تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عيسى 33]ــــــــ[18 - 05 - 10, 07:06 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه هي المشاركة ال 110 من سلسلة المشاركات المسماة: {وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}.

أواصل في هذه المشاركة، سرد الأحاديث التي وردت في كتاب الحج، مستفتحًا أبوابًا جديدةً، من أبواب كتاب الحج، آملاً من الله تعالى أن يكون بجانبني، وأن يجنبني الزلل والخطأ، وأن يوفقني لما يحبه ويرضاه، فعلى الله توكلت، ومنه العون والمدد.

باب حج المرأة مع ذي محرم

عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ , قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَقُولُ:

"لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ , وَلاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ، إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ , فَقَامَ رَجُل، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً , وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ.".

ـ وفي رواية: "لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ , فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ؟ فَقَالَ: اخْرُجْ مَعَهَا.".

ـ وفي رواية: "لاَ تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَجَاءَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُل، فَقَالَ: إِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي حَاجَّةٌ؟ قَالَ: فَارْجِعْ فَحُجَّ مَعَهَا.".

أخرجه الحميدي , وابن أبي شيبة، وأحمد , والبخاري , ومسلم , وابن ماجة , والنسائي , وابن خزيمة، وأبو يَعْلَى، وابن حِبَّان، والطَّبَرَانِي، والبَيْهَقِي، والبَغَوِي.

* * *

باب ما يلبس المحرم من الثياب

عَنْ نَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛

"أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ , وَلاَ الْعَمَائِمَ , وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ , وَلاَ الْبَرَانِسَ , وَلاَ الْخِفَافَ , إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ خُفَّيْنِ , وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ , وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ , وَلاَ الْوَرْسُ.".

ـ وفي رواية: "أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَاذَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ فَقَالَ: لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ , وَلاَ السَّرَاوِيلاِتِ , وَلاَ الْبَرَانِسَ , وَلاَ الْعَمَائِمَ , وَلاَ الْقَلاَنِسَ , وَلاَ الْخِفَافَ , إِلاَّ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ، فَلْيَلَْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ , وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ وَرْسٌ , وَلاَ زَعْفَرَانٌ.".

قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ: وَلاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ , وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ.

أخرجه مالك , والحميدي , وابن أبي شيبة، وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والبزار، والنسائي، وأبو يَعْلَى , وابن خزيمة، وابن حِبَّان، والدَّارَقُطْنِي، والبَيْهَقِي، والبَغَوِي.

* * *

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ؛

"سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ (وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟) فَقَالَ: لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلاَ الْبُرْنُسَ، وَلاَ السَّرَاوِيلَ، وَلاَ الْعِمَامَةَ، وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ، وَلاَ الزَّعْفَرَانُ، وَلاَ الْخُفَّيْنِ، إِلاَّ لِمَنْ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير