ـ[تقويم النظر]ــــــــ[21 - 12 - 08, 07:12 ص]ـ
حث الإسلام على عتق الرقبة ليس له علاقة بـ"حرية المرأة أهم من متعة الرجل!! " بتاتا
فعتق الرقبة المؤمنة مراد به إعتاق رقبة ذكرا كانت الرقبة أم أنثى
فلا ينبغي حصر فهم الإسترقاق وأحكامه على وطء الإماء فقط
ولا أحسب أحدا ممن يتكلم عن واقع الرق إماءً كانوا أم عبيدا, يجهل أن الإسترقاق شرعة الله عزَّ وجل.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[21 - 12 - 08, 08:42 ص]ـ
بارك الله فيك
زيادة على ذلك لو تأملنا حال السلف وعتقهم لرأيت أن أكثر من يُعتق الرجال بخلاف النساء
لأن المرأة اذا أُُ ُعتقت قد لا تجد من يُؤويها وقد تضيع إلا إذا كانت متزوجة حال الرق لأنها
ليست من بلد سيدها فتحتاج الى من يحفظها
أما الرجال فبخلاف ذلك غالبا فهو يحفظ نفسه بنفسه
عموما قد سمعت أن هناك رقيقا في بلدنا وغيرها بأسانيد صحيحة
والله أعلم وأحكم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 12 - 08, 09:00 ص]ـ
.....
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[21 - 12 - 08, 07:51 م]ـ
حث الإسلام على عتق الرقبة ليس له علاقة بـ"حرية المرأة أهم من متعة الرجل!! " بتاتا.
بلى ...
فعتق الرقبة المؤمنة مراد به إعتاق رقبة ذكرا كانت الرقبة أم أنثى
فلا ينبغي حصر فهم الإسترقاق وأحكامه على وطء الإماء فقط
انما أجاري بماكتبت الفكرة التي قام عليها هذا الموضوع،،ولادخل للعبيد فيه .. انما الاماء
ولا أحسب أحدا ممن يتكلم عن واقع الرق إماءً كانوا أم عبيدا, يجهل أن الإسترقاق شرعة الله عزَّ وجل
ومن قال لك أن الله -عز وجل-شرعه؟!
انما هو أمر موجود وحادث على البشرية وإلا الأصل هو الحرية .. والحرية مطلب ..
لكن الله عز وجل حث على اعتاق الرقبة،، وجعل من ضمن بعض الكفارات وجوب عتق الرقبة لايتجاوزها لغيرها حتى يعدمها ..
المعنى أن الله عز وجل لم يشرعه ابتدأ وليس لاسترقاق الناس من أجر يُعلم (بل لعن الله من باع حراً)
ثم لما كانت الأمة في بيت رجل أجنبي فإنه سد لأبواب كثيرة وتيسير من الله لعبادة من العنت جعلها حلال لسيدها مالم تكن ذات زوج على الصحيح ..
والله أعلم ...
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 12 - 08, 08:44 م]ـ
الاسترقاق قد شرعه الله ولذلك استرق المسلمون الكثير من الرقيق من خلال الحرب ولم يتوقف ذلك إلا لتوقف الجهاد في سبيل الله، فصار المسلمون هم الأرقاء حالياً والله المستعان
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[22 - 12 - 08, 08:25 ص]ـ
الاسترقاق قد شرعه الله ولذلك استرق المسلمون الكثير من الرقيق من خلال الحرب ولم يتوقف ذلك إلا لتوقف الجهاد في سبيل الله، فصار المسلمون هم الأرقاء حالياً والله المستعان
روى أبو نعيم في " أخبار أصبهان " (2/ 298) قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد ابن الفضل: حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم: حدثنا يزيد بن سنان بمصر و عباد بن الوليد قالا: حدثنا حبان بن هلال حدثنا مبارك بن فضالة: حدثني كثير أبو محمد: حدثني أبو الطفيل قال: ضحك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى استغرق ضحكا ثم قال:
(ألا تسألوني مما ضحكت؟ قلنا: يا رسول الله مما ضحكت؟ قال: رأيت ناسا من أمتي يساقون إلى الجنة في السلاسل، ما أكرهها إليهم! قلنا: من هم؟ قال: قوم من العجم يسبيهم المهاجرون فيدخلونهم في الإسلام ").
قال العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة:
و هذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى، إما لذاته، و إما لغيره لما يأتي له من المتابعة و الشواهد.
وفي تفسير القرطبي – رحمه الله تعالى -:
روى سفيان عن ميسرة الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة
(كنتم خير أمة أخرجت للناس).
قال: تجرون الناس بالسلاسل إلى الإسلام.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[22 - 12 - 08, 08:47 ص]ـ
[ quote= تلميذة الأصول;949847]
ومن قال لك أن الله -عز وجل-شرعه؟!
المعنى أن الله عز وجل لم يشرعه ابتدأ
ومن الذي شرعه بعد ذلك
وليس لاسترقاق الناس من أجر يُعلم (بل لعن الله من باع حراً)
لماذا لا يؤجر 000 من سبى كافرا ثم أسلم أو فدى به مسلما أليس له أجر
وما أدري ما مناسبة الاستدلال بهذا الحديث
ثم لما كانت الأمة في بيت رجل أجنبي فإنه سد لأبواب كثيرة وتيسير من الله لعبادة من العنت جعلها حلال لسيدها مالم تكن ذات زوج على الصحيح ..
والله أعلم ...
على الصحيح!!
هل قال أحد من أهل العلم بخلافه
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[22 - 12 - 08, 09:05 ص]ـ
اسال الله تعالى ان يعيد ايام الاماء والعبيد.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[22 - 12 - 08, 11:01 ص]ـ
اسال الله تعالى ان يعيد ايام الاماء والعبيد.
آميـ ـــــن.
وهو كائنٌ لا ريب في ذلك.
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[23 - 12 - 08, 11:15 ص]ـ
[ quote= علي الفضلي;949225] السؤال:
أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول: هل يجوز شراء الإماء من بعض الدول التي لا يزال بيع العبيد قائما بها وجلبها إلى هذه البلاد ومعاملتها معاملة الإماء؟
الجواب:
((والله ما أدري عن بقاء الأرقاء، أنا أخشى أنه حيل، أنه حيل لكسب الدراهم، أو أنه اغتصاب، أنهم يغتصبون الصغار من الأحرار، ويسترقونهم، فإذا ثبت أنّ هذا رقيق فلا مانع، إذا ثبت أنه من بيت رق، وأن آباءه وأجداده أنهم أرقاء فلا مانع.
ولكن الأغلب إما حيلة، وإما غصب، نعم فيخشى من هذا)) اهـ.
العلامة الفوزان رقم الفتوى (2494) بتاريخ 15 - 8 - 2004.
جزى الله الإخوة خيراً على مشاركاتهم وفوائدهم،
وكلمة الشيخ الفوزان حفظه الله في غاية الوضوح:
فإذا ثبت أنّ هذا رقيق فلا مانع، إذا ثبت أنه من بيت رق، وأن آباءه وأجداده أنهم أرقاء فلا مانع.
والحمد لله رب العالمين.