تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

["40 مسألة للشيخ خالد الهويسين في الرضاع "]

ـ[الضبيطي]ــــــــ[17 - 05 - 08, 11:51 م]ـ

ذكر الشيخ خالد بن عبدالعزيز الهويسين في أحد دروسه أربعين مسألة في الرضاع، ونشرا للعلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه " أسوق إليكم هذه المسائل مرتبة كما أملاها علينا الشيخ حفظه الله ونفعنا بعلمه وغفر له ولجميع علماء المسلمين الذين يقتدون بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ويدعون الناس إلى الاقتداء به - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فنسأل الله الإعانة على ذلك:

الرضاع بفتح الراء ويجوز كسرها.

الرضاع هو مص اللبن المجتمع في ثدي المرأة، ويعبر بعضهم بقوله: مص اللبن الذي ثاب في ثدي المرأة.

الرضاع حكمه الإباحة، لا واجبا ولا مستحبا، ويتأكد عند الحاجة.

المرأة التي أرضعت الصبي تسمى مرضعة، والصبي يسمى مرتضع.

الفرق بين المرضع والمرضعة، أن الأولى (المرضع) هي التي ترضع ولدها ساعة بعد ساعة، وأما المرضعة فهي التي ترضع الصبي الآن، وقد التقم ثديها.

الرضاع لا بد أن يكون في الحولين، وبعده بكثير لا يعتد به.

كان الرضاع المحرِّم عشر رضعات، فنسخ إلى خمس رضعات، كما صح في حديث عائشة رضي الله عنها.

لا بد من التحقق من الرضعات الخمس، فإن شك أو لم يتيقن، فإنه لا يعطى أحكام الرضاع.

ذهب بعض أهل العلم، ومنهم داود الظاهري إلى أن ثلاث رضعات تحرم، وهو قول خلاف التحقيق، والصحيح الخمس.

لو لم يباشر الصبي ثدي المرأة، ورضع خمس رضعات، صح الرضاع، وانتشرت المحرمية.

لو عصرت المرأة من ثديها وسقت الصبي خمس مرات انتشرت المحرمية.

إذا ارتضع الصبي من المرأة، ثم ترك الثدي للتنفس، ثم عاد، فإنها تعتبر ثانية، حتى تصبح خمسا.

إذا قطع على الصبي رضاعته حتى تصير خمسا، فإنها لا تنتشر المحرمية، ولا يعتد بها.

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الوجور يعتد به، وهو أن يسقى الطفل الحليب عن طريق الأنف أو إبرة مغذية.

إذا خلط أو مزج لبن المرأة بماء، أو بلبن آخر، فإنه يكون بحسب الأكثر.

تصبح المرضعة أما للمرتضع، وزوجها أبا له، وأولادها الذكور والإناث إخوة له، وأمهاتها جدات للمرتضع، وآباؤها أجدادا للمرتضع.

جميع أولاد المرضعة الذين قبل المرتضع وبعده، كلهم إخوة للمرتضع ذكورا وإناثا.

إخوان وأخوات المرتضع لا علاقة لهم بالمرضعة.

إذا حكم بصحة الرضاع، واستوفى شروطه، فإن المرتضع يكون مَحْرَما للمرأة، وبناتها، يجوز الخلوة بهن والسفر معهن إذا أمنت الفتنة.

لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخيه من الرضاع، إذا لم يكن بينهما رضاع ولا نسب.عذرا إخوتي على التوقف عن إكمالها، فهذا الذي أسعف به الوقت اليوم، لكن أكملها قريبا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ـ[حسن البركاتي]ــــــــ[18 - 05 - 08, 01:04 ص]ـ

جزاك الله خيراً ............ استمر بارك الله فيك

ـ[الضبيطي]ــــــــ[18 - 05 - 08, 06:03 م]ـ

21. الرضاع لا بد فيه من شروط: أن يكون في الحولين، وأن يدخل اللبن أو يصل إلى الجوف، وأن تكون خمس رضعات فما فوق.

22. إذا ارتضع الطفل من المرأة بعد الحولين بيوم أو يومين، أونحوهما التحقيق صحة الرضاعة.

23. ذهب بعض أهل العلم، ومنهم أبو حنيفة رحمه الله إلى جواز الرضاعة بعد الحولين، ولو بشهرين أو ثلاثة أو أكثر، والتحقيق الأول.

24. إذا ارتضع الطفل اللبن في فمه، ثم طرحه، فإنه لا يعتد بذلك حتى يصل إلى جوفه.

25. إذا ارتضع الطفل اللبن ووصل إلى جوفه، ثم تقيأه الطفل، فإنها تحسب رضعة.

26. لا يعتد بثلاث رضعات، ولا أربع، ولا تنتشر بها الحرمة.

27. ذهب داود الظاهري إلى أن ثلاث رضعات تنتشر بها الحرمة، وهو خلاف السنة الصحيحة.

28. يكفي في شهادة الرضاع امرأة واحدة من غير استحلاف، صح بذلك الحديث عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.

29. إذا شك في رضاع المرتضع، ولم يتيقن هل هي أربع أو خمس، فالأصل عدم الرضاعة، والاحتياط ترك النكاح؛ لوجود الشبهة، ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.

30. يتعين على الأم أن ترضع ابنها، إذا لم يوجد من يرضعه.

بقي عشر مسائل نكملها في أقرب وقت إن شاء الله.

ـ[أبو الزبير الجبير]ــــــــ[18 - 05 - 08, 10:21 م]ـ

زادك الله علم ووفك شيخنا

ـ[الضبيطي]ــــــــ[18 - 05 - 08, 11:57 م]ـ

31. إذا اشترطت الأم مالا على إرضاع ابنها فللأب أن يدفع لها مالا على ذلك أجرة لها على الإرضاع.

32. إذا وجد الأب من يرضع بأجرة أقل من الأم، فله أن يدفع الصبي إلى غير الأم.

33. كره العلماء استرضاع المرأة الحمقاء، والذمية، واليهودية، والفاسقة، والسفيهة، وأشباههن؛ لأن اللبن يؤثر.

34. قال ابن تيمية رحمه الله: لا ترضع المرأة ابن غيرها إلا بإذن زوجها.

35. لو أرضعت المرأة ابن غيرها بغير إذن الزوج ورضاه صح الرضاع، وانتشرت المحرمية.

36. إذا أُجبرت المرضعة على إرضاع صبي صح الرضاع، وانتشرت المحرمية.

37. إذا أرضعت المرأة طفلا ناسية، أو جاهلة، صح الرضاع، وانتشرت المحرمية.

38. الصحيح أنه إذا خرج من البكر لبن، أو ثاب وأرضعت طفلا، أنه يصح الرضاع، وتصير أُمّا له.

39. إذا شرب الطفل من لبن امرأة ميتة صح الرضاع، وصارت أُمّا له.

40. إذا كان للرجل زوجتان، وارتضع الطفل من إحداهما ثلاث رضعات، ومن الأخرى رضعتين، صار الزوج أَبَا له من الرضاع، ولم تكن إحدى المرأتين أُمّا له من الرضاعة.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير