ، فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْنَا الْهِلالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلاَلَ، فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا، وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلاَ نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلاَثِينَ، أَوْ نَرَاهُ. فَقُلْتُ: أَوَلاَ تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لاَ، هَكَذَا أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.
أخرجه أحمد , ومسلم , وأبو داود , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة، الدَّارَقُطْنِي , والبَيْهَقِي.
* * *
باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
لاَ تَقَدَّمُوا صَوْمَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ , وَلاَ يَوْمَيْنِ , إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَوْمًا يَصُومُهُ رَجُلٌ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الصَّوْمَ.".
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي.
* * *
باب السحور
عَنْ قَتَادَةَ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
"تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً.".
أخرجه أحمد , ومسلم , وابن ماجة , والترمذي، وأبو يعلى، من رواية قَتَادَةَ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ.
ـ وأخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , وأبو يعلى، وابن خزيمة، من رواية عبد العزيز بن صهيب، عن أنس.
ـ وأخرجه أحمد , وأبو يعلى، وابن حبان، من رواية قتادة، عن أنس.
* * *
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , قَالَ:
"تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلاَةِ.".
قُلْتُ: كَمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: خَمْسِينَ آيَةً.
أخرجه أحمد , وعبد بن حميد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة.
* * *
عَنْ أَبِي حَازِمٍ , عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ , قَالَ:
"كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي، ثُمَّ تَكُونُ سُرْعَتِي أَنْ أُدْرِكَ السُّجُودَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.".
أخرجه البخاري , وأبو يعلى، وابن خزيمة، والطَّبَرَانِي، والبيهقي.
* * *
حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ:
"كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُؤَذِّنَانِ: بِلاَلٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ. فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا.".
سلف في كتاب "الصلاة".
وَحَدِيثُ أَبِي عُثْمَانَ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
"لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ (أَوْ قَالَ نِدَاءُ بِلاَلٍ) مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ (أَوْ قَالَ يُنَادِي) بِلَيْلٍ. لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ , وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ. وَقَالَ: لَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَهَكَذَا (وَصَوَّبَ يَدَهُ وَرَفَعَهَا) حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا (وَفَرَّجَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ).".
سَلَف في كتاب "الصلاة".
وَحَدِيثُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ:
"أَنَّ بِلاَلاً كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.".
سَلَف في كتاب "الصلاة".
* * *
¥