أخرجه الحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , والترمذي , وابن ماجة , والنسائي , وابن خزيمة.
* * *
عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
"الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ , لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ.".
أخرجه مالك , والحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة.
* * *
باب الحج جهاد النساء
عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛
"أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ. أَفَلاَ نُجَاهِدُ؟ قَالَ: لاَ. لَكُنَّ أَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ.".
أخرجه أحمد , والبخاري , وابن ماجة , والنسائي , وابن خزيمة.
* * *
باب فرض الحج
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
"خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ , قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ. حَتَّى قَالَهَا ثَلاَثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ , لَوَجَبَتْ , وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ. ثُمَّ قَالَ: ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ , فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ , فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ , وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَدَعُوهُ.".
أخرجه أحمد , ومسلم , والنسائي , وابن خزيمة.
* * *
باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان
عَنْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ:
"بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ، فِيمَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى: لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِك، وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ , وَيَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ، وَإِنَّمَا قِيلَ الأَكْبَرُ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ النَّاسِ: الْحَجُّ الأَصْغَرُ , فَنَبَذَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى النَّاسِ فِي ذَلِكَ الْعَامِ، فَلَمْ يَحُجَّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُشْرِكٌ.".
أخرجه البخاري , ومسلم , وأبو داود , والنسائي , وابن خزيمة.
باب حج الصبيان
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْكِنْدِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ:
"حُجَّ بِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ.".
أخرجه أحمد , والبخاري , والترمذي، والطَّبَرَانِي، والبَيْهَقِي.
* * *
باب الحج عن الغير
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ:
"كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم , فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍَ تَسْتَفْتِيهِ , فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا , وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ , فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ , أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا , لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ , أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ , وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.".
ـ وفي رواية: "أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍَ، سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، غَدَاةَ جَمْعٍ، وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رِدْفُهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ، أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى الرَّحْلِ، فَهَلْ تَرَى أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.".
ـ وفي رواية: "أَرْدَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ، يَوْمَ النَّحْرِ، خَلْفَهُ , عَلَى عَجُزِ رَاحِلَتِهِ، وَكَانَ الْفَضْلُ رَجُلاً وَضِيئًا، فَوَقَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ، وَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ وَضِيئَةٌ , تَسْتَفْتِي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم , فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا، فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَالْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، فَأَخْلَفَ بِيَدِهِ , فَأَخَذَ بِذَقَنِ الْفَضْلِ، فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ , أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.".
أخرجه مالك , والحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والنسائي , وابن خزيمة، وأبو يَعْلَى، وابن حِبَّان، والطَّبَرَانِي، والبَيْهَقِي.
* * *
حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ:
"أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَمَاتَتْ، فَأَتَى أَخُوهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْن، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاقْضُوا اللَّهَ، عَزَّ وَجَلَّ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ.".
يأتي، إن شاء الله تعالى، في كتاب النذور.
* * *
أرجو من الله تعالى أن يوفقنا جميعًا لطاعته، وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يبصرنا بعيوبنا وأخطائنا، إنه نِعْمَ المولى، ونعم النَّصير.
* * *
¥