تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أذكر أني قرأت كلاما لابن الوكيل في الأشباه والنظائر لعلي أظفر به فأنقله

ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[18 - 05 - 08, 01:09 م]ـ

أن المخالف للأمر عن غير انتهاك للحرمة لا يؤاخذ بتلك المخالفة.

وماذا عن من يفعل أمراً يعتقد حرمته اما اجتهادا أو تقليداً وهو في علم الله ليس بحرام

فهل يأثم؟

أذكر أني قرأت كلاما لابن الوكيل في الأشباه والنظائر لعلي أظفر به فأنقله

أخي الفاضل أبا معاذ جزاك الله خيرا.

وفيما يلي

بعض الفوائد:

قال العيني في عمدة القاري:

" - (باب ما جاء في المتأولين)

أي هذا باب في بيان ما جاء من الأخبار في حق المتأولين ولا خلاف بين العلماء أن كل متأول معذور بتأويله غير ملوم فيه إذا كان تأويله ذلك سائغا في لسان العرب أو كان له وجه في العلم ألا يرى أنه لم يعنف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في تلببه بردائه على ما يجيء الآن في حديثه وعذره في ذلك لصحة مراد عمر واجتهاده وكذلك يجيء في بقية أحاديث الباب

6936 - قال (أبو عبد الله) وقال (الليث) حدثني (يونس) عن (ابن شهاب) أخبرني (عروة بن الزبير) أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمان بن عبد القاري أخبراه أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرؤوها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله كذلك فكدت أساوره في الصلاة فانتظرته حتى سلم ثم لببته بردائه أو بردائي فقلت من أقرأك هذه السورة قال أقرأنيها رسول الله قلت له كذبت فوالله إن رسول الله أقرأني هاذه السورة التي سمعتك تقرؤوها فانطلقت أقوده إلى رسول الله فقلت يا رسول الله إني سمعت هاذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وأنت أقرأتني سورة الفرقان فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسله يا عمر اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأها قال رسول الله هاكذا أنزلت ثم قال رسول الله اقرأ يا عمر فقرأت فقال هاكذا أنزلت ثم قال إن هاذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي لم يؤاخذ عمر بتكذيبه هشاما ولا بكونه لببه بردائه وأراد الإيقاع به بل صدق هشاما في نقله وعذر عمر في إنكاره

وأبو عبد الله هو البخاري نفسه وليس هذا في كثير من النسخ بل قال بعد الترجمة وقال الليث هذا تعليق منه " أهـ.

وورد في فتح الباري:

" وَقَالَ اِبْن أَبِي جَمْرَة .......

قَالَ: وَفِي الْحَدِيث أَنَّ مَنْ خَرَجَ عَنْ وَصْف الْعُبُودِيَّة اِسْتَحَقَّ الْعُقُوبَة بِقَدْرِ خُرُوجه، وَفِيهِ تَنْبِيه عَلَى أَنَّ الْجَاهِل فِي ذَلِكَ لَا يُعْذَر بِجَهْلِهِ وَكَذَا مَنْ تَأَوَّلَ فِيهِ تَأْوِيلًا بَاطِلًا، إِذْ لَمْ يُفَرِّقْ فِي الْخَبَر بَيْنَ مَنْ يَعْلَم تَحْرِيم ذَلِكَ وَبَيْنَ مَنْ لَا يَعْلَمهُ كَذَا قَالَ ... "

وهذا الكلام غريب.

ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[19 - 05 - 08, 07:37 ص]ـ

أن المخالف للأمر عن غير انتهاك للحرمة لا يؤاخذ بتلك المخالفة.

وهذا الأمر يذكرني بالاجتهاد:

ورد في صحيح البخاري:

6805 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ

سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

وورد في فتح الباري:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير